تصنیف البحث: الأدب العربي
من صفحة: 10
إلى صفحة: 27
النص الكامل للبحث: PDF icon 230320-110049.pdf
خلاصة البحث:

يشتملُ قانون الإثبات على قواعدَ إجرائيةٍ وموضوعية. وإذا كانت القواعدُ الإجرائية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها كونها من النظام العام، فإنَّ القواعد الموضوعية المتعلقة بطرق الإثبات كانت محل خلاف بين الفقه والقضاء، فهناك مَنْ يذهب إلى أنَّ هذه القواعد هي من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، في حين هناك مَنْ يذهب إلى أنَّ هذه القواعد ليست من النظام العام، ومن ثمَّ يجوز الاتفاق على تحديد طرق الإثبات بين المتعاقدين وتقديم الدليل الضعيف على الدليل القوي، كتقديم الشهادة على الكتابة في الإثبات. وهناك مَن يذهب إلى أنَّ قسمًا من طرق الإثبات هي من النظام العام، فيما لا يُعدُّ القسم الآخر من النظام العام دون أنْ يدخل في التفاصيل. لذا فإنَّ هذا البحث هو محاولة لتحديدِ أيٍّ من طرق الإثبات هي من النظام العام؟ وأيٍّ منها ليست كذلك؟ وقد تناولنا هذا البحث من خلال مبحثين، إذ عقدْنا الكلامَ في المبحث الأول لموقف القوانين محل المقارنة من التعديل الاتفاقي لطرق الإثبات، فيما تناولنا في المبحث الثاني موقف القانون العراقي من هذا الموضوع مع بيانِ الرأيِّ المُختار.يشتملُ قانون الإثبات على قواعدَ إجرائيةٍ وموضوعية. وإذا كانت القواعدُ الإجرائية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها كونها من النظام العام، فإنَّ القواعد الموضوعية المتعلقة بطرق الإثبات كانت محل خلاف بين الفقه والقضاء، فهناك مَنْ يذهب إلى أنَّ هذه القواعد هي من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، في حين هناك مَنْ يذهب إلى أنَّ هذه القواعد ليست من النظام العام، ومن ثمَّ يجوز الاتفاق على تحديد طرق الإثبات بين المتعاقدين وتقديم الدليل الضعيف على الدليل القوي، كتقديم الشهادة على الكتابة في الإثبات. وهناك مَن يذهب إلى أنَّ قسمًا من طرق الإثبات هي من النظام العام، فيما لا يُعدُّ القسم الآخر من النظام العام دون أنْ يدخل في التفاصيل. لذا فإنَّ هذا البحث هو محاولة لتحديدِ أيٍّ من طرق الإثبات هي من النظام العام؟ وأيٍّ منها ليست كذلك؟ وقد تناولنا هذا البحث من خلال مبحثين، إذ عقدْنا الكلامَ في المبحث الأول لموقف القوانين محل المقارنة من التعديل الاتفاقي لطرق الإثبات، فيما تناولنا في المبحث الثاني موقف القانون العراقي من هذا الموضوع مع بيانِ الرأيِّ المُختار.