تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 182
إلى صفحة: 203
النص الكامل للبحث: PDF icon 220531-093012.pdf
خلاصة البحث:

يعدُ طريق الطعن بإعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية في الأحكام القضائية، إذ أجاز المشرع العراقي للمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إن كان حياً، أو لزوجته أو أحد أقاربه إن كان متوفياً، أن يقدما طلباً بإعادة النظر في الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية الصادرة من محكمة الموضوع إلى الادعاء العام الذي بدوره يقوم بالتحقيق في صحة الأسباب التي استند إليها الطلب، ويدقق أوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع الأوراق إلى محكمة التمييز لكي تنظر بالطلب، فإذا وجدته لم يستوف الشروط القانونية فتقرر رده، أما إذا وجدته مستوفياً لها فتقرر إحالته مع الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي حلت محلها، مرفقاً بقرارها بإعادة المحاكمة، وتصدر المحكمة حكماً بنتيجة إعادة المحاكمة خلال (90) يوماً من تاريخ ورود الإضبارة إليها وإحضار المحكوم أمامها إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، وذلك بعد التأكد من توفر أسباب إعادة المحاكمة التي حددها المشرع العراقي في المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971المعدل، أما في مصر فيقدم طلب إعادة المحاكمة من قبل النيابة العامة، أو من المحكوم عليه، أما إذا كان المحكوم عليه متوفياً فيكون الحق في طلب إعادة المحاكمة لزوجته أو أحد أقاربه على أن يبين في الطلب موضوعه والأسباب التي يستند إليها ويرفق به المستندات التي تؤيده بضمنها الحكم الصادر بالعقوبة أو التدبير، وإن الغاية المتوخاة من وضع طريق إعادة المحاكمة هي لدرء الضرر الذي يصيب المحكوم عليه من قبل القاضي أو هيئة المحكمة جراء خطأ وقعت فيه عند إصدارها للحكم القضائي.