تصنیف البحث: القانون, اقتصاد
خلاصة البحث:

عرف جانب من الفقه غسل الاموال بأنه " عملية او عمليات اقتصادية ومالية مركبة يهدف مرتكبيها الى اضفاء صفة المشروعية من حيث الظاهر على اموال متحصلة من انشطة اجرامية , بإخفاء المصدر الاجرامي لهذه الاموال , مما يتيح للجناة الانتفاع بها في طمأنينة وادخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والمالي والقانوني .ويتضح من هذا التعريف الجانب الفني لغسل الاموال المتمثل في العمليات والاجراءات المالية المتداخلة التي تتبع من قبل الجناة لإضفاء صفة المشروعية على الاموال غير المشروعة.وعرف المشرع الفرنسي جريمة غسيل الاموال في المادة (324/1) على انها تسهيل التبرير الكاذب بكل الوسائل لمصدر الاموال او الدخول لفاعل جناية او جنحة تحصل منها على فائدة مباشرة او غير مباشرة .وعرف المشرع المصري غسيل الاموال في المادة (1) على انه كل سلوك ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيها او إدارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون .اما المشرع الاماراتي فقد عرف غسيل الاموال من خلال تعداد صور السلوك الاجرامي المتكون لها وذلك في المادة (2) من قانون دولة الامارات العربية المتحدة بشأن تجريم غسيل الاموال . اذ نصت على ثلاث صور وهي :

1- تحويل المتحصلات او نقلها او ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشرع لها .

2- اخفاء او تمويه حقيقة المتحصلات او مصدرها او مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها .

3- اكتساب او حيازة او استخدام تلك المتحصلات .