تصنیف البحث: اقتصاد, القانون
خلاصة البحث:

تعتبر عمليات الائتمان من وظائف المصارف الاساسية وهي عبارة عن عمليات يرتضي بمقتضاها المصرف ان يمنح عميلا له او أي شخص اخر بناء على طلب عميله مقابل فائدة او عمولة محددة حالا اة بعد وقت معين ائتمانه بشكل رؤوس اموال نقدية او بشكل اخر مقابل ضمانات شخصية او عينية او حتى بدون ضمانات على ان يلتزم برد المبلغ الذي حصل عليه من المصرف في وقت معين ، ويعتبر عقد الاعتماد البسيط من أهم عمليات الائتمان التي تقوم بها المصارف وبنوع خاص تجاه التجار الذين يستفيدون منها ، إذ من مميزاته انه يمكن العميل التاجر من أن بلجأ باطمئنان الى مياشرة عملياته التجارية باستعمال الاموال النقدية الموضوعة تحت تصرفه من قبل المصرف ، كما انه غير ملزم بسحب المبالغ المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد بل يحق له ان لا يستعمل هذه المبالغ كليا او جزئيا وعندئذ لا يكون ملزما بدفع فائدة عن المبالغ التي لم يتم سحبها إلا انه يلتزم بدفع  عمولة حتى عن الاعتماد الذي لم يستعمله ، كما انه يحقق فائدة للمصرف ، إذ بواسطته يستثمر المصرف أمواله وخاصة ودائع العملاء وبذلك يحققربحا من الفرق بين الفائدة التي يدفعها العملاء عن ودائعهم والفائدة التي يحصل عليها من المستثمرين الذين يحصلون على الاعتماد من المصرف ، واستمار المصرف لأمواله بهذه الطريقة يسهم في تمويل النشاط التجاري مما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني ونمو الدخل القومي ، ويعتبر عقد فتح الاعتماد البسيط من اعمال المصارف التي اعتبرها المشرع في الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون التجارة النافذمن الاعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية بالنسبة الى المصرف اما بالنسبة الى عميل المصرف فانه لا يعد عملا تجاريا الا اذا كان تاجرا وقام به لامور تتعلق بتجارته ، وعلى الرغم من تنظيم أحكامه بنصوص قانونية الا ان بعض هذه الاحكام تحتاج الى اعادة نظر وتعديل واضافة وهذا ما تناولناه في بحثنا سائلين المولى جل جلاله التوفيق .