-
الباحث
بان صاحب عبد المنعم
-
منشور في
مجلة أهل البيت عليهم السلام المجلد 21 العدد 1
-
الصفحات
194 – 222
-
النص الكامل للبحث
بان.pdf
-
خلاصة البحث
إن حرية التعبير عن الرأي من الحريات الاساسية التي منحها المشرع الدستوري لجميع الافراد ومنهم اعضاء السلطة التشريعية وان هذه الحرية نص عليها الدستور العراقي لسنة 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب وهناك ضمانات دستورية لحرية التعبير عن الرأي وهو مبدأ سمو الدستور ومبدأ المساواة ومبدأ الفصل بين السلطات وأن سلب حرية التعبير عن الرأي والذي يشمل الحرية الفكرية يؤدي الى الاكراه أي سلب ارادة الفرد ومن صور الاكراه هو الاكراه الفكري ويعد هذا النوع من الاكراه من أخطر المشكلات التي واجهتها الانظمة الديموقراطية لذا فان المشرع منح عضو السلطة التشريعية الحصانة من أجل ضمان حرية المناقشات وإبداء الرأي والتصويت حتى يؤدي العضو وظيفته النيابية دون خوف أو وجل، أما الحصانة الإجرائية فإن الغرض منها هو عدم انهاء عضوية النائب أثناء دور الانعقاد ومارست المحكمة الاتحادية العليا في العراق الرقابة على دستورية القوانين كوسيلة لضمان الحريات ومنها حرية التعبير عن الرأي المنصوص عليها دستوريا فألغت العديد من النصوص التشريعية لمخالفتها القواعد الدستورية المشتملة على الحقوق والحريات الأساسية.