تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 273
إلى صفحة: 308
النص الكامل للبحث: PDF icon 230320-111834.pdf
خلاصة البحث:

يؤكد القانون الدولي العام في نسبة آثار وأحكام وقائعه دائما لأسانيدها القانونية وتظهر أهم تلك الأسانيد في التنصيص القانوني للمعاهدات الدولية، وللقواعد العامة فيما يخص عدم رجعية أثر المعاهدات للماضي وفقا لما أشارت إليه م (28) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 1969، كان لابد من إعتماد فكرة القاعدة العامة بعدم قبول السريان الرجعي لأثر تلك المعاهدات ولكن ونتيجة لظهور بعض الحالات الواقعية كان لابد من قبول بعض الإستثناءات على تلك القاعدة ليتمثل أهمها في رجعية الأثر للإختصاص والتعويض عن الأضرار وهما حالتا الرجعية المعتد بهما.

ولكن ولأن هذا القانون الذي أعتمدته الدول لتنظيم علاقاتها التعاقدية أكتفى بحالتي الرجعية في الإختصاص والتعويض لم يستطع أن يضع ناظم لحالة أخرى طرأت جديدة في حياة المتعاقدين من أشخاصه وتلك هي حالة نتاج وقائع عن معاهدة انتهى زمنها بين عاقديّها ولكنهم ولسبب ما عقدوا معاهدة أخرى جديدة بنفس موضوع السابقة وأحكمها ولكنهم عندما عقدوها لم يتطرقوا إلى الإتفاق على أن يكون لها أثراً رجعياً ولم يطرأ في تصورهم أنهم قد يواجهون آثار وقائع أنتجتها نصوص معاهدتهم السابقة المنتهية، مما دفع بالفقه الدولي للتدخل حتى يجد بدائل تحكم هذا الوضع فما كان منه إلا أن قدم الحل بنظرية أسماها بنظرية الشروط المتماثلة لتطبيق المعاهدة الدولية بأثر رجعي، لتكون وسيلة الحل المقنعة لأصحابها والمقبولة لديهم لحسم ما بقي عالقا عن معاهدتهم السابقة بأحكام معاهدتهم الجديدة المتماثلة مع سابقتها.