تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 331
إلى صفحة: 350
النص الكامل للبحث: PDF icon 180523-144757.pdf
خلاصة البحث:

لقد لعبت قواعد الشكل دوراً كبيراً في الانظمة القانونية القديمة فكانت اجراءات واصدار الاحكام تتم وفق اجراءات شكلية محددة لكي تكفل تحقيق العدالة، من خلال تسبيب الحكم تسبيباً صحيحاً ووافياً، وعليه فالتسبيب هو وسيلة الخصوم للتحقق من عدالة الاحكام التي تصدر في حقهم فمتى كانت هذه الاحكام عادلة قبلوها ورضوا بها ومتى كانت جائرة رفضوها بالطعن فيها امام محكمة التمييز، ولم يقف الامر عند مجرد الالتزام القانوني بالتسبيب ولكن تجاوز ذلك الى ضرورة ان تتصف هذه الاسباب بالوجود والكفاية والمنطقية، أي ان تكون هذه الأسباب لها وجود في العالم المادي وتستمد من اجراءات الدعوى، وان تذكر كافة البيانات اللازمة للتسبيب والتي من شأنها ان تؤدي عقلاً ومنطقاً الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم.

Abstract

I've played the rules form a large role in the legal systems of old were proceedings are in accordance with the formalities specified in order to ensure the achievement of justice، and the formalism is it necessary and sufficient for the act and the events of the legal consequences، regardless of the will، and it Valzbeb is the way opponents to verify the fairness of the verdicts issued in right when was the verdicts just accepted it and they with her ​​، and when was unfair rejected the appeal by the Court of Cassation، and did not stop at just a legal obligation causation.

but beyond that need to be characterized by such reasons exist، competence، and logical، that is، that these reasons exist in the physical world derived from the proceedings، and remember all of the data necessary for the cause and that would result in reason and logic to the conclusion of the judgment.

البحث:

خطة البحث:شروط صحة تسبيب الحكم المدني

المبحث الاول: وجود الاسباب

المطلب الأول: الوجود الصريح للأسباب

المطلب الثاني: الوجود الضمني للأسباب

المبحث الثاني: كفاية الأسباب

المطلب الأول: ذكر البيانات اللازمة للتسبيب

المطلب الثاني: الرد على المسائل التي يقدمها الخصوم

المبحث الثالث: منطقية الأسباب

المطلب الأول: المنطق القانوني والقضائي

المطلب الثاني: كيفية إجراء التسبيب المنطقي

المقدمة

أولاً: موضوع البحث:

كان العدل هو مسعى القضاء، فانه لا بد من وسيلة يعبر من خلالها القاضي عن عدله فيما خلص اليه في منطوق حكمه ولا بد ايضاً من الوسيلة ذاتها ليتمكن الخصوم والقضاء الاعلى والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من انه لم يفصل في النزاع بناءً على هوى او ميل شخصي او عن جهل وانما بناء على اسباب واقعية وقانونية وهذه الاسباب يشترط فيها الوجود المادي الفعلي في ورقة الحكم وكذلك يشترط الكفاية والمنطقية أي ان تكون مقبولة عقلاً ومنطقاً بحدود القانون.

ولما كان تخلف أي شرط او عدم تحققه على الوجه الصحيح يترتب عليه جزاء معين في شكل عيب يلحق بالاسباب فظهر الاهتمام بشكل جدي وواسع من قبل القضاء بالاهتمام بهذا الموضوع.

ثانيا ً: اهمية البحث وسبب اختياره:

تكمن اهمية البحث في انه يتناول موضوعا ً مهما ً من مواضيع قانون المرافعات المدنية وهو (شروط صحة تسبيب الحكم المدني) لما له من ارتباط وثيق بالحياة العملية لكافة الاشخاص لانه يعتبر الوسيلة التي من خلالها يتم التحقق من عدالة الاحكام الصادرة بحقهم.

اما سبب اختيارنا لهذا الموضوع يتمثل في انه لم ينل العناية اللازمة والوافية من المختصين في هذا الجانب، وان وجدت فهي بشكل محدود جدا ً على الرغم من انه يعتبر من الموضوعات المهمة في نطاق قانون المرافعات المدنية وهو وسيلة وضمانة للافراد لضمان حسن اصدار القضاة لاحكامهم بما يتناسب وتطبيق احكام القانون.

ثالثا ً: منهجية وخطة البحث:

تتمثل منهجية البحث من خلال الدراسة النظرية بين آراء الفقهاء واحكام القضاء ونصوص القوانين المتعلقة بهذا الموضوع وترجيح وتحليل ما هو افضل وانسب لكي يأتي البحث متوافقا ً مع ما تتطلبه البحوث العلمية القانونية من دقة المعلومة ورصانة المصدر.

ولغرض بحث شروط صحة تسبيب الحكم المدني بشكل اكثر تفصيلا ً آثرنا تقسيمه الى ثلاثة مباحث، نبين في المبحث الاول، وجود الاسباب، ونخصص المبحث الثاني لبيان كفاية الاسباب، اما المبحث الثالث فنتناول به شرط منطقية الاسباب، وسننهي هذا البحث بخاتمة تتضمن عددا ً من النتائج والمقترحات بخصوص هذا الموضوع.

شروط صحة تسبيب الحكم المدني

عند صدور الحكم المدني لا بد من أن يكون هناك مجموعة من الشروط يتحلى بها لكي يكتسب قوة ومتانة في مواجهة ذوي الشأن ولكي يأتي الحكم متوافقاً مع ما تقتضيه العدالة وبالتالي يضمن رقابة المحاكم العليا على المحاكم الدنيا ومن هذه الشروط هي وجود الاسباب وكفايتها ومنطقيتها، وعليه سوف نقسم هذا الموضوع على ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الاول، وجود الاسباب ونبين في المبحث الثاني، كفاية الاسباب ونخصص المبحث الثالث، لبيان منطقية الاسباب.

المبحث الاول:وجود الاسباب

لايكفي لتسبيب الحكم ان تكون الاسباب قائمة في مخيلة القاضي أو في ضميره، بل لا بد أن يكون لها وجود في العالم المادي ([1])، ويجب أن تستمد أسباب الحكم من اجراءات الدعوى فالدعوى هي المصدر الوحيد الذي يجب ان يستمد منه القاضي معطيات قناعته، وعليه فلا يجوز أن يصدر الحكم مبنياً على العلم الشخصي للقاضي ([2]).

وهذا ما أكدته المادة (8) من قانون الاثبات العراقي بقولها (ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة، ومع ذلك فله أن يأخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها). وهذا يعني إنه ليس للقاضي ان يحكم بناءً على هواه أو أرادته الشخصية وإنما يحكم ويسبب بناءً على ضوابط قانونية سارت عليها قوانين المرافعات المختلفة ولكن هذا لا يعني أن نقيد حرية القاضي تماماً أذ ترك له المشرع حرية الحركة في صياغة الحكم وتسبيبه بناءً على علمه بالشؤون العامة التي يفترض المام الجميع بها.

إذن يشترط لصحة التسبيب بداهة ان يكون للحكم أسباب، وبمعنى آخر يجب ان يتحقق الوجود المادي للأسباب كشرط شكلي، وهذا الوجود المادي للأسباب قد يتحقق بشكل صريح أو بشكل ضمني ([3]).

ولأجل بيان هذا المبحث بشكل دقيق لا بد من تقسيمه على مطلبين نتناول في المطلب الأول الوجود الصريح للأسباب ونخصص المطلب الثاني، لبيان الوجود الضمني للأسباب.

المطلب الأول:الوجود الصريح للأسباب

إن أغلب التشريعات ومنها القانون العراقي قد أخذ بأتجاه وجود الاسباب في ورقة الحكم نفسها، إذ أوجب القانون على المحاكم بمختلف درجاتها أن تبين في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول أو رد الادعاءات والدفوع التي أوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها وأن يكون ذلك قبل النطق بالحكم، حيث اعتبرت الاسباب بيان من بيانات الاعلام ([4])، وهذا ما نصت عليه المادة (162) من قانون المرافعات المدنية العراقي بقولها (بعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوماً اعلاماً يبين فيه المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره... وما بني عليه من علل وأسباب.....).

معنى ذلك ان يصدر الحكم مسبباً أي وجود الأسباب بصورة صريحة في ورقة الحكم حتى تتمكن المحاكم العليا من الرقابة في صحة الحكم فيقصد بالوجود الصريح للأسباب هو كل تعبير من القاضي عن مسوغات قضائه وكذا بيان الدوافع التي أدت الى النتيجة التي خلص اليها في حكمه، متى كان هذا التعبير قد أعلن من خلال الكتابة، فاذا كان التعبير الصريح عن الارادة يتم من خلال الكتابة أو الاشارة أو اللفظ ([5])، إلا ان الأمر يبدو مختلفاً في نطاق تدوين الاحكام ذلك أنه لا يمكن ان تكون الاسباب صريحة إلا اذا كانت مدونة.

فالكتابة هي قوام الأسباب الصريحة ومتى تحققت الكتابة للأسباب، توفرت لها صفة الصراحة، ولا يهم بعد ذلك ان تكون مكتوبة باليد أو الطابعة، وعليه يعتبر الوجود الصريح للأسباب هو الاصل ([6])، وهذا ما أكدته المادة (159) مرافعات عراقي والمادة (176) مرافعات مصري والمادة (455 / 1) مرافعات مدنية فرنسي والمادة (160) اصول محاكمات مدنية اردني، كل هذه المواد تؤكد وتجسد بأن الوجود الصريح للأسباب هو الاصل.

فالقاعدة هنا هي وجوب تسبيب كل حكم يصدر بصورة صريحة أو ضمنية ([7]) ويشترط لأعمال هذه القاعدة ان يدلي الخصم بالطلب أو الدفع بصورة واضحة وصريحة ومفهومة وإلا يتنازل صراحة أو ضمناً عن التمسك به، وأن يكون التقدم به صحيحاً الى المحكمة([8]) وفي ضوء ذلك يتجلى بشكل واضح تسبيب الطلب والدفع ببيان الأسانيد والحجج التي بني عليها والمنتجة له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، وإذا تعددت طلبات أو دفوع المدعى عليه اعتبر الحكم الصادر في الدعوى متعدداً، وجب على القاضي ان يسبب حكمه في كل منها بأسباب صريحة إلا إذا أمكن حمل بعض أجزائه على الأسباب الأخرى بالبعض الآخر، وإلا كان الحكم باطلاً بالنسبة للأجزاء الخالية من الاسباب ([9]).

ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن يكون الحكم بنفسه مستوفياً جميع أسبابه وهذا هو الأصل، أي وجود الأسباب في ورقة الحكم ذاتها فلا يجوز أن يستند الحكم الى اسباب ذكرت في أحكام آخرى، ولا تصح الاحالة في تسبيبه على ما جاء من أسباب في ورقة أو حكم آخر، فلكل دعوى أسبابها الثبوتية فلا يجوز الحكم في دعوى استناداً الى أسباب ذكرت في دعوى أخرى ([10]).

ولكن لهذا الأصل استثناء إذ ان القضاء والفقه جريا على تسبيب الحكم بالإحالة الى أسباب حكم آخر سبق صدوره في الدعوى بين الخصوم أنفسهم، بشرط الاشارة الى الحكم المحال عليه بما يحدده ويعين تاريخه وموضوعه وبشرط ان تكون أسبابه موجودة وكافية وصالحة لأقامة الحكم الذي أحال عليه، وكذلك يجوز الإحالة في تسبيب الحكم ما يكون قد صدر في ذات الدعوى من احكام بين الخصوم، أو بما قدم فيها من تقارير الخبراء ([11])، لذلك يجب على المحكمة ان تبين في هذه الحالة ما أعتمد عليه الحكم من تلك الاسباب المدونة في الورقة، أو في ذلك الجزء المتمم له، وما فيها الكفاية اللازمة لمعنى التسبيب قانوناً([12]).

وقد درج الفقه والقضاء في مصر على جواز إحالة أسباب حكم الى أسباب حكم آخر سبق صدوره في الدعوى بين ذات الخصوم، إلا أنه يجب ان يودع نسخة من الحكم الاول في ملف الدعوى الثانية، وأن هذه الإحالة يجب الاشارة اليها صراحة، وأن يطلع عليها الخصوم ([13]).

إذن الوجود الصريح للأسباب قد يكون في ورقة الحكم نفسها أي في الورقة التي يدون فيها القاضي قضاءه إذ يرد فيها منطوق الحكم، والحكم بوصفه عملاً أجرائياً يجب أن يحمل بنفسه دليل صحته، وعليه كما قلنا أن الاصل أن ترد الاسباب في ورقة الحكم ذاتها، حيث ذكرت المادة (159) مرافعات عراقي إنه يجب أن تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها، وكذلك ما أكدته المادة (177) مرافعات مصري بأن تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف ([14]).

وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية قاعدة وجوب أن ترد الاسباب في ورقة الحكم نفسها، فقد قضت بأنه (يقتضي ان يكون الحكم مشتملاً على ديباجة تذكر فيها وقائع الدعوى ثم ما تستخلصه المحكمة من ادلتها ووقائعها ثم منطوق الحكم وهو ما قضت به المحكمة في الطلبات المطروحة عليها وان يكون شاملاً للأسباب ومعللاً تعليلاً وافياً للدلالة على أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها إحاطة تكفي لاستخلاص نتيجة الدعوى من أصول ثابتة فيها، فاذا خلا الحكم مما ذكر فيكون مشوباً بالقصور ومخالفاً للقانون) ([15]).

وقد يكون الوجود الصريح للأسباب في غير ورقة الحكم أي في محضر الجلسة عندما يتطلب القانون ذلك وهذا ما أكدته الفقرة ثانياً من المادة (157) مرافعات عراقي بقولها (يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجدداً اذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على ان تدون ما يبرر هذا القرار).

وكذلك ما أكدته المادة (173) مرافعات مصري بقولها (لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ولا يكون ذلك إلا باسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر). والمادة (77) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني أيضاً نصت على ذلك بقولها (1- في ما عدا حالة الضرورة التي يجب أثبات اسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم، 2- ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوماً وإذا اعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة).

فمن خلال ملاحظة هذه النصوص في اعلاه نلاحظ ان القانون سمح بإيراد اسباب الحكم في غير ورقة الحكم ويكون ذلك في حالات نص عليها القانون وعدها استثناءً للأصل العام وهو ورود الاسباب في ورقة الحكم نفسها.

ومن الجدير بالذكر انه اذا حدث تعارض بين الأسباب المذكورة في محضر الجلسة، والأسباب الموجودة في ورقة الحكم نفسها فان العبرة بما جاء في أسباب الحكم نفسه([16]).

المطلب الثاني:الوجود الضمني للأسباب

الأصل ان توجد الاسباب بشكل صريح بحيث يتضمن الحكم صراحة الاسباب التي تبرر كل جزء من اجزائه، وبمعنى اخر يجب ان يتضمن الحكم الاسباب الخاصة التي تبرر صدور الحكم في كل مسألة فصل فيها سواء أكان الامر يتعلق بطلب اصلي ام بطلب احتياطي ام بدفع من الدفوع ([17]).

وهذا هو مقصود المشرع من تسبيب الأحكام، وما يستفاد ايضاً من منطوق نص المادة (159) مرافعات عراقي والمادة (176) مرافعات مصري والمادة (455/1) مرافعات مدنية فرنسي والمادة (160) اصول محاكمات مدنية اردني. الا ان الفقه ([18]) والقضاء ([19]) قد استقرا على انه لا يشترط لوجود الاسباب ان تكون موجودة دائماً بشكل صريح وانما تعد موجودة كذلك اذا وجدت بشكل ضمني، فالتسبيب الضمني هو ان تعد الاسباب كافية اذا كان احد هذه الاسباب التي اوردها الحكم صالحة بسبب عموميتها ([20])، لأجل ان تغطي المسائل الآخرى التي لم يرد في الحكم رداً لها أو اذا امكن ان يستخلص حل احدى المسائل من مجموع الاسباب الواردة في الحكم، الا انه يجب ان يتضمن الحكم اسباباً من الادلة التي اقام القاضي اقتناعه عليها، اضافة الى بيان دلالتها في الحكم ([21]).

ويذهب بعض الفقه ([22])، الى عدم الأخذ بفكرة الاسباب الضمنية ويرون بأنها ذات طابع شخصي وذلك لأن القضاء قد يعتد بها في بعض الاحكام، ولا يعتد بها في قضاء مماثل، وأنها تؤدي الى إنكار حالات الاعفاء من التسبيب رغم وجود نصوص تشريعية على اعفاء بعض الاحكام من التسبيب ([23])، حيث توجد الاسباب الضمنية كنتيجة منطقية للقضاء الذي سبب باسباب صريحة اذا وجدت علاقة تبعية بين بعض الطلبات بحيث يغني الرد الصريح على بعضها عن الرد على بعضها الآخر ([24]).

فمثلاً اسباب الحكم الصادر برفض الطلب بدفع الدين وفوائده معاً بسبب ان شروط دفع الدين الاصلي غير متوافرة تصلح اسباباً لرفض دفع الفوائد ([25])، وكذلك فان قضاء محكمة الموضوع في الطلب الاصلي وتسبيب هذا القضاء يصلح كأسباب ضمنية بالنسبة للطلب الاحتياطي([26]).

وكذلك يقصد بالوجود الضمني للأسباب هو كل مظهر تتخذه المحكمة متى كان هذا المظهر لا يمكن تفسيره إلا على أنه مبرراً لما انتهت اليه من قضاء، فالاسباب الضمنية تتمثل في كل تعبير غير مباشر يستدل منه بطريق غير مباشر على مبررات صدور الحكم. وعرفها البعض من الفقه الفرنسي بأنها (تلك التي تنتج من مجموع الحكم اذا لم يتضمن على نحو صريح وواضح أسباباً خاصة لكل من المسائل التي تصدى لمناقشتها) ([27]).

وعليه فقد أقرت محكمة النقض الفرنسية فكرة الاسباب الضمنية، حيث قضت بأن اسباب الحكم المطعون عليه الصادرة في شأن رفض طلب سداد الدين تعد في ذاتها اسباباً ضمنية للقضاء برفض طلب سداد الفوائد، واستمرت الاحكام على هذا النظر اذ قضت بعد ذلك بأنه متى انتهت المحكمة في اسبابها الى ثبوت واقعة معينة فأن هذه الاسباب تعد اسباباً ضمنية لرفض طلب تقديم الدليل على مسألة متعارضة معها ([28])، إذن لا يلزم ان تكون الاسباب صريحة، بل يجوز ان تكون ضمنية والتي تفصل في طلب من الطلبات ولكنها تبرر الفصل في طلب آخر وعليه سميت ضمنية([29]).

ومن الجدير بالاشارة أن أسباب الحكم الضمنية توجد عندما تكون هناك صلة تبعية بين الطلبات ويكون رد المحكمة على احداها فيه الرد الضمني على الطلبات الآخرى، فقبول المحكمة للطلب الاحتياطي، يعني رفضها للطلب الاصلي ([30])، فيجب ان تكون احكام المحاكم مبنية على اسباب واضحة ومحددة تحديداً كافياً، تطمئن المطلع عليها الى ان المحكمة قد فحصت الادلة التي قدمت اليها وحصلت منها ما تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها، وبذلت كل الوسائل التي من شأنها أن توصل الى ما ترى أنه الواقع([31])، ولكي يتوافر كل ذلك فأنه يجب ان تكون الاسباب خالية من الغموض والابهام ولا ترد بشكل عام، أو مجمل كما يجب أن لا تقوم على الظن والاحتمال ([32]).

وكذلك من تطبيقات الوجود الضمني للأسباب هو انه لا يعيب الحكم استناده الى تقرير خبير في الدعوى بغير أن يرد على ما تضمنه تقرير خبير آخر أو خبراء ثلاثة. لأن المحكمة غير مقيدة برأي الخبراء فلها أن تأخذ برأي أو بآخر، لأن ذلك مما تستقل به متى وجدت فيه ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا عليها اذا لم تورد اسباباً خاصة للرد بها على التقرير الذي لم تأخذ به، لأن مؤدى الاخذ برأي احد الخبراء بأن المحكمة لم ترى في الاراء الأخرى ما يغير اقتناعها في الدعوى، ولا يعيب الحكم سكوته عن الرد على بعض المستندات التي تمسك بها الخصم في تأييد دعواه، اذا لم تكن لها علاقة بالدعوى او لا تؤثر في جوهر الحكم بشرط ان لا تغفل المحكمة الرد على مستند هام أو دفاع جوهري يتغير به وجهة الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب مما يبطلة ([33]).

وبخصوص كفاية التسبيب الضمني قضت محكمة النقض المصرية بأنه (أذا كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير اصلاً فأن عدم اشارتها صراحة الى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب إذ اقامة الحكم على اعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع) ([34]).

فالخلاصة مما تقدم ان اسباب الحكم هي شكل اجرائي لازم لصحة اصدار الحكم، لذلك يجب ان يسبب كل حكم بصورة صريحة او ضمنية باسباب سائغة كافية تفيد بغير ابهام ما استند اليه القاضي في تكوين قناعته، كما يجب ان يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع اسبابه، وبالتالي لا يجوز الاحالة الى اسباب حكم اخر او اوراق اخرى لم تنظر امام المحكمة، الا انه يجوز ذلك اذا تمت الاحالة الى اسباب حكم اخر بشرط ربط نسخة من ذلك الحكم بأضبارة الدعوى، واتاحة الفرصة لأشخاص الدعوى من الاطلاع عليه، وبشرط ان تكون تلك الاحالة صريحة في ذلك وان يكون بين نفس اشخاص الدعوى. كما ان هذه الحالة الجوازية تصبح حالة وجوبية على محكمة الموضوع القيام بها اذا كان من شأن الحكم الاخر التأثير في تكوين عقيدة المحكمة وبناء قناعتها.

المبحث الثاني:كفاية الأسباب

ان كفاية الأسباب هو نظام فرضته اعتبارات عديدة فرقابة محكمة التمييز وتمكين الخصوم من معرفة المسوغات والدوافع التي قادت المحكمة الى قضائها يتطلب ان يكون الحكم مسبباً. ومجرد التسبيب لا يحقق اياً من هذه الاعتبارات ما لم تكن هذه الأسباب كافية، فيكون التسبيب كافياً اذا كانت اسباب الحكم مستمدة من مصادر صحيحة وثابتة، أي من الوقائع الثابتة بأدلة إثبات صحيحة قانوناً، وان تكون هذه الاسباب كفيلة بتحقيق وظائف التسبيب المتعلقة بالمصلحة العامة والخاصة على حد سواء ([35]).

ولكي تكون الاسباب كافية لا بد من ايراد جميع اسباب الحكم بصورة واضحة وبعيداً عن الغموض، لأن الغموض يعد من العيوب التي تؤثر على تسبيب الاحكام المدنية([36]).

أذن لا بد من ذكر البيانات اللازمة للتسبيب، والرد على المسائل التي يقدمها الخصوم ومن ثم مراعاة الشروط اللازمة في الاسباب نفسها. وبغية بحث هذا الموضوع بشكل دقيق لا بد من تقسيمه على مطلبين نتناول في المطلب الاول، ذكر البيانات اللازمة للتسبيب، ونخصص المطلب الثاني، للرد على المسائل التي يقدمها الخصوم.

المطلب الاول:ذكر البيانات اللازمة للتسبيب

يتطلب القانون في التنظيم الصحيح للحكم المدني بعد الانتهاء من المداولة ان يكون مسبباً ([37])، وهذا ما تؤكده المادة (159) مرافعات عراقي فحتى يكون هذا التسبيب كافياً فانه لا بد من ذكر جملة من البيانات والتي بعضها يتعلق بوقائع الدعوى وطلبات الخصوم واوجه دفاعهم ودفوعهم الجوهرية وبعضها يتعلق بادلة الاثبات التي يستند اليها القاضي في تقرير ثبوت الوقائع وبناء قناعته.

وعليه يجب لتحقيق كفاية الاسباب ان تبين المحكمة الوقائع التي يستند اليها الحكم والادلة التي اقتنعت بها، فلا يكفي ان تقرر ثبوت وجود الواقعة او عدم وجودها دون ان تبين كيف ثبت لها ذلك. ولها في سبيل هذا ان تشير الى مستندات مقدمة اليها من الخصوم في مذكراتها دون حاجة لذكر نصوصها في الحكم ([38]).

وقد حرص المشرع العراقي على ايراد جملة من البيانات الضرورية في الحكم وهو معرفة المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره واسماء القضاة الذين اصدروه واسماء الخصوم ووكلائهم وذكر موجز لادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا اليه من وقائع وحجج قانونية لكي يأتي تسبيبها كافياً وبعبارات واضحة ومحددة، وهذا ما نصت عليه المادة (162) مرافعات عراقي، والمادة (178) مرافعات مصري، والمادة (160) اصول محاكمات مدنية اردني([39]).

ويترتب على ذلك ان على المحكمة ان تقوم بسرد مجمل وقائع الدعوى أي ان تذكر في الحكم بإيجاز ما يكون من الوقائع ضرورياً للفصل فيها وان يكون ذلك دون خطأ او تحريف وان تبين العناصر الجوهرية التي استندت عليها في تبرير حكمها ([40])، ولكن هذا لا يعني ان على المحكمة ان ترد على كل ما يقدمه الخصم ما دامت هي تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة، وليس عليها ان تتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً ([41]).

وقد قضت محكمة النقض المصرية بانه (يلزم لصحة الحكم سلامة استنباطه النتائج التي اقام عليها قضاءه من مقدماتها التي استخلصتها من وقائع الدعوى وان تكون اسبابه كافية...) ([42]).

وكذلك على المحكمة أن تذكر طلبات الخصوم سواء كانت طلبات أصلية وهي التي تنشأ بها خصومة لم تكن موجودة من قبل وهذا ما أكدته المادة (46 / 6) مرافعات عراقي بقولها (يجب أن تشتمل العريضة على وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها) ([43])

وقد تكون طلبات طارئة أو مكملة للدعوى المرفوعة أمام القاضي وهذه أما أن تقدم من المدعي فتسمى طلبات مكملة ومثالها أن يطلب المدعي في دعواه الحكم له باساس الدين، ثم يقدم طلباً يطالب فيه بالفائدة ([44]).

وقد تقدم هذه الطلبات من المدعى عليه فتسمى طلبات متقابلة وهذا ما نصت عليه المادة (68) من قانون المرافعات العراقي بقولها (للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات المتقابلة ما يتضمن المقاصة أو أي طلب آخر يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة) ([45])

وقد يتقدم بها شخص ثالث يطلب فيها أدخاله في الدعوى القائمة ويكون الطلب هنا أختياراً. وكذلك ذكر خلاصة موجزة لدفوع الخصوم الجوهرية ومنها الدفوع الشكلية والتي تتعلق بصحة اجراءات الخصومة، كالدفع بعدم اختصاص المحكمة، والدفوع الموضوعية والتي تتعلق بموضوع الدعوى، كأن ينكر الدين المطلوب منه أو يدفع بانقضائه بالوفاء ([46]).

فهذه البيانات التي ذكرناها ذات أهمية كبيرة في جعل الحكم المدني أكثر قوة وفاعلية وحجية من خلال تسبيبه تسبيباً كافياً وبالتالي لتتمكن محكمة التمييز من الرقابة على المحاكم الادنى درجة منها، ولتحقيق العدالة بين الخصوم.

ومن الجدير بالاشارة ان هناك من البيانات التي يجب ذكرها التي تتعلق بأدلة الاثبات التي يستند اليها القاضي فلا يكفي ان تكون الادلة التي تستند اليها المحكمة مما يجوز الاستناد اليه قانوناً، بل يجب أن يكون استدلال المحكمة بها مؤدياً للنتيجة التي استخلصتها منها، والاكان الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال، فاستخلاص نتيجة معينة من دليل ما يخضع لعملية منطقية يقوم بها القاضي مستعملاً ذكاءه، وعليه فان تقديره يعد غير صحيح ويتحقق الفساد في الاستدلال عند استناده الى ادلة غير صالحة موضوعياً للأقتناع بها أو عدم فهمه للعناصر الواقعية التي ثبتت لديه أو وقوع تناقض بين هذه العناصر لعدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى اليها والعناصر التي بنى عليها حكمه، أو استخلاصه من الاوراق واقعة لا تكون نتيجة لهذه الأدلة ([47]).

وعلى ذلك فأن أدلة الاثبات هي المصادر التي يعتمد عليها القاضي في ايراد اسباب الحكم الواقعية، مما يتعين عليه أن يذكر هذه الادلة التي يستند اليها في متن حكمه، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في أحد قراراتها فقد قضت بما يلي (أن عدم الاشارة الى الدليل الذي استندت اليه المحكمة في قرارها يشكل قصوراً بالتسبيب مما يعيب الحكم).

وكذلك قضت (بأن قانون اصول المحاكمات الحقوقية يوجب على المحكمة أن تسبب احكامها وأن تبين فيها الحجج والادلة الواقعية التي بنت عليها أحكامها) ([48])، إذن يجب أن يكون الدليل الذي تستند اليه المحكمة دليلاً قانونياً، وأن يكون له أصل ثابت في أوراق الدعوى لأن القاضي مطالب بأن يبين من أين حصل على اسباب حكمه ([49])، وبهذا يكفي أن يتضمن الحكم اسباباً واضحة وكافيةً وان يبين فيها القاضي الادلة التي بنى عليها اقتناعه، أي ما يؤدي اليه مضمون هذه الادلة ويكون ذلك متروكاً لقناعة القاضي، ولذا فأنه لا يلزم ببيان أسباب اقتناعه بها لأنه لا يلزم بتسبيب الأسباب ([50]).

المطلب الثاني:الرد على المسائل التي يقدمها الخصوم

حتى يكون التسبيب كافياً لا بد ان تكون أسباب الحكم كافية بذاتها للتحقق من قانونية الحكم ولذلك فان على القاضي ان يرد على كافة المسائل التي يثيرها الخصوم سواء أكانت هذه المسائل تتعلق بسير الخصومة أم باثباتها. إذ إنّ التسبيب الذي يجريه القاضي هو في حقيقة الأمر رد على التسبيب الذي قدمه الخصوم في طلباتهم، فأن كفاية التسبيب تقتضي فضلاً عن الرد على

مسائل القانون للتأكد من قانونية الحكم، الرد على الخصوم للتأكد من أحترام حقوق الدفاع ([51]).

ولكن نرى ان محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع أقوالهم أو حججهم أو طلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في بعض قراراتها، حيث ذكرت بأنها غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه أو على كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلون بها استدلالاً على دفاعهم، إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكافة الحجج والطلبات ([52]).

أما إذا أغفلت المحكمة الرد في بعض الطلبات المقدمة من الخصوم والموجودة في الدعوى فأن المحكمة لا تستنفذ بالحكم ولايتها في الفصل بهذا الطلب، ولهذا فأنه يجوز لصاحب الشأن أن يعود مرة أخرى الى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم ([53])، لكي تنظر ما أغفلت الفصل فيه. ولا تكون العودة الى المحكمة بالاجراءات العادية لرفع الدعوى ولكن بتكليف الخصم بالحضور وهذا ما اشارت اليه المادة (193) مرافعات مصري بقولها (اذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه) ([54])، ولا بد من الإشارة الى أن هذا التكليف بالحضور لا يعد بدءاً لخصومة جديدة، وإنما هو استكمالاً للخصومة التي بدأت قبل ذلك بين طرفيه ([55])، اما اذا كان الدفاع الذي يقدمه الخصم في الدعوى المدنية غير جوهري فان المحكمة لا تلتزم بالرد عليه ([56]) وعليه لو رفضت المحكمة طلبات الخصم الأصلية، لكانت أسباب هذا الرفض صالحة لإقامة الحكم برفض توابع هذا الطلب وملحقاته أو طلباته الاحتياطية ([57]).

والمسائل التي يقدمها الخصوم تتجسد في الطلبات التي يقدمها في الدعوى من أوجه دفاع والتي تستهدف اظهار الحقيقة كطلب اجراء معاينة أو سماع شهود أو ندب خبراء، أو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وأيضاً يدخل ضمن هذا الاطار المستندات التي يقدمها الخصوم الى المحكمة كالوثائق والأوراق الكتابية.

ومن الجدير بالذكر انه يجب توفر شروط في هذه المسائل التي يثيرها الخصوم لكي يكون هناك الزاماً على المحكمة بالرد عليها، ومن هذه الشروط هو ان تقدم في اثناء المرافعة التي تبدأ منذ تقديم الدعوى للمحكمة وحتى صدور قرار بحجزها للحكم، أو بانتهاء المهلة المحددة لتقديم مذكرات الخصوم بعد انتهاء المرافعة الشفوية وهو ما يعبر عنها بختام المرافعة.

ومن الشروط أيضاً التمسك بالدفاع والمستندات أمام المحكمة، وكذلك ثبوتها في أوراق الدعوى، وأن يكون هذا الدفاع أو المستند جوهرياً، ومن ثم على المحكمة ان يكون ردها كافياً وسائغاً لتسويغ رأيها، وبهذا تكون قد أجابت بشكل قانوني على المسائل التي يطرحها الخصوم ([58]).

ويلزم فوق ذلك كله ان تأتي اسباب الحكم بصيغة سليمة وبيان واضح يعبر بالفعل وعلى نحو يطابق ما في أوراق الدعوى عن مضمون اقتناع القاضي بالنتيجة التي توصل اليها، وأن تكون هذه الاسباب مكتوبة بلغة عربية وبخط واضح ومقروء، وأن تصدر من القضاة أنفسهم الذين سمعوا المرافعة وأصدروا الحكم([59]).

فالخلاصة من كل ما تقدم ان الحكم المسبب تسبيباً كافياً هو الذي يتضمن عرضاً مجملاً لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرية، ويستخلص الوقائع الثابتة المنتجة في الدعوى بناءً على ادلة اثبات قانونية يذكر مضمونها في متنه، ويرد على كل ما يثيره الخصوم من مسائل قانونية ويعرض اسبابه بشكل واضح الدلالة بحيث تؤدي حتماً الى منطوقه وكل ذلك يخضع بالتأكيد للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وهي التي تقدر مدى اهمية واثر هذه الطلبات او الدفوع من عدمه، ولها حق الاخذ بها او طرحها.

المبحث الثالث:منطقية الأسباب

ان الشرط الثالث لصحة التسبيب هو شرط منطقية الاسباب، ويفترض هذا الشرط ان الحكم يتضمن اسباباً موجودة وكافية، ومع ذلك فان تحقيق هذين الشرطين لا يضمن صحة التسبيب بل لا بد وان تتسم هذه الاسباب الموجودة والكافية بالمنطقية ([60]).

ويعد التسبيب منطقياً اذا كانت الاسباب التي بني عليها الحكم من شأنها ان تؤدي عقلاً ومنطقاً الى النتيجة التي انتهى اليها([61]). فالامر هنا لا يتعلق بنقص في عرض وقائع الدعوى كما هو الحال في عيب عدم كفاية الاسباب، او يكون الحكم خالياً بصورة كلية من الاسباب او في جزء منه فيعاب شكلاً بعيب انعدام التسبيب، ولكن الامر هنا يتعلق باسباب موجودة ولكنها لا تؤدي الى ما انتهت اليه المحكمة في حكمها([62]).

وبما ان هذا الشرط ينصب على وجوب اشتمال الحكم على اسباب منطقية، اذن لا بد من بيان المعنى من المنطق القانوني والقضائي وبالتالي بيان كيفية اجراء التسبيب المنطقي، ولأجل بحث هذا الموضوع بشكل اكثر دقة وافادة للمعنى ارتأينا ان نقسمه على مطلبين، نتناول في المطلب الاول، المنطق القانوني والقضائي ونبحث في المطلب الثاني، كيفية اجراء التسبيب المنطقي.

المطلب الأول:المنطق القانوني والقضائي

ان التسبيب يعمل على قبول الحكم والمنطق هو اداة القاضي في بلوغ هذا القصد([63]) فالمنطق بوجه عام هو العلم الذي يبين القواعد العامة للتفكير السليم بصرف النظر عن الموضوعات التي يتناولها التفكير، فالقاضي لا يصل الى النتيجة التي يخلص اليها في حكمه الا بالقيام بعمليات ذهنية متتالية، وهذه العمليات يجب ان تكون محكومة بقواعد المنطق حتى تكون اسباب الحكم التي تترجم النشاط الفكري والذهني للقاضي مقنعة للخصوم وللرأي العام والمحاكم العليا، وعليه فالمنطق القانوني هو الوسيلة التي يطبق بها المنهج القانوني على حالات معينة، او هو الاسلوب الفكري الذي يمكن بمقتضاه معالجة مسألة معينة للوصول الى حلها القانوني ([64]).

ويقصد بالمنهج القانوني مجموعة الوسائل التي يتوصل بها القاضي للإجابة الصحيحة للمشكلة المعروضة عليه كتفسير الواقعة والاستعانة بمصادر القانون لأجل الوصول الى حل منطقي سليم، وعليه يتبين ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين المنطق القانوني والمنهج القانوني، فالمنطق القانوني هو اداة المنهج القانوني ([65]).

ومن الجدير بالذكر ان العلة في الاتجاه نحو منطقية عمل القاضي هو اعطاء هذا العمل قوة وسهولة في الوقت نفسه، والاستعانة بالمنطق في ميدان القانون بصفة عامة امر ضروري لأن القانون علم من العلوم ويجب النظر اليه بوصفه بناء ً فكرياً وليس مجرد قائمة تتضمن عرضاً لبعض الافكار.

فالمنطق القانوني هو الوسيلة التي يطبق بها المنهج القانوني على حالات معينة، وهو الاسلوب الفكري الذي يمكن بمقتضاه معالجة مسألة ما للوصول الى حلها القانوني ([66]).

فهذا الحل او التفسير الذي يصل اليه القاضي من خلال اتباعه المنطق القانوني هو خلاصة قضية قياس منطقي المقدمة الكبرى فيه هي القانون والمقدمة الصغرى هي الوقائع، ولكي يصل القاضي الى الامر المقضي فانه يجب ان يبحث في مقدماته القانونية والواقعية وان يُكون راياً في كل منها، فهو يُكون راياً في القانون حول وجود او عدم وجود قاعدة قانونية ترتب الاثر المدعى بالنسبة للوقائع المدعاة، وكذلك يُكون رأياً في الوقائع حول ثبوت او عدم ثبوت الواقعة او الوقائع الاساسية المعروضة.

وليست الاسباب القانونية والواقعية للحكم سوى بيان للأدلة التي قادت القاضي الى رأيه في القانون وفي الوقائع على التوالي وهي تكشف بهذا عن الطريق المنطقي الذي اتبعه القاضي في تكوين هذه الآراء ([67]).

اما المنطق القضائي فهو المسار الذهني الذي يسلكه القاضي عندما يتصدى للفصل في المنازعات، ويختلف عن المنطق القانوني الذي يتعلق بنشأة القاعدة القانونية وتفسيرها بصورة نظرية، ولكن المنطق القضائي يتعلق بتفسير وتطبيق القاعدة القانونية بشكل علمي، أي بمناسبة قضية مطروحة أمام القضاء، فيترتب على ذلك ان المنطق القانوني له طبيعة نظرية اما المنطق القضائي له طبيعة عملية، والمنطق القانوني يتصل بالقانون، اما المنطق القضائي فيتصل بالواقع والقانون معاً.

والمنطق القضائي يقوم على فحص الوقائع واختيار ما يكون منها ضرورياً لأصدار الحكم، ثم يجري التكييف القانوني بحسب المقدمات الكبرى والصغرى ثم يطبق القانون على النتيجة المستخلصة من مقارنة الوقائع المكيفة مع القاعدة القانونية حيث يتم ذلك عن طريق الاستنباط والاستدلال الذي يقوم به القاضي، فالاستدلال هنا هو تلك العمليات الذهنية التي يقوم بها القاضي بصدد نزاع معين مطروح عليه بغية الحكم فيه، وذلك باستخلاص نتيجة معينة من المقدمتين الكبرى والصغرى، أي القاعدة القانونية الواجبة التطبيق مع الوقائع المحددة، فالاستدلال اذن يهدف الى تسويغ الحكم الذي اتخذه القاضي بحيث يبدو قراراً عادلاً وغير تحكمي ([68]).

فاذا كانت المحكمة حرة في تكوين اقتناعها وغير ملزمة في بيان سبب قناعتها، الا انها مقيدة بان يكون اقتناعها وليد المنطق وان تبين في اسباب حكمها ما يشير الى توافر هذا المنطق والقاضي ملزم بان يبني اقتناعه على عملية عقلية منطقية تقوم على الاستقراء والاستنباط. وبالتالي فقد تبين بأن هناك فروقاً بين المنطق القضائي والمنطق القانوني ومن هذه الفروق ما يأتي:_

أولاً:_ يبحث المنطق القانوني في نشأة القاعدة القانونية وتفسيرها وتطبيقها بطريقة نظرية، أما المنطق القضائي فأنه يبحث في تفسير القاعدة القانونية وتطبيقها بواسطة القاضي بمناسبة النظر والفصل في الدعوى المعروضة أمامه، ومن هنا يتبين ان المنطق القضائي يتخذ طابعاً عملياً وقضائياً فهو يعمل على المساعدة في صياغة حكم القضاء في حالة أو حالات محدودة في حين المنطق القانوني فانه يعمل على صياغة حكم القانون بصورة عامة.

ثانياً:_ يقتصر المنطق القانوني على بحث ما يتصل بالقانون وحده، أما المنطق القضائي فأنه يتصل بالوقائع والقانون على حد سواء، فعمل القانون ليس تطبيقاً مجرداً للقانون ولكنه عمل مركب من الوقائع والقانون، وبالتالي فأن المنطق القضائي يتسع لكل من الوقائع والقانون معاً، بخلاف المنطق القانوني الذي يتناول القانون وحده.

ثالثاً:_ يتميز المنطق القضائي بالطبيعة الاجرائية والعملية، بخلاف المنطق القانوني البحت فأنه يتميز بالطبيعة النظرية ([69]).

والخلاصة من كل ذلك يتبين لنا أن كل من المنطق القانوني والقضائي يكمل أحدهما الآخر فلا بد من أعمالهما من قبل القاضي معاً بغية أن يأتي حكمه من ثم صحيحاً وعادلاً ويحقق مصالح الخصوم أذا ما جاء مسبباً تسبيباً كافياً ومنطقياً، وذلك لأنه لا بد من وجود قاعدة قانونية واجبة التطبيق ووقائع معينة معروضة أمام القاضي ليقوم بدوره بأخراج حكم سليم مسبب.

المطلب الثاني:كيفية إجراء التسبيب المنطقي

يقصد بذلك ان تكون مقدمات التسبيب سليمة وغير متناقضة وان يكون ما بني عليها من احكام محتملاً عقلاً ومنطقاً أما اذا كان من المستحيل عقلاً استخلاص الواقعة التي اعتمدها الحكم فانه سوف يكون مشوباً بخطأ في الاستدلال، كما لو ذكرت المحكمة في الحكم ان المدعي عجز عن اثبات براءة ذمته ودون بيان الاسباب التي استند اليها الحكم بالعجز عن اثبات براءة ذمته، او ذكر المحكمة ان ادعاءات المدعي لا أساس لها ودون ان تدقق الأدلة التي بنيت عليها هذه الادعاءات ([70]).

ومما لا شك فيه ان إقامة الحكم على أساسين متناقضين او أسباب متناقضة او أسباب تتعارض معه بحيث يكون خالياً من الاسباب لان منطوق الحكم هو في الواقع نتيجة اسبابه وهي مقدماته ومبرراته ففي هذه الحالة يكون الحكم باطلاً ويعيبه إقامته على دعامتين متناقضتين، كما اذا ثبت من اسبابه مسؤولية الخصمين معاً وخطئهما معاً وصدر المنطوق ملزماً لأحدهما بالتعويض من دون ان يبين أساساً لذلك فتكون الاسباب منهارة والمنطوق مجرداً من الاسباب، ولكن اذا استقام منطوق الحكم مع اسبابه فلا يعيبه ان ترد فيه اسباب زائده لا حاجة به اليها ([71]).

وبهذا الخصوص قضت محكمة النقض المصرية في قراراتها بانه (اذا كان النعي منصبا على اسباب زائدة لا حاجة للحكم اليها بعد ان استقام قضاءه على ما استظهره من اسباب سليمة فانه نعياً غير منتج) ([72]).

فاذا كان الالتزام بالتسبيب هو بيان للأسباب الواقعية والقانونية والتي من شأنها وفق قواعد العقل والمنطق أن تؤدي الى المنطوق الذي انتهى اليه قاضي الموضوع، فهي بذلك تكشف عن مدى منطقية الاقتناع الموضوعي للقاضي، فهذه الاسباب تخضع عند الطعن فيها لتقدير عقلي اخر سواء من الخصوم او من محكمة الطعن، ومن خلال هذا التقدير العقلي يتم فرض الرقابة على الاستدلال القضائي لقاضي الموضوع في تكوين مصادر اقتناعه، وما اذا كان هذا الاقتناع يؤدي وفق قواعد اللزوم العقلي الى النتيجة التي انتهى اليها.

وعليه لا يكفي لصحة منطقية التسبيب ان يكون تدليل الحكم على ما انتهى اليه من نتائج واضحاً وغير متعارض بل يجب ايضاً أن يكون فهم قاضي الموضوع للواقعة كافياً، وان يكون استخلاصه للنتائج من الادلة استخلاصاً سائغاً وفقاً لمقتضيات العقل والمنطق ([73]).

ويعد بيان الاسباب العامة او الغامضة والتي لا يمكن بمجرد الاطلاع عليها تحقق الرقابة على الاقتناع الموضوعي للقاضي بمثابة تجهيل لها، بحيث لا يمكن التحقق من الرقابة عليها، وهو ما يجعل الحكم وكأنه بلا اسباب تبرره في الواقع، ويمكن من خلالها تحقيق الرقابة على التطبيق الصحيح للقانون ومن الجدير بالذكر فان التناقض بين الاسباب هو الذي تتهاتر به اسبابه بحيث يمحو بعضها ما يثبته بعضها الاخر ([74]).

وكما اسلفنا من قبل ُان الحكم يتكون من مقدمة كبرى وهي القانون ومقدمة صغرى وهي الوقائع ونتيجة وهي ما يترتب من تطبيق القانون على الوقائع فاذا جاء استخلاص المحكمة للنتيجة التي انتهى اليها الحكم من المقدمتين وكانت هذه النتيجة سائغة ومقبولة فان الحكم يكون منطقياً.

اما اذا وقع خطأ في احدى المقدمتين فانه يؤدي بالضرورة الى نتيجة غير صحيحة، فعدم اتفاق المقدمات التي اوردها الحكم مع النتائج التي انتهى اليها يعد استدلالاً فاسداً ([75]).

وكذلك يجب ان لا يوجد تناقض بين اسباب الحكم، ويوجد هذا التناقض على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المصرية اذا ادى التناقض الى ما تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، او بحيث لا يمكن معه ان يفهم على أي اساس قضت المحكمة بما قضت في منطوقه ([76]).

فمن هذا كله يتبن ان شرط منطقية الاسباب امر بالغ الاهمية بالتطبيق العملي ولا بد من توفره حتى تتمكن محكمة التمييز في اداء دورها في الرقابة، وهذا الشرط وحده لا يكفي لأن يكون صحيحاً وعادلاً، ولكن لابد من توفر شروط أخرى لا تقل أهمية عن شرط المنطقية وهو ان تكون الاسباب موجودة وكافية ومنطقية في الوقت نفسه، لأن الحكم القضائي عند صدوره مستوفياً لشروطة القانونية هو ضمانة اكيدة لحماية الحقوق.

الخاتمة

بعد ان توكلنا على الله العلي القدير في كتابة هذا البحث ننتهي في هذه الصفحات الأخيرة الى أهم ما توصلنا اليه من النتائج وأهم المقترحات، وعلى النحو الآتي.

اولا ً: النتائج

  1. تبين إنه لا وجود حقيقي للتسبيب الا بالوجود الفعلي المادي للأسباب والذي اعتبر من الشروط الشكلية المهمة في هذا الجانب، أي الوجود الصريح او الضمني للأسباب، سواء وجد في ورقة الحكم ذاتها أم في محضر الجلسة عندما يتطلب القانون ذلك.
  2. تبين انه لا يكفي على المحكمة ان تقرر فقط وجود الواقعة او عدم وجودها ولكن لا بد عليها من ان تشير الى المستندات المقدمة اليها من الخصوم أي ذكر مجمل وقائع الدعوى والرد عليها استقلالاً، وذلك احتراما ً لحقوق الدفاع.
  3. وكذلك من الامور التي تم التوصل اليها واستنتاجها هو ان على القاضي ان يتبع في تسبيبه للأحكام المنطق القانوني والقضائي من خلال التكييف الذي يجريه بحسب المقدمات الكبرى والصغرى للوقائع.

ثانيا ً: المقترحات

  1. نطلب من مشرعنا الموقر ان يتدخل في وضع قواعد وضوابط للتسبيب والاهتمام بهذا الموضوع الحيوي لما له من اهمية عملية وعلمية في كافة نواحي الحياة الاجتماعية وبالتالي تحقيقا ً للمصلحة العامة.
  2. ان نص المادة (159) من قانون المرافعات المدنية العراقي يبدو قاصرا ً عن معالجة تسبيب الاحكام بكل جوانبها من ضوابط وشروط وكافة الأمور الموضوعية والشكلية، اذ يتطلب ان يكون اكثر وضوحا ً في صياغته لهذه المسألة ليكون اكثر الماما ً واحاطة بجوانب الموضوع كافة.
  3. نظرا ً لكثرة حالات بطلان الاحكام غير المسببة ونقضها، حيث ان هذه تحتاج الى دراسة في سبيل اقرار البطلان على الاحكام الغير مسببة، ونقترح ادراج نص تشريعي يؤكد هذا البطلان من خلال المراقبة للاحكام التي تكشف عنها المحاكم العليا في مجال تسبيب الاحكام.

المصادر:

  1. د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، 2009.
  2. د. احمد صدقي محمود، قواعد المرافعات في دولة الامارات العربية المتحدة، ط2، مكتبة الجامعة، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2008.
  3. د: احمد هندي، اصول المحاكمات المدنية والتجارية، الدار الجامعية، بيروت، 1989.
  4. المستشار: انور طلبه، بطلان الاحكام وانعدامها، الاسكندرية، 2006.
  5. المستشار: انور طلبه، المطول في شرح قانون المرافعات، ج7، بلا سنة طبع.
  6. د: احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2000.
  7. د: الطيب برادة، اصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1996.
  8. د: حامد فهمي، ود: محمد حامد فهمي، تسبيب الاحكام في المواد المدنية، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، السنة الخامسة العدد / 6، 1935.
  9. استاذنا د: عباس العبودي، شرح احكام في المواد المدنية، ((دراسة مقارنة))، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 2000
  10. د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامات، المجلد الاول، العقد، ط3، 1981.
  11. د: علي محمود علي حموده، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي (دراسة مقارنة) ط2، 2003.
  12. د: علي غسان احمد، تسبيب الاحكام المدنية و بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد / 12، العدد 1، 2010.
  13. د: عزمي عبد الفتاح، تسبيب الاحكام واعمال القضاة بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع2، س8، 1984.
  14. عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج3، ط2، 2009.
  15. عبد الرحمن العلام تعليل الاحكام، بحث منشور في مجلة القضاء، ع4، ايلول، 1954.
  16. د. عبد الحميد الشواربي، رسالة القضاء منشأة المعارف، الاسكندرية، بلا سنة طبع.
  17. د. عبد الحميد الشواربي، البطلان الجنائي، المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية، 2007.
  18. المحامي: عبد المنعم حسني، الموسوعة الماسية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، الاصدار الثاني، ج7، مركز حسني للدراسات القانونية، بلا سنة طبع.
  19. د. عوض احمد الزعبي، الوجيز في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني، ط2، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2010.
  20. د. عبده محمد غصوب، الوجيز في قانون الاجراءات المدنية (دراسة مقارنة)، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2010.
  21. د. عبد الرسول الجصاني، المنطق القضائي، بغداد، 1989.
  22. د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 2008.
  23. د. فايز احمد عبد الرحمن، الوسيط في شرح قانون المرافعات الليبي مقارناً بالقانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
  24. د. محمد علي الكيك، اصول تسبيب الاحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، 1988.
  25. محمد ابراهيم البدارين، الدعوى بين الفقه والقانون، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010.
  26. د. محمد ماهر ابو العينين، الدفوع التأديبية، ط1، 2006.
  27. د. محمود السيد عمر التحيوي، نطاق سلطة القاضي في اصدار الامر القضائي وفقا| لقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 1999.
  28. الاستاذ: محمود القاضي، تسبيب الاحكام، بحث منشور في مجلة القضاء، ع1، س21، مطبعة العاني، بغداد، 1966.
  29. د: نبيل اسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر.
  30. نبيل حميد البياتي، تسبيب الاحكام الجزائية، رسالة ماجستير مقدمه الى جامعة بغداد، كلية القانون والسياسة، اذار، 1983.
  31. د. يوسف محمد المصاروه، تسبيب الاحكام وفقاً لقانون اصول المحاكمات المدنية، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010.

القوانين

  1. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
  2. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل.
  3. قانون المرافعات المدنية والتجارية الفرنسي رقم 1123 لسنة 1975.
  4. قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني (المرسوم الاشتراعي رقم 90 لسنة 1983) المعدل.
  5. قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم 26 لسنة 2002 المعدل.
  6. قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980.

المصادر الأجنبية

  1. O. Hood Philips، Afirst book of English Law، fifth edition London: sweet – max well، 1965.
 

[1]- د. محمد علي الكيك، أصول تسبيب الاحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، 1988، ص158.

[2]- انظر استاذنا د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة)، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 2000، ص385. وكذلك ينظر مؤلفه، شرح احكام قانون اصول المحاكمات الاردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007، ص 342 وكذلك ينظر د: آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، 2009، ص 360 و ينظر ايضا ً، محمد ابراهيم البدارين، الدعوى بين الفقه والقانون، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص302.

[3]- د. يوسف محمد المصاروه،تسبيب الاحكام وفقا ً لقانون اصول المحاكمات المدنية، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010، ص 173.

[4]- انظر بنفس المعنى المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل.

[5]- د: عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزامات،المجلد الاول، العقد، ط3، 1981، ص 217.

[6]- د: محمد علي الكيك: مصدر سابق، ص 173.

[7]- نبيل حميد البياتي: تسبيب الاحكام الجزائية، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بغداد، كلية القانون والسياسة، آذار، 1983، ص 240.

[8]- O. Hood Philips، Afirst book of English law، fifth edition London: sweet- max well، 1965 – p – 33

[9]- د: حامد فهمي: ود: محمد حامد فهمي، تسبيب الاحكام في المواد المدنية، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، السنة الخامسة، العدد / 6، 1935، ص436.

[10]- انظر (قرار محكمة التمييز رقم 485 / صلحية / 69 في 19 / 4 / 1970 النشرة القضائية ع2 / س1 / نيسان 1971، ص23) اشار اليه د: علي غسان احمد: تسبيب الاحكام المدنية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 12، العدد 1، 2010، ص269.

[11]- د: علي غسان احمد، المصدر نفسه، ص 270.

[12]- انظر (قرار محكمة التمييز، رقم 82 في 17 / 4 / 1982، اشار اليه د: علي غسان احمد، المصدر نفسه، ص 270.

[13]- د: حامد فهمي و د: محمد حامد فهمي، مصدر سابق، ص417. وكذلك ينظر (نقض مدني مصري 26 / 1 / 1981 الطعن رقم 462 س 43 ق) اشار اليه د: فايز احمد عبد الرحمن، الوسيط في شرح قانون المرافعات الليبي مقارنا ً بالقانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص666.و(نقص مدني مصري جلسه 27 / 5 / 1993، طعن رقم 1099 لسنة 59 ق)، و (نقض مدني مصري، جلسة 30 / 11 / 1989 طعن رقم 1983 لسنة 57 ق) اشار اليهما د: محمود السيد عمر التحيوي، نطاق سلطة القاضي في اصدار الأمر القضائي وفقا ً لقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 1999، ص88.

[14]- بنفس هذا المعنى نصت الفقرة الثالثة من المادة (159) اصول محاكمات مدنية اردني بقولها ((تحفظ مسودة الحكم المشتملة على اسبابه ومنطوقه بملف الدعوى.....)).

[15]- انظر (تمييز حقوق 86 / 78 مجموعة منير مزاوي، ج4، ص603). و (تمييز حقوق 2334 / 97 المجلة القضائية، المجلد الثاني، العدد الاول، 1998، ص53). اشار اليهما: د. يوسف محمد المصاوره، مصدر سابق، ص 174.

[16]- د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الاحكام واعمال القضاة، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع 2، س 8، 1984.

[17]- د: يوسف محمد المصاروه، مصدر سابق، ص184.

[18]- الاستاذ: محمود القاضي، تسبيب الاحكام، بحث منشور في مجلة القضاء، ع 1، س 21، مطبعة العاني، بغداد، 1966، ص11. وعبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج3، ط2، 2009، ص185.

[19]- انظر قرار محكمة التمييز الاردنية (تمييز حقوق 1320 / 96 مجموعة محمد خلاد، ج 4، ص306)، و (تمييز حقوق 1478 / 96 مجموعة محمد خلاد، ج 4، ص306) و (تمييز حقوق 1774 / 97، مجلة نقابة المحامين ع 6 لسنة 1998، ص2016) اشار اليهما د: يوسف محمد المصاروه، مصدر سابق، ص 184.

[20]- عبد الرحمن العلام، تعليل الاحكام، بحث منشور في مجلة القضاء، ع 4، ايلول، 1954، ص11.

[21]- د: علي غسان احمد، مصدر سابق، ص 269.

[22]- انظر د: عزمي عبد الفتاح، تسبيب الاحكام، مصدر سابق، ص293، و د: محمد علي الكيك، مصدر سابق، ص 176.

[23]- من امثلة ذلك ما نصت عليه المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980 بقولها (ومع ذلك لا ضرورة لاشتمال الحكم على اسبابه اذا صدر من محكمة اول درجة باجابة كل طلبات المدعي وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه).

[24]- اشار اليه د: محمد علي الكيك، مصدر سابق، ص178.

[25]- د: محمد علي الكيك، مصدر سابق، 177.

[26]- نقض مدني فرنسي 18 / 7 / 1877، دالوز 1878 – 1- 365. اشار اليه د: يوسف محمد المصاروه، مصدر سابق، ص186.

[27]- Glasson Motel et Tissier: Traite de procedure Civile، T،3،42، No، 745 اشار اليه د: محمد علي الكيك، مصدر سابق، ص178.

[28]- انظر قرارات النقض الفرنسية لفكرة الاسباب الضمنية Rec. civ f: 2 \ 2\ 1910، D.p. 1910 – 1 – 241.

Cascive f:9 \ 3 \ 1970، p، 143

Cass. civ. F: 10 \ 6 \ 1971، Bull. Civ 3 No. 373.

اشار اليها: د. محمد علي الكيك، مصدر سابق، ص178.

[29]- د: عبد الحميد الشواربي، البطلان الجنائي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2007، ص577

[30]- د: محمود السيد عمر التحيوي، مصدر سابق، ص90.

[31]- انظر (نقض مدني مصري، جلسة 25/2/1982 في الطعن رقم 194 لسنة 49 ق) اشار اليه د: محمود السيد عمر التحيوي، المصدر نفسه، ص91.

[32]- د: عزمي عبد الفتاح، تسبيب الاحكام، مصدر سابق، ص423، وكذلك ينظر (نقض مدني مصري، جلسة 25/6/1981 في الطعن رقم 705لسنة 46 ق) اشار اليه د: محمود السيد عمر التحيوي، المصدر نفسه، ص91.

[33]- الاستاذ: محمود القاضي، تسبيب الاحكام، مصدر سابق، ص11.

[34]- (طعن رقم 261 لسنة 39 ق جلسة 29 / 4 / 1974 س25، ص761) أشار اليه: المحامي: عبد المنعم حسني، الموسوعة الماسية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، الاصدار المدني، ج7، مركز حسني للدراسات والاستشارات القانونية – بلا سنة طبع، ص85.

[35]- د: عزمي عبد الفتاح، مصدر سابق، ص364.

[36]- استاذنا د: عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات، مصدر سابق، ص384.

[37]- د: آدم وهيب النداوي، مصدر سابق، ص357.

[38]- انظر د: محمد ماهر ابو العينين، الدفوع التأديبية، ط1، 2006، ص526، ود: يوسف محمد المصاروه، مصدر سابق، ص227. وكذلك ينظر (نقض مدني مصري 24 / 1 / 1979 في الطعن رقم 1018 لسنة 48 ق)، و(نقض مدني مصري26 / 1 / 1981 في الطعنين المرقمين 424 و 426 لسنة 23 ق) اشار اليهما د: فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 2008، ص570.

[39]- جاء بنفس المعنى مضمون المادة (537) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ((المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 لسنة 1985).

[40]- انظر (قرار المحكمة الاتحادية العليا في دولة الامارات العربية المتحدة، جلسة 16 فبراير 1993، الطعنان المرقمان 94 و 193 لسنة 14 ق، مجموعة الأحكام) اشار اليه د: احمد صدقي محمود، قواعد المرافعات في دولة الامارات العربية المتحدة، ط2، مكتبة الجامعة، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص343.

[41]- انظر (نقض مدني مصري 14/1/1996، رقم 12 س47، ص89)، و (نقض مدني مصري 13 / 5 / 1996، طعن 2161 س 52ق).

اشار اليهما، د: احمد هندي، اصول المحاكمات المدنية والتجارية، الدار الجامعية، بيروت، 1989، ص453، وكذلك ينظر بهذا الخصوص (نقض مدني مصري 13 / 4 / 2004 طعن 795، س69 ق، 679، س 72ق) اشار اليه المستشار: انور طلبه، بطلان الاحكام وانعدامها، الاسكندرية، 2006، ص231.

[42]- (نقض مدني مصري 31 / 12 / 1986 الطعن رقم 650 لسنة 56ق) اشار اليه: عبد المنعم حسني، الموسوعة الماسية، مصدر سابق، ص168.

[43]- جاء بنفس المعنى نص المادة (63/ 6) مرافعات مصري، والمادة (56) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني.

[44]- جاء بنفس المعنى نص المادة (124 / 2) من قانون المرافعات المصري، ونص المادة (115 / 2) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني.

[45]- جاء بنفس المعنى نص المادة (125) مرافعات مصري، ونص الماده (116) اصول محاكمات مدنية اردني.

[46]- د: يوسف محمد المصاروه، مصدر سابق، ص231.

[47]- انظر (نقض احوال 8 / 5 / 2004 في الطعن 562 لسنة 72، وفي الطعن 620 لسنة 72ق، و 14 / 2 / 2004 في الطعن 545 لسنة 72ق، و 5/ 1 / 2004 في الطعن 286 لسنة 71 ق)، اشار اليهما: د: فتحي والي، مصدر سابق، ص571.

[48]- انظر (تمييز حقوق 227 / 78 مجموعة منير مزاوي، ج4) و (تمييز حقوق 1235) / 98 المجلة القضائية، المجلد الثاني، ع8، 1998، ص42) اشار اليهما د: يوسف محمد المصاروه، مصدر سابق، ص235.

[49]- د: محمد علي الكيك، مصدر سابق، ص263.

[50]- د: عوض احمد الزعبي، الوجيز في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني، ط2، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص383.

[51]- د. عزمي عبد الفتاح، مصدر سابق، ص371، وكذلك انظر قرار محكمة التمييز الاردنية (تمييز جزاء 120 / 92 مجلة نقابة المحامين، ع5، 6 سنة 1994، ص945) اشار اليه د: يوسف محمد المصاروه، مصدر سابق، ص242.

[52]- انظر (نقض 23 / 3 / 1983 طعن 910 س49ق) اشار اليه: المستشار: انور طلبه، المطول في شرح قانون المرافعات، ج7، بلا سنة طبع، ص539.

[53]- انظر قرار محكمة النقض المصرية (نقض تجاري 14 / 6 / 2004 في الطعن 1555 لسنة 59ق). اشار اليه د: فتحي والي، مصدر سابق، ص577.

[54]- جاء بنفس المعنى الفقرة الخامسة من المادة (198) اصول المحاكمات المدنية الاردني، وقريباً من هذا المعنى الفقرة الخامسة من المادة (203) مرافعات عراقي.

[55]- انظر (نقض 8 يناير 1980، في الطعن رقم 1421 لسنة 47ق) اشار اليه: د: فتحي والي، المصدر نفسه، ص577.

[56]- انظر (نقض مصري، جلسة 12 / 12 / 1974 مجموعة احكام النقض س 25، ص 1427)، اشار اليه د: محمود السيد عمر التحيوي، مصدر سابق، ص 81.

[57]- انظر (نقض فرنسي 15 مايو 1876 دالوز، 76، 1، 436) اشار اليه د: احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات منشأة المعارف، الاسكندرية، 2000، ص300.

[58]- د: محمد علي الكيك، مصدر سابق، ص235.

[59]- يوسف محمد المصاروه، مصدر سابق، ص248.

[60]- د: عزمي عبد الفتاح، تسبيب الاحكام، مصدر سابق، ص247.

[61]- د: عبده محمد غصوب، الوجيز في قانون الاجراءات المدنية (دراسة مقارنة) ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2010، ص357.

[62]- د: عبد الحميد الشواربي، رسالة القضاء، منشأة المعارف – الاسكندرية – بلا سنة طبع، ص 201.

[63]- د: عبد الرسول الجصاني، المنطق القضائي، بغداد، 1989، ص6.

[64]- د: عزمي عبد الفتاح، مصدر سابق، ص450.

[65]- د: يوسف محمد المصاروه، مصدر سابق، ص280.

[66]- د: عبد الحميد الشواربي، مصدر سابق، ص201.

[67]- د: الطيب براده، اصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1996، ص365.

[68]- د: نبيل اسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2006، ص114.

[69]- د: يوسف محمد المصاروه، مصدر سابق، ص288.

[70]- استاذنا د: عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص384.

[71]- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص189.

[72]- انظر (طعن رقم 392 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 س7 ص631) منشور في الموسوعة الماسية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، مصدر سابق، ص202، وكذلك ينظر (نقض احوال شخصية 16 / 2 / 1982 في الطعن رقم 6 لسنة 51 ق) و (نقض مدني 12 مارس 1975، مجموعة النقض 26، 568، 115) نقلا عن د: فتحي والي، مصدر سابق، ص576.

[73]- د: علي محمود علي حموده، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي (دراسة مقارنة) ط2، 2003، ص734.

[74]- انظر من قرارات النقض الفرنسية.

Cass crim 28fev، 1968 Bull crim No، 69، p-165. Cass crim 27 fev، 1910 Bull crim No 67، p -396. اشار اليهما د: علي محمود علي حمودة، المصدر نفسه، ص646.

[75]- انظر (نقض مدني اتحادي، جلسه 18 مايو 1961 مجموعة النقض، س12، ص489)، اشار اليه د: احمد صدقي محمود، مصدر سابق، ص347.

[76]- انظر (نقض تجاري 14 / 6 / 2004 في الطعن 2232 لسنة 66ق)، منشور لدى د: فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مصدر سابق، ص575.