تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 111
إلى صفحة: 142
النص الكامل للبحث: PDF icon 180423-153335.pdf
خلاصة البحث:

     إن التزام الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب هو التزام قانوني اذ تلتزم الدولة بالقيام بالمهام التي يعجز الأفراد عن القيام بها ومهمة مكافحة الجريمة وحماية الأفراد على رأس هذه المهام لا سيما وان الدولة قد احتكرت لنفسها حق العقاب فإذا ما فشلت الدولة في منع وقوع الجرائم الإرهابية وأصيب الأفراد بأضرار لتقصير الدولة في أجراءها وأخطاء تابعيها فهنا تكون الدولة ملزمة بدفع التعويضات للمتضررين من جراء تلك الجرائم ويحق للمتضررين وذويهم مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم  ومع تطور المجتمعات ورقيها الحضاري أصدرت الدولة تشريعات تطالب الأفراد بالامتناع عن اقتضاء حقوقهم بأنفسهم ووجود تشريعات تمنع الأفراد من اقتناء الأسلحة وجعلت حيازتها جريمة وكذلك تعهدت الدولة بموجب الدستور بحماية الأفراد من أي جريمة تمس امن المجتمع,واصدرت قوانين التزمت الدولة بموجبها بدفع التعويضات للمتضررين من العمليات الارهابية.

البحث:

المقدمة

اولا/موضوع البحث

     يشكل الإنسان القاعدة  الأساسية في تاريخ البشرية اذ يعد هو محل هذه الحياة ومضمونها المتجدد ومهما تطورت الحضارة الإنسانية ورسمت قواعد قانونية لحماية تلك الشخصية فإنها تبقى قاصرة عن ادراك ما يحيط بها من أسباب الحياةالتي لايدركها إلا خالقها (عزوجل) وعليه سارعت القوانين الوضعية لمحاولة توفيرالحماية لتلك الحياة من خلال سن القوانين العقابية ثم أفردت الضمانات الكافية للضحايا من خلال تعويضهم عن إلاضرارالتي اصابتهم من جراءإخطاء الدولة وتابعيها في مجال حفظ الامن سواء كانت هذه الاخطاء شخصية أومرفقيةً.

      فقد تعرضت المجتمعات البشرية في السنوات الاخيرة لابشع صور الجرائم وهي جرائم الارهاب اذ لايكاد يمر يوم الا وتناولت وسائل الاعلام اخبار عنها فالارهاب هو خطر يهدد البشرية بكل صورها وهذه الخطورة  لاتقاس بعدد الضحايا بل انها تقاس بما تخلفه من رعب وخوف في نفوس البشر ,وبعد وقوع تلك الجرائم اذ ينتج عنها العديد من الضحايا وهنا تثارالتساؤلات عن الجهة التي تتولى تعويضهم  وعلى أي اساس قانوني يتم ذلك فأتجهت معظم الدول ورتبت المسؤوليةعلى عاتق الدولة عما يصيب إلافراد من أضرار بسبب الإعمال الإرهابية وأصدرت قوانين خاصه بتعويض المتضررين من تلك الاعمال والهدف من هذه القوانين هو تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العمليات الإرهابية،وإن تدخل الدولة في ذلك هو من صميم عملها ومسؤوليتها باعتبارانها مسؤولة عن توفير الحماية و الأمن  لكافة أفراد الشعب والقاطنيين على إقليمها كما تجدر الاشارة الى ان التزام الدولة بتعويض ضحايا الارهاب جاء وفقا للضمانات الدستورية.

 ثانيا/اهمية البحث وسبب اختياره

    استنادا الى احكام الدستور العراقي والمتضمن كفالة الدولة لحق الفرد في الحياة الامنة وكذلك تتكفل الدولة بالرعاية الصحية والعلاجية لكافة افراد المجتمع كما تؤمن الدولة لكل فرد حق العيش الكريم وقدتطورت المجتمعات في مختلف الميادين وتطورت معها الجريمة واصبحت تشكل عبئا ثقيلا على المجتمع,ولاسيما جرائم الارهاب,لما تشكله من تهديد لامن وسلامة المجتمعات في كل انحاء العالم الامرالذي دفع السلطات التشريعية الى اتخاذ اجراءات رادعة ووقائية ضد تلك الجريمة من خلال سن القوانين التي تهتم بردع الجناة وانزال القصاص العادل بهم ولكن اصبح لدينا ضحايا من تلك الجريمة ليس لديهم اي ذنب سوى انتماءهم الى هذا المجتمع فكان لزاما على السلطة التشريعية ان تسن القوانين التي تعوض هؤلاء الضحايا مثلما شرعت قوانين لمعاقبة الجناة لان جريمة الارهاب ذات طابع شمولي لا تستهدف فردا معينا بالذات بل تستهدف المجتمع باسره وازاء القصورفي قواعد المسؤولية المدنية التي تتكفل بتعويض المتضررين من تلك الجرائم,وفي اطار بحثنا عن مدى التزام الدولة بتعويض ضحايا الارهاب في ضوء القانون المدني وجدنا مادة واحدة فقط تتعلق بمسؤولية الدولة  وهي الماده(219). اذ تشترط هذه الماده التعدي كشرط لقيام هذه المسؤولية ولكن قد تقع اخطاء من الدولة وتابعيها من غير تعد, وبعد عام2003وفي العراق خصوصا تنامت الجريمة الارهابية واصبحت تشكل عبء على عاتق الدولة من خلال كثرة الحوادث الارهابية وازدياد اعداد الضحايا من استشهاد وفقدان  وخطف وعوق واصابات مختلفه بل ان اثار تلك الجرائم تمتد لتشمل عدد لا حصر له من المتضررين حيث الاثار النفسية للضحايا و ذويهم.

        كما ان بحث هذا الالتزام هومن اجل الالمام بالواجبات الاجتماعية والأمنية للدولة وتعويض ضحايا الارهاب واذ كان اهم واجب لها هو حفظ الأمن والنظام، فهذا يدعونا إلى أن نحاول توضيح حدود التزام الدولة لتعويض ضحايا الارهاب.

ثالثا/منهجية وخطة البحث:

     تتمثل منهجية البحث من خلال بيان أراء الفقهاء وذلك بعرض الآراء والادلة التي استندوا عليها ثم بيان موقف  التشريع العراقي في نطاق القانون المدني ,متناولين في ذلك قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل وبيان فيما اذا عالجت هذه القوانين موضوع تعويض ضحايا الارهاب من قبل الدولةَ؟ وهل ان هذا التعويض كامل،كما تم الاشارة الى مدى قصور بعض مواد هذا القانون في اسعاف المتضررين في العديد من الحالات وبعد امتناع القضاء العراقي عن سماع دعوى التعويض الناشئة عن جرائم الارهاب اصبحت قرارات اللجان المشكلة بموجب القانون رقم20لسنة2009هي محل للمقارنة مع احكام القضاء المقارن اذا كانت مصلحة البحث تستدعي ذلك  اماهيكلية البحث فبعد درج المقدمة  قسمت البحث الى مبحثين تناولت في الاول أساس التزام الدولة بتعويض ضحايا الارهاب وفي المبحث الثاني تناولت التزام الدولة بتعويض ضحايا الارهاب  واختتمت البحث  بالخاتمة التي تناولت فيها اهم النتائج و التوصيات. 

 

المبحث الاول:  أساس مسؤولية الدولة ألمدنية عن جرائم الإرهاب

يقصد بأساس المسؤولية السبب الذي من اجله يضع القانون عبء تعويض الضرر الحاصل على عاتق شخص معين,فأساس مسؤولية الدولة المدنية عن جرائم الإرهاب  يقصد بها إذن السبب الذي من اجله يضع القانون عبء تعويض الضرر عن تلك الجرائم على شخص

(الدولة)لانها الشخص المعنوي الموكل إليها واجب حفظ الأمن والنظام داخل البلد, وقد قيل في الأساس القانوني لمسؤولية الدولة عدة نظريات يمكن إرجاعها إلى مجموعتين الأولى اتخذت من الخطأ أساس لها وهي النظريات الشخصية , والمجموعة الأخرى جعلت من الضرر هو الأساس فيها وهي النظريات الموضوعية([1]).

وانقسم  شراح القانون بين محورين لبيان اساس التزام الدولة بتعويض ضحايا الاعمال الارهابية فتناول المحور الاول  نظرية الخطأ كأساس لهذا الالتزام  وتقيم هذه النظرية التزام الدولة على اساس الخطأ وحده، ولهذا يمكن تسميتها بـ(النظرية الشخصية) ويقول عنها انصارها انها مجرد تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية التي تقوم على فكرة الخطأ ,فالضررالناتج عن هذه المسؤولية  يمكن ارجاعه الى خطأ من الشخص القائم بالحراسة([2])،وقد تم استبعاد هذه النظرية من البحث لانها من القواعد العامة اي وفقاً للمسؤولية التقليدية كما  قد تقع العديد من العمليات الارهابية دون وجود خطأ من الدولة وتابعيها.

اما المحورالثاني فقد اعتمد على نظرية الضرر (تحمل التبعة) كأساس لالتزام الدولة ,اذ لا يخفي على أحد التطورات والتغييرات الجذرية التي لحقت وظائف الدولة وحولتها ابتداء من دولة حارسة إلى أخرى متدخلة ورافقتها تطورات تشريعية وقضائية , ولم تكن جرائم الإرهاب بعيدة عن هذه التطورات حيث بدأت الدول  تتحول عن الأسس التقليدية لمسؤوليتها و بدأت تحاول إعطاء حقوق للمتضررلا ترتبط بمبدأ المسؤولية بالمفهوم التقليدي([3]).

فلم يعد ينظر إلى الضرر على انه مجرد ركن في المسؤولية وإنما أصبح ينظر إلى وجوب دفعه عن المتضرر بصرف النظر عن مصدره وأصبح موضوع إصلاحه مستقلا عن المسؤولية،وأصبحت الدولة اليوم تتحمل إصلاح الضرر الناجم عن العمليات الارهابية حتى لو انتفى عنصر الخطأ . 

إن قيام الدولة بمثل هذا التصرف لابد إن يستند إلى أساس موضوعي يبرره فسلكت الدول من اجل ذلك طرقا شتى فسنت قواعد تشريعية تقرر من خلالها مساعدة المتضررين وفق ضوابط خاصة كما فعل المشرع العراقي([4]).

اذ يقيم انصار المذهب الحديث  الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الدولة (مرافقها الامنية)،أذ أن اساس النشاط الذي يلتزم بأدائه رجل الامن (التابع) لحساب الدولة(المتبوع)، وخاصةً إذا ما سبب هذا النشاط ضرراً يصيب الغير، لذلك فان النظرة إلى هذه المسؤولية من جانب الفقه هي نظرة موضوعية تقوم  على أساس أن المتبوع الذي  ينتفع بنشاط تابعه يقع عليه تحمل تبعة هذا النشاط وما ينجم عن مخاطر قد تلحق ضررا بالغير, وترتكز نظرية المخاطر (تحمل التبعة) على تحقق الضرر دون  الحاجة الى اثبات تحقق الخطأ إي مسؤولية دون خطأ   ولأجل توضيح تلك النظرية وبيان موقف المشرع العراقي منها وفقا لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات  الحربية والأخطاء العسكرية و العمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 سنقسم هذا المبحث إلى  ثلاث مطالب نتناول في المطلب الأول  موقف الفقة من  نظرية تحمل التبعة والمطلب الثاني  موقف التشريعات من نظرية تحمل التبعة والمطلب الاخير موقف القضاء من هذه النظرية.

المطلب الاول: موقف الفقه من نظرية المخاطر(تحمل التبعة)

إذا كانت مسؤولية الإدارة تقوم على أساس الخطأ ألمرفقي فانه يمكن أيضا وفي حالات عديدة إن تقوم تلك المسؤولية على أساس فكرة(تحمل التبعة)إي بدون إثبات خطا الدولة حيث يكفي لتعويض المتضررين اثبات العلاقة السببية بين نشاط الدولة في مجال حفظ الامن والوقائية من جرائم الإرهاب والضرر الذي أصابهم من تلك الجرائم.إي إن هذه المسؤولية تقوم على توافر ركنين أساسيين هما ركن الضرر والسببية وإن الفعل الضار يمكن ان ينسب إلى الدولة،أولإحدى مؤسساتها،إما العلاقة السببية فيراد بها إن يكون الفعل سببا مباشرا لحدوث الضرر.ويرى بعض الفقه إن تطبيق نظرية تحمل التبعة في مجال القانون العام كان تطبيقا استثنائيا استدعته ظروف الحرب أو ظروف الدعوى الخاصة([5])

ويمكن القول إن القضاء  في دول النظام المزدوج اي الدول التي ينفصل فيها القضاء الاداري عن القضاء المدني،ما زال يتمسك بالخطأ كأساس عام لمسؤولية الإدارة،إلا انه خرج على هذا الأساس في بعض الحالات فأقر مسؤولية الإدارة على أساس تحمل التبعة بصفه استثنائية،إي انه لم يجعل منها نظرية عامة وذلك نتيجة  لتطور وظيفة الدولة ولضغوط القوى الاجتماعية، التي بدأت تتزايد يوما بعد يوم، والمتضررة من نشاط الدولة المشروع([6]).

وبمقتضى هذه النظرية لا يعد الخطأ شرطا من شروط المسؤولية ويكفي لتحقق هذه المسؤولية إن يحصل الضرر بفعل شي اذ ليس على المتضرر إلا إثبات ان الضرر الذي إصابة بفعل الشيء الذي في حراسة المدعى عليه دون حاجة إلى إثبات وقوع الخطأ من حارس الشي،ولا يستطيع الحارس إن يدفع المسؤولية بنفيه الخطأ،وذلك إن هذه المسؤولية تتحقق سواء وقع هذا الخطأ منه أم لم يقع فأن أراد الحارس دفعها عن نفسه فيتوجب عليه إن يهدر شرطا من شروطها كأن يثبت انه لم يكن حارسا للشيء وقت حدوث الضرر أو عدم وجود علاقة كافية بين الضرروتدخل الشيء،كما أن نفي العلاقة السببية يكون إما بإثبات إن الشيء لم يتدخل على الإطلاق في حصول الضرراو ان تداخله لم يكن ايجابيا في حصول الضرر،  وان الضرر يرجع إلى سبب أجنبي عنه كما لو كان بفعل قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر نفسه. وعلى هذا الأساس يتحدد المسؤول عن تعويض الضرر الذي يحدثه الشيء محل الحراسة فهو يتحمل تبعات هذه المخاطر أو إن من يجني فائدة أو مصلحة استعمال شيء وعليه ان يتحمل تبعات الشيء التي يحدثها إي الغرم بالغنم([7]).

وتولى الفقه  إسناد مسؤولية الدولة عن جرائم الإرهاب على أساس نظرية تحمل التبعه حيث إنشأ نظام التعويض بموجب القانون الفرنسي رقم 86 ـ 1020 الصادر في 9سبتمبر عام 1986 الذي يشير الى إن النشاط الإرهابي الذي يمثل مصدر الضرر لا يمت بصلة للدولة أو مرافقها ولا مجال لنسبة الخطأ إلى الدولة إزاء نشاطاتها فهنا المسؤولية التقصيرية لا تصلح تماما في هذا الصدد ومع هذا الرأي الفقهي إلا انه هناك اتجاه أخر يشير إلى إن قانون 9 سبتمبر 1986 عندما تقوم الدولة بدفع التعويضات ليس على أساس فكرة تحمل التبعة بل أنها تقوم بذلك على اساس نظرية التضامن ([8]).

وتشترط نظرية (تحمل التبعة) لانعقاد المسؤولية على أساسها إن يكون الضرر راجعا إلى تصرف أو نشاط صادر عن الدولة مثال ذلك إصابة شخص بإضرار نتيجة تفاوضه مع جماعة إرهابية لصالح الدولة أو قام شخص بمعاونه موظفي الدولة ضد الإرهابيين وكذلك حالة إصابة المواطنين بأسلحة الشرطة إثناء مطاردة الإرهابيين كل تلك العيوب تنهض بها نظرية تحمل التبعة وتتحمل الدولة التعويض للمتضررين ([9]).

لقد حاول الفقه توفيرحماية للمتضررو ذلك من خلال إحلال المسؤولية الموضوعية محل المسؤولية الشخصية (القائمة على الخطأ) وذلك لضمان حصول المتضررعلى تعويض عادل بغض النظر عن وقوع خطأ ولكن الأمر أكثر صعوبة في حال المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسة الموظفين لوظائفهم لان مسؤولية الدولة وكذلك مسؤولية الموظف ليست مطلقة ولا ينظر إليها بنفس النظرة للمسؤولية المدنية في القانون الخاص حيث تتساوى مراكز إطراف المسؤولية  

كماإن نظرية تحمل التبعة ووفقا للاتجاهات الفقهية هي حل قانوني بديل حيث يبحث الفقه عن أساس قانوني يبرر المسؤولية التي تتأصل على أساس الضرر وحده  ([10]).

كماان قيام المسؤولية وفقا لنظرية المخاطر يكفي فيها إثبات العلاقة السببية بين الضرر والعمل أو النشاط حتى ولو كان النشاط سليم ولا يوجد خطأ ولكن تبقى هذه النظرية استثناء من الأصل([11]).

وفي إطار المسؤولية دون خطأ حيث يشكل الضرر الأساس الموجب للتعويض ذهب  بعض الفقه الى  إن نظرية تحمل التبعة موضوعها الأصلي وميدانها هو حالة الهلاك قضاء وقدرا ولا دخل لأحد فيها بدون خطأ أو تقصير ومهمة هذه النظرية هو تعيين من يجب عليه أن يتحمل نتيجة هذا الهلاك ([12]).

وذهب رأي من الفقه إلى انعقاد مسؤولية الدولة عن تعويض الأضرارالتي لحقت بالإفراد والمؤسسات والشركات الخاصة والتي حصلت نتيجة الحرب اوالمحن حيث تلتزم الدولة على اساس تحمل التبعه وان لم يحصل خطأ في جانبها([13]).

فإذا كان من الصعب بحسب هذا الرأي الرجوع الى الدولة على أساس أن الخطأ صادرعنها، فانه يمكن الرجوع اليها استناداً إلى مسؤوليتها الإدارية واخذا في الاعتبار إن "الحكومة تلتزم بحماية رعاياها وكذلك حماية المقيمين على أراضيها " وان هذا الالتزام هو من قبيل الالتزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية،ومن ثم فأن عدم الوفاء به من جانب الدولة يجعلها ملزمه بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بضحايا الحرب والمحن والكوارث وهذا الرأي لا يمكن قبوله،إذ إن مناط المسؤولية الإدارية للدولة إي مسؤوليتها عن الإعمال الإدارية التابعة لها،ولأجل تعويض الأضرار التي لحقت بالفرد يستلزم صدور قرارات إدارية معيباً أو غير مشروعة ترتب على تنفيذها هذه الأضرار([14]).

وفي نفس الاتجاه حاول الشراح الانتقال من الأساس التقليدي إلى الأساس الحديث حيث اعتماد الضرر كأساس لمسؤولية الدولة من خلال العلاقة التي تحكم الدولة بالمتضــــــــرر وهذه النظرية هي الأصلح لتأسيس مسؤولية الدولة حيث العدالة تقتضي إن من ينتفع بنشاط غيره عليه إن يتحمل تبعة ما ينجم عن ذلك النشاط من ضرر يصيب الغير([15]).

ويضيف انصار هذه النظرية الى ان الاخلاق والعدالة  تقييد التعويض بعنصر موضوعي وبالتحديد بما يلازم مظاهرالنشاط الانساني من مخاطر,اذيشيرجانب من الفقه إلى ضرورة تعويض المتضررين عن جرائم الارهاب وإن تركهم بلا تعويض يتساوى من حيـث ترك الجاني بلاعقوبة  ([16]).

كما تجدر الاشاره الى انه إلقاء عبء التعويض على الدولة طبقا لقواعد  المسؤولية واستنادا لنظرية الخطأ حيث يواجه المتضرر صعوبة إثباته في كثير من الأحيان,كما أن هذه النظرية ساهمت في الاجابةعلى العديد من التساؤلات حول بيان الاساس القانوني لمسؤولية الدولة المدنية عن اخطاء موظفيها في مجال حفظ الامن وبهذا الاتجاه يؤيد الفقه المصري وفي حالات استثنــــائية الى الاستناد على نظرية تحمل التبعه ومن اهم اثار هذه النظريه نظرية التامين من المخاطر من خلال عقد التامين,كوسيلة لتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية.

أما الفقه العراقي فأنه اختلف في اساس هذه المسؤوليه فاتجه الى تأسيسها على اساس الخطأ ([17]),واتجه الجانب الاخر لتغليب اساس الضرر حيث اعتمد على عنصر الضرر فقط وايد عدد من  شراح القانون هذا الاتجاه([18]).

المطلب الثاني: موقف التشريعات من نظرية المخاطر(تحمل التبعة)

ماأن تتعرض الدول الى حروب او كوارث او مخاطر ناجمة عن بعض الجرائم حتى يتصدى المشرع لتلك  المخاطر ويبدأ بسن القوانين التي تعالج أثارها ومن تلك التشريعات التشريع الفرنسي اذ دخلت فرنسا الحرب العالمية الأولى والثانية وبالنظر لكثره الحوادث التي خلفتها هذه الحروب فقد أصدرت فرنسا قانون 17 نيسان 1919 والخاص بتعويض السكان المدنيين عما لحقهم من إضرار جراء هذه الحروب ومخلفاتها،فضلا عن صدور قانون متضرري المنشات النووية عام 1965 فقد قضى هذا القانون بمسؤولية مستغلي المنشات  التي تعمل بالطاقة النووية عما تحدثه من إضرار للغير وبصرف النظر عما إذا كان هذا المستغل مخطئا أم غير مخطىء اذ لم يتوان المشرع الفرنسي عن إصدار القوانين الخاصة التي تقيم المسؤولية على أساس مبدأ تحمل التبعة.

وفي نفس الاتجاه سار المشرع المصري عندما رتب المسؤولية على الحكومة استنادا لنظرية تحمل التبعة اذ نص على ذلك في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني.اما في مجال القانون الإداري فانه لا يمكن ترتيب تلك المسؤولية على أساس نظرية تحمل التبعة  كأصل عام الا في الحالات الاستثنائية.

وهناك تشريعات عربية التزمت بدفع تعويضات , بضمان الأضرارالواقعة على النفس واستنادا لإحكام المادة(256/1)من القانون المدني الكويتي بأن(إذا وقع الضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لإحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة (251) وتعذرت معرفة المسؤول عن تعويضه وفقا لإحكام المسؤولية عن العمل غيرالمشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة والمادة (255)وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت إن المصاب أو احد من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسؤول أو الضامن , فالتزام الدولة ضمان أذى النفس الناجم عن مخلفات الحرب و تعرض الافراد الى اضرار نتيجة اهمال او خطأ من الدولة وتابعيها في الوقاية من الاخطار التي تلحقهم  وهذا الالتزام لا يستند إلى العمل غير المشروع بل يستند إلى إحكام الشريعة الإسلامية أوردها المشرع في القانون المدني في باب ضمان أذى النفس([19])

ويتعين على الدولة باعتبارها حارسة كما وردت في القانون المدني الكويتي المادة (243) ([20]), التي جاء فيها كل من تولى حراسة شيء يتطلب عناية خاصة وفي الفقره الثانيه من نفس الماده حيث الأشياء الخطرة وكل شيء أخر يكون بحسب طبيعة مما يتعرض للخطر، ولاشك  فأن جرائم الإرهاب هي الخطر نفسه وبالتالي نجد إن المشرع الكويتي استندا إلى نظرية المخاطر(تحمل التبعة) من خلال حراسة الأشياء ولكن يتعذر مساءلة الدولة وطلب التعويض على أساس هذه المادة (243) وذلك لان القاعدة تشيرإلى أن الحراسة والتبعية تتعارضان ولا تجتمعان

حيث يتعين على الحارس إن يباشر سلطة على وجة الاستقلال لحساب نفسه بقصد تحقيق مصلحة ووفقا للمادة  اعلاه فأن حارس الشيء يباشر السيطرة لنفسه وليس لغيره وبالتالي يكون المتبوع هو الحارس على الشيء, وتطبيقاً لهذه النظرية اصدرالمشرع الكويتي قانونه المدني المرقم رقم 67لسنة 1976ضمن مسؤوليته الناشئة عن حوادث المركبات حيث استنادا لإحكام الضمان العام يتم دفع الدية لذوي المقتول من خلال نصوص المواد(255- 256 / 1- 257) من القانون المدني الكويتي و التي تشير إلى أساس المسؤولية على عنصر الضرر إي مجرد وقوع الضرر و بالتالي نجد  المشرع قد نظم المسؤوليه على اساس نظرية  (تحمل التبعة) و لا يستطيع المتسبب بالضرر إن ينفي مسؤوليته إلا من خلال إثبات حالة الدفاع الشرعي أو تعمد المتضرر لإحداث الضرر.

وفي نفس الاتجاه حول تأييد هذه النظرية اصدر المشرع العراقي مجموعة من القوانين و منها قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي ذو الرقم 39 لسنة 1971ومن بعده قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات ذو الرقم 52 لسنة 1980والذي جاء في أسبابه الموجبة(أعتمد القانون نظرية تحمل التبعة كأساس لالتزام المؤمن بدفع التعويض بدلا من اعتماده المسؤولية القائمة على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس ,وبعد عام 2003 اصدرالمشرع  قانون رقم 33 لسنة 2005حول تعويض ضحايا مرض الايدز.

وفي إطار تعويض ضحايا جرائم الإرهاب فقد اصدر المشرع قانون رقم 10 لسنة 2004والخاص بتعويض ضحايا الارهاب وكذلك إصدار قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل ويسمى بقانون تعويض ضحايا العمليات الحربية والأخطاء ألعسكرية والعمليات الارهابية وصدرت تعليمات هذا القانون في 20/6/2011.وتدل تلك القوانين على تبني الدولة لنظرية تحمل التبعة  إي أنها تعوض حتى  بدون خطأ من  الدولة  ([21]).

ولغرض تعويض المتضررين من جراء العمليات الإرهابية تلجأ الدول إلى تأسيس المسؤولية على أساس الضرر فقط و ذلك من اجل حماية المتضرر من حيث عدم قدرته على إثبات عنصر الخطأ أو صعوبة ذلك.

ويشير المشرع العراقي في المادة (202) من القانون المدني العراقي(كل فعل ضار...) اذ يقوم أساس المسؤولية على عنصر الضرر وأن التزام الدولة بدفع التعويضات أصبحت ضرورة اجتماعية فالتعويض هنا لا يدفع على أساس الخطأ و لكن مساعده لإفراد المجتمع لمواجهة إخطار اجتماعية متمثله بآفة الإرهاب  وذلك محاولة من الدولة لتخفيف الاضرار الناجمة من جراء تلك الجريمةو يكون أساس المسؤولية هو نظرية تحمل التبعة وإن اختلفت الدول في ذلك.

وكما اشرنا فأن التزام الدولة بموجب هذه النظرية هو التزام ذا طبيعة خاصة متمثله بدفع تعويضات إلى المتضررين و التزامها هذا هو التزام أخلاقي واجتماعي أكثر من كونه قانوني([22])و نجد إن المشرع العراقي و في العديد من قوانينه الخاصة قد أسس دفع تعويضات على أساس عنصر الضرر فقط و استنادا لنظرية (تحمل التبعة).

أما في إطار نصوص القانون المدني فنجد المواد (215)الفقرة الثانية حيث تشير(عمله الذي اضر بالغير) و كذلك في المادة 219 الفقرة الأولى (مسؤول عن الضرر) و المادة 220 (للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما ضمنه) و تشير هذه المواد إلى عنصر الضرر نظرية المخاطر كأساس لقيام المسؤولية.

و انتهى المشرع العراقي بإصدار قانون رقم 20 لسنة 2009المعدل الذي لجأ المشرع إليه لأجل مساعدة المتضررين بعيدا عن عنصر الخطأ حيث يسمى هذا القانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية و العمليات الإرهابية إذ لو لا تشريع هذا القانون لتعذر حصول المتضررين على تعويضات من الجرائم الإرهابية([23]).

المطلب الثالث: موقف القضاء من نظرية (تحمل التبعة)

           لقد ابتدع القضاء الفرنسي هذه النظرية وقام بتطبيقها على علاقات القانون الخاص بين الاشخاص وبعد التسليم بان أساس مسؤولية الدولة هي تحمل التبعة اذ تنصرف هذه المسؤولية إلى كل ضرر يصيب الفرد من جراء المصالح الحكوميةوقد توسع قضاء مجلس الدولة الفرنسي وتطور في مجال المسؤولية دون خطأ مع إن الخطأ ما زال أساس المسؤولية في القانون العام كقاعدة عامة واستثناء تكون المسؤولية على أساس تحمل التبعة ([24]).

وكذلك تتحمل الدولة المسؤولية اذا تعرض الإفراد إلى إطلاق نار من قبل الإرهابيين على أساس نظرية المخاطر فليس من العدل التمييز بين المتضررين حسب

. ما إذا كان مصدر الطلق الناري سواء كان من الشرطة أو الإرهابيين وبالتالي تكون إمام حالة تحمل الدولة المسؤولية على أساس نظرية تحمل التبعة([25]).

وفي نفس الاتجاه قضت محكمة النقض الفرنسية اذا كانت مسؤولية الدولة بسبب الاضرار التي نجمت عن تنفيذ اعمال الضبط القضائي لاتقوم الا في حالة الخطا الجسيم من الشرطة واستخدام الاسلحة من الشرطة او الارهابيين حيث المخاطر وتسببها بالاضرار تتجاوز خطورتها الاعباء التي يجب على الافراد تحملها ([26]).

وبنفس الاتجاه سارمجلس الدولة الفرنسي عندما قرر مسؤولية الدولة بالتعويض حتى بدون خطأ و لو كان عملها مشروعاً،ولكن اشترط إن يكون الضرر خاصا وغير عادي اذ ان الضرر العام لا تعويض له, ويؤسس قضاء مجلس الدولة المسؤولية على أساس نظرية المخاطر، فاذا تسببت الدولة بأعمالها بإلحاق ضرراً باحد الإفراد دون خطأ منها فهنا تنهض مسؤولية الدولة على اساس نظرية تحمل التبعة. 

وتأييدا لهذه النظرية سارالقضاء الفرنسي بهذا الاتجاه فقضت محكمة باريس بتاريخ 15مارس 1910 حكما صريحاً يأخذ بمبدأ تحمل التبعة،جاء فيه (وسواء أكان الضرر ناشئا عن شيء أم عن فعل تابع أو خادم لغير من كان ضحية هذا الضرر فأن العدالة تقضي في هذه الحالة بان تحمل النتائج المادية لهذا الضرر لا من كان ضحية له أو ورثته وهم غرباء تماما عن الحادث أو عن الفعل الضار وإنما يتحملها من كان الشيء أو عمل التابع أو الخادم يعود عليه بالفائدة والنفع ([27]).

كما إن ظهور المسؤولية الموضوعية في المجتمعات المتحضرة و في دول الغرب خصوصا نتيجة التطور الهائل في المجال الصناعي و ظهور العديد من المشكلات دون إن يوجد خطأ من احد وبهذا الاتجاه نجدقرارلمحكمة النقض الفرنسية تفصل في حادث عام 1986 حيث جاء في حكمها (إن المصاب بسبب حادث أو انفجار يستطيع إن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه) ([28]).

وفي نفس الاتجاه قرار لمجلس الدولة الفرنسي بتعويض الأفراد عن الأضرار التي لحقت بهم  على اساس نظرية تحمل التبعة عند عدم وجود نص تشريعي صريح ([29])وقضت محكمة النقض بهذا الاتجاه حيث جاء في قرارها(المخاطر تسبب إضرارا تتجاوز أعباءها و بالمقابل يحصلوا على المزايا الناجمة عن تدخلات أنشطة الضبط القضائي) ([30])

ونجد القضاء المصري الذي كان أكثر تشدداًمن القضاء الفرنسي في تأييدد تطبيق نظرية تحمل التبعة على مسؤولية الدولة فنص على ذلك في المذكرة الإيضاحية اذا اشار الى ان أساس هذه المسؤولية هو تحمل تبعة المخاطر و بهذا الاتجاه  سار القضاء المصري في العديد من قراراته([31]).

و في قرار لمحكمة التمييز الكويتية اذ طالب رجال القضاء والنيابة من  (الحكومة)دولة الكويت التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الحرب وكما اشرنا بان الحرب هي قوه قاهرة  إلا ان هذا لا يمنع من قيام الدولة بصرف المنح والأجور لرعايا المتضررين وذلك استنادا للمسؤولية دون خطأ من الدولة وهو واجبها الإنساني([32]) وفي قرار اخر اذ قضت محكمة التمييز الكويتية بان مسؤولية الدولة عن تعويض الأضرار الناشئة عن المخلفات الحربية وفي حالة تعذر تحديد مسؤولية موظف معين بالذات حيث قضت المحكمة التعويض استنادا لإحكام المادة(240) من القانون المدني الكويتي المرقم 67 لسنة 1976،حيث تتحمل مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه([33]).

إما القضاء العراقي و في إطار إقامة الدعوى ضد الدولة فأن القضاء لا يسمع تلك الدعاوي و خصوصا فيما يتعلق بجرائم الإرهاب([34]).

 حيث أوكل عمل ذلك إي استلام الطلبات إلى لجان إدارية في كل محافظة وفقا لإحكام قانون رقم20 لسنة 2009 المعدل.و لكن بالرجوع إلى بعض أحكام القضاء العراقي حول مسؤولية الدولة المدنية وفقاً لنظرية تحمل التبعة اذ قضت محكمة التمييز بدفع تعويض للمتضرر من وزارة الداخلية (الدولة) ([35]).

وعلى الرغم من أهمية نظرية تحمل التبعة إلا أنها لم تسلم من النقد ومن تلك الانتقادات إن هذه النظرية لا تنسجم مع فكرة الحراسة فالحارس يكون مسؤولا في كثير من الأحوال على الرغم من عدم انتفاعه بالشيء فالحراسة ترتبط بالسلطة على الشيء وليس بأمر الانتفاع ولكن أنصار هذه النظرية ردوا على ذلك بأنه إذا كان هذا النقد يصح مع الصورة المقيدة لتحمل التبعة فانه لا يصح مع الصورة المطلقة التي لا ترتبط المسؤولية فيها بالانتفاع([36]).

كذلك إن الحارس لا بد من إن يكون منتفعا بالشيء فهو يمارس عناصر الحراسة لتحقيق مصلحة شخصية له كما إن هذه النظرية انتقدت لاعتبار إن الخطر الذي قامت على أساس المسؤولية ليس فرديا في جوهره فهو على ضوء التقدم والتطور يعد أيضا إشباعا لحاجات الجماعة وليس من المنطق إن يتحمل الفرد كل العبء دون الجماعة([37]).

ونرى هذا الانتقاد قد اعتمد على موازنة غير عادلة اذ ليس من العدل أو المنطق إن يتحمل المتضرر ما إصابة من ضرر بدون تعويض مقابلا لإشباع حاجات الجماعة ويترك المستفيد الأول من هذا النشاط هو المباشر له بدون مسؤولية , ومع الانتقادات التي وجهت إلى نظرية تحمل التبعة فلم تقلل من أهميتها في حماية المتضرر وإقامتها أساسا للمسؤولية.

ومن الانتقادات الاخرى الموجهه لتلك النظرية هي إن فكرة تحمل التبعة تؤدي إلى تقاعس الإفراد عن ممارسة حقوقهم والحد من نشاطهم في الحدود المشروعة, متخذا جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الأضرار بالغير مع حصوله على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط لو ألزمناه بتعويض الغير عن الاضرار التي تقع له من جراء هذا النشاط تأسيسا على نظرية تحمل التبعة لقتلنا الحافز الفردي لدية،إذ إن النشاط بدلا من إن يعود عليه بالنفع سوف يعرضه للمطالبة بالتعويض([38]).

ونجد ان نظرية تحمل التبعة هي أصلح النظريات التي تنهض لأساس التزام الدولة بتعويض ضحايا العمليات الارهابية  حيث  الملائمة بين نظرية تحمل التبعة والتزم الدولة بدفع التعويضات من جرائم الارهابية الناتجة عن اخطاء موظفي الدولة في اطار حفظ الامن ومن خلال  نص قانون رقم 20 لسنة 2009 حيث تدفع الدولة تعويض استنادا لهذا الأساس.

المبحث الثاني:  التزام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة الإرهابية 

مع تطور المجتمعات ورقيها الحضاري أصدرت الدولة تشريعات تطالب الأفراد بالامتناع عن اقتضاء حقوقهم بأنفسهم ووجود تشريعات تمنع الأفراد من اقتناء الأسلحة وجعلت حيازتها جريمة وكذلك تعهدت الدولة بموجب الدستور بحماية الأفراد من أي جريمة تمس امن المجتمع مقابل تنازل الأفراد عن حقهم في القصاص الفردي([39]).

و بعد التسليم بان التزام الدولة بدفع التعويضات للمتضررين هو التزام قانوني حيث يتطلب الأمر من الدولة أن تقوم بتغطية جميع الأضرار التي تنشا عن الجريمة الإرهابية ,

ولأجل توضيح التزام الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول التزام الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب واجب قانوني أما المطلب الثاني سنتناول فيه تقدير التعويض  .

المطلب الأول: التزام الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب واجب قانوني

يتعين على الدولة أن توفر الحماية اللازمة لحق الإنسان في الحياة الامنه، ومعنى ذلك ان  يحظى هذا الحق بالحماية القانونية، كما أن ا لسلطة التشريعية  تلتزم بان تضمن التشريعات الداخلية (قانون العقوبات والقانون المدني...) نصوصاً تحمي هذا الحق ([40]).

وعلى الدولة ومؤسستها الامنية أن تبذل العناية اللازمة لمنع وتفادي أي اعتداء قد ينتهك حق الإنسان في الحياة أيا كان مصدر هذا الانتهاك سواء أكان المصدر الجناة مرتكبي الجرائم الارهاب أورجال الدولة ([41]).

وعلى الدولة أن تلتزم بأن تضمن التشريعات الداخلية نصوصاً تحمي المصالح الاجتماعية وتتجلى ذلك من خلال منح مزايا الضمان الاجتماعي([42]),والتي تسهم بشكل فعلي في حماية الإنسان، والالتزام بدفع تعويضات مالية للأسرالتي يلحق بها الضررجراء المساس بحقها في العيش حياة كريمة ويتوجب عليها أيضا  أن تقر بحق الإنسان في الأمن كان تنص على ذلك صراحة على حق الفرد في الحياة في أمان واطمئنان دون رهبة ([43]),وان هذا الحق معترف به ومحمي من الدولة وكذلك  تلتزم الدولة  للافراد بحقهم في التعويض  عن أي اعتداء يمسهم، وتتجسد تلك الحماية في التعويض بوصفه وسيلة لازالة الضرر او التخفيف منه. ويتم التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية الناشئة عن المساس بحقوقهم  في الامن و الزام من ينتهك حقوق الافراد بتحمل كامل التعويضات و تلتزم الدولة بالتعويض العادل لمن وقع عليه اعتداء وتعرضه لجرائم الارهاب.

كما ان من اهم واجبات الدولة هو كفالة الحق في التعويض اذ ان الاضرار التي تلحق بالإنسان نتيجة الاعتداء الحاصل على حقوقه قد تكون مادية او معنوية، مما يتوجب التعويض عنها، طبقاً لقواعد المسؤولية المدنية.

كما ان لكل انسان تعرض للاعتداءالمطالبة بالتعويض عن الاضرارالتي لحقت به, فاذا كان مصدر الاعتداء من جاني مرتكب الفعل الارهابي،وجب على الدولة ان تلزمه بدفع التعويض للشخص المتضرر,اما اذا كان مصدرالاعتداء شخصاً من موظفين الدولة، وجب على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها في دفع التعويض ومن ثم تضمن موظفها، ذلك التعويض اذاكان خطأه شخصيا.

و يتوجب على الدولة ان  تحدد اشكال التعويض الذي من شانه ان يزيل الضرر  من خلال  القانون المدني والقوانين الخاصة الاخرى([44]).

واذا كانت فكرة مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة  في الجرائم التي لم يعرف مرتكبوها او يثبت اعسارهم واصبحت من الافكار التي تجد قبولاً على المستوى الواقعي فأن هذه الفكرة تتجلى وتظهر فائدتها بالنسبة لتعويض ضحايا الارهاب حيث تعد جرائم الأرهاب هي الصورة المثلى للجرائم التي لايعرف مرتكبوها او التي ينتمي مرتكبوها الى الطبقات المعسرة حيث يصعب الرجوع عليهم بالتعويض, وقد اصبحت فكرة تعويض الدولة لضحايا الجريمة من الأفكار المقبولة والمعترف  بها دولياً الا إنها قد أثارت وجهات نظر متعددة جعلت البعض يتمسك بكفاية النظام المعمول به وتطويره لصالح الضحايا([45]).

لقد أثارة مشكلة تدبير الأموال اللازمة لتغطية الأضرارالناشئة عن الجريمة من حيث مصدر تمويل هذه الاموال اذ تتجه الدولة إلى اقتطاع جزء من دخل الفرد يخصص لتعويض ضحايا الجريمة، اي يجب على كل فرد في هذه الحالة ان يتحمل نتيجة أخطاء لم يرتكبها إلا إذا افترضنا ان كل مواطن سيصبح يوماً ما ضحية،وهو افتراض يصعب قبوله.

وفي ضوء هذه المشاكل، اصبح لدينا اتجاه واسع  يؤيد مبدأ التزام الدولة لتعويض ضحايا جرائم الارهاب([46]). 

كما ان مؤشرات الجريمة الارهابية في المجتمع الحديث اخذت بالارتفاع الكبيرومع ازدياد عدد الجرائم ازداد عدد الضحايا الذين لايتمكنون من الحصول على تعويض فليس في كل الحالات تستطيع السلطات الوصول الى مرتكب الجريمة اما لهروبه([47]) ,او عدم معرفته.

وفي حالات كثيرة ورغم القبض على الجاني يكون اعساره سبباً في العجز عن تعويض الضحايا ومن هنا ينبغي ان يكون للدولة دور في تعويض الضحايا يتمثل في تأسيس نظام خاص لتعويضهم عن الاضرار التي اصابتهم ,اذ لايمكن بأي حال أن نغض الطرف عنهم ونتركهم وشأنهم لمواجهة اقدارهم التعسة بأنفسهم وبإمكانياتهم اليسيرة ولتلافي هذا الوضع السلبي اذ يمكن للدولة انشاء نظام خاص يقوم على تاسيس صندوق عام يكفل دفع التعويض بمعرفة الدولة الى الضحايا  بعد وقوع هذه الجريمة([48]).

ومما تجدرالاشارة اليه ان تعويض الدولة لضحايا جرائم الارهاب هو حق قانوني اذ تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية المجتمع وحفظ الامن ووقاية الافراد والمسارعة الى نجدتهم عند الحاجة, وتعرض لخطرالجريمة اذ حظرت الدولة على الافراد حمل السلاح وحيازته من اجل القصاص والانتقام الفردي ومن ثم يقع على عاتق  الدولة مسؤولية حماية كل فرد في المجتمع وهذا يعني التزامها بمنع وقوع الجريمة،واعادة التوازن الذي اخلت به اذاوقعت الجريمة.

ومؤدى هذا ان تكون الدولة ملزمة ليس فقط بمعاقبة الجاني وانما ايضاً بتعويض الضحايا عن الاضرار التي لحقته بسبب الجريمة  الارهابية([49]).

وكذلك فان تصرف الدولة يجب ان يكون تعبيراً عن شعور الجمهور فكما ان هذا الجمهور يطلب من الدولة ان تساعد العمال العاطلين والعجزة وضحايا الكوارث وغيرهم  فهولايتسامح مع الدولة اذا تركت مواطنا لاحول له يقاسي بسبب الجريمة فينبغي على الدولة ان تتدارك هذا بأنشاء نظام لتعويض ضحايا جرائم الارهاب([50]).

كما أن هذه الجرائم نتجت عن اخطاء موظفي الدولة في اطار حفظ الامن فاصبح واجب على الدولة دفع تعويضات للضحايا ([51]), واذا ما افترضنا جدلا بان الدولة لا تدفع تعويضات للمتضررين فهنا نلجا الى الجاني او المتسبب بوقوع تلك الجريمة ,اما مطالبة الجاني وهوكما اشرنا اما مجهول اومقتول اومسجون لدى الدول.

وبالتالي يعجز الجاني المسجون عن الوفاء بالتعويض,واذ كان من الممكن ان يخصم التعويض من  أجر السجين عن عمله في السجن،ولكن هذا افتراض نظري اذ ان السجين يتقاضى اجراً رمزياً لايفي بمطلباته وقد لايعطي السجين اجراً عن عمله ابداً كما نلاحظ ذلك في السجون العراقية،فمن العدل اذا كانت الدولة تعطي اجراً للسجين ان تدفع الدولة للضحايا التعويض مقابل الاجر الذي كان يجب ان تدفعه للمسجون([52]).

ولكن هذا لايمنع من ان تصدر الدولة قرارات تصادر بموجبها املاك الجاني او المتسبب بالعمليات الارهابية لغرض تعويض المتضررين من تلك العمليات وهنا نحقق التوازن بين عمل الاعتداء الارهابي وتعويض المتضررين.

كما إن المساواة بين افراد المجتمع كقاعدة أساسية من قواعد الدستور في اغلب الدول، تستلزم   القيام بتعويض الضحايا عند حدوث الجريمة وأقرار الدولة لنظام تعويض ضحايا الجريمة الإرهابية  هو في حقيقته اعمال لقاعدة الدستور التي تقضي بالمساواة بين الافراد والتي تحرص كل الدساتير بالنص عليها ([53]).

ولابد من الاشارة الى ان الدولة بفرضها عقوبات ماليه على الجناة وما لها من حق  مصادرة اموالهم والحجز عليها  بينما لايتيسر للضحايا الحصول على تعويض عن مالحقهم من اضرار فمن الافضل ان توضع الغرامات اوما يتحصل من اموال او الاشياء المصادرة في صندوق خاص تصرف منه لتعويض  ضحايا الارهاب([54]).

وكما هو معلوم  فأنه لايخشى على موارد الدولة من التبديد والضياع اذ أنشأت نظاماً لتعويض الضحايا من مواردها العامة اذ انها عقب قيامها بتعويض الضحايا من اموالها تحل محله في مطالبة الجاني بكل ما دفعته الى الضحايا وفضلاً عن ذلك الغرامات بوصفها عقوبات مالية التي تحكم بها المحاكم الجنائية عن الافعال الاجرامية التي يقترفها الاشخاص في المجتمع انما تدخل اثناء تنفيذها في الخزينة العامة لتنفق منها الدولة في اوجه أُخرى من مشاريعها الانمائية .   

ومما لاشك فيه ان الجرائم هي المصدر الغالب والرئيسي للحصول على الغرامات الجنائية،لذلك فمن العدالة ان توجه هذه الاموال لمعالجة اثارتلك الجرائم.

وكذلك يمكن الرجوع على الموظف المخطئ([55])،الذي تسبب بوقوع الجرائم الارهابية وبعد ان تدفع الدولة التعويضات الى المتضررين فان لها الحق بالرجوع على الجاني منفذ العمل الارهابي او كذلك ترجع على موظفها المخطئ , اذ ليس هناك  أي حصانة للموظف من السلبيات الادارية([56]).

اما موقف الدول ازاء مسؤوليتها عن تعويض ضحايا الجريمة  الارهابية  فأنها تتباين بين دولة واخرى وذلك تبعا للحالة الاقتصادية لكل بلد حيث هنالك دول ذات مستوى اقتصادي جيد فإنها تؤيد مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الإرهاب وعلى عكس هذه الصورة هنالك دول تعاني من عجزمالي في ميزانيتها  فانهالا تؤيد قيام هذه المسؤولية.

ولكن في نهاية المطاف اصبح لدينا انسان اصابهُ الضرر البالغ وهو ضحيةُ للعمل الارهابي ونريد ان ندفع تعويضات له ,فالخلاف بين المسؤول والجاني والمتسبب لا تصل بنا الى نتيجة, اذ من المهم جدا تعويض هذا الانسان(الضحية)الذي دفع ثمن انتمائه للمجتمع واصبح على الدولة دفع التعويض له ولذويه,وكان لابد من سن القوانين لهذا الغرض,وذلك بسبب ان قواعد المسؤولية العامة يكتنفها قصورتشريعي في اطار التعويض ضحايا جريمة الارهاب حيث أن  لكل شخص الحق في التعويض عما أصابه من ضرر, وبغض النظرعن تحديد المسؤول عن الإصابة,ما لم يتعمد المتضرر تعريض نفسه للضرر.

ونرجوتدخل القضاء في تقدير التعويضات وتعديل قانون تعويض ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل اذ يصبح للقضاء صلاحية في تطبيق هذا القانون بنصوصه المعدلة([57]).وكذلك بالاعتماد على قواعد المسؤولية العامة عند قصور هذا القانون.

في اطاربحثنا هذا مدى التزام الدولة بتعويض ضحايا جرائم الارهاب  اذ تقع هذه الجرائم بسبب اخطاء  موظفوا الدولة او بدون اخطاء في احيان اخرى اذ تنهض مسؤولية الدولة باعتبارأنها مكلفه بحماية الأفراد من خطرجرائم الإرهاب وتأمين سلامتهم و يكون تدخل الدولة لتعويض حالة الضرر على النفس بشكل عام بوصفها مسؤولاً أصيلاً كلما كان محدث الضرر مجهولاً او تعذرت معرفته,وقد اخذ بهذا الاتجاه المشرع الكويتي بموجب نص الفقرةالاولى المادة(256) من القانون المدني([58]),التي أشارت الى انه اذ وقع ضررعلى النفس من مجهول وجب الضمان على الدولة, ويتضح من النص المذكور ان مفهوم الضرر على النفس هو الضرر الجسماني ومن ثم فان المصاب يستطيع مطالبة الدولة بالتعويض اذاماتعذرأثبات ايهما المسؤول عن اصابته بهذاالضرر([59]).

واستناداً لاحكام المادة اعلاه فقد التزمت الدولة بدفع تعويضات للمتضررين من جريمة القتل حيث مجهولية الفاعل([60]).

اما كيف تلتزم الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب وماهو الأسلوب الأمثل الذي تسلكه الدولة([61]),لكي يحصل الضحايا على تعويض عادل مع الإشارة إلى انه هؤلاء الضحايا ,ومهما دفعت الدولة من تعويض فانها لا تعادل الاضرارالتي حصلوا عليها ,وان اسلوب التعويض يختلف من حاله الى اخرى تبعاً للاضرار وصورها ويخول المشرع المحكمة في كثير من الاحيان تقدير قيمة التعويض عن ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب([62]).

وان الطريقة المثلى لتعويض الاضرار تكمن في ازالته ومحوه متى كان ذلك ممكناً بحيث يعود المتضرر الى الحالة نفسها قبل وقوع الضرر  ومن اهم اساليب التعويض هو التعويض العيني والتعويض بمقابل والتعويض العيني هو(إعادة الوضع إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يرتكب المسؤول الفعل الخاطئ الذي أدى إلى وقوع الضرر).

       ووفقاً لهذا المعنى فإن التعويض العيني  يعد أفضل من التعويض بمقابل وذلك لأنه يؤدي إلى محو الضرر وإزالته بدلاً من بقاء الضرر على حاله وإعطاء المتضرر مبلغاً من المال يقدر له عوضاً عنه كما هو الحال في التعويض النقدي,وبذلك فإن التعويض العيني يُحقق للمتضرر ترضية من جنس ما أصابه من ضرر،وذلك بطريقة مباشرة من دون الحكم له بمبلغ من النقود([63]).

      وقد أخذ المشرع العراقي بهذه الطريقة لتعويض الضرر بنوعيه المادي والمعنوي بقوله
 (يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه) ([64]) .

       كما أن التعويض العيني سيكون في أغلب الأحيان مصحوباً بتعويض نقدي، لأن النوع  الأول إذا كان بإمكانه أن يؤدي إلى إزالة الضرر بالنسبة للمستقبل غير أنه لا يحقق هذا الأثربالنسبة للماضي([65]).

      ولكن في اطار التزام الدولة بتعويض ضحايا الاعمال الإرهابية اذ لا يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه المتضرر قبل وقوع الخطأ كما في حالة وفاة المتضرر او إصابته بعوق او أي اضرار بصحته البدنية اوالنفسية اذ لايمكن معها اعادة الحال.

      ولكن لو كان الضرر بتهديم دار له  او تلف اموال فانه يمكن بهذه الصور حصول المتضرر على التعويض العيني وفي العراق نجد صوره قريبة للتعويض العيني ,اذ عوضت الدولة قطع أراضي سكنية وشقق سكنية لمن فقد دارة من جراء العمليات الارهابية ,وكذلك منحت لذوي الشهداء والمفقودين والجرحى الذين حصلوا على درجة عجزمعينه قطع سكنيه.

      اما الأسلوب الآخر لتعويض ضحايا الإرهاب من قبل الدولة بوصفها الشخص المعنوي المتسبب بوقوع تلك الجرائم هو تعويض الضحايا بمقابل وهي الصورة الثانية والغالبة.

     إذ أن التعويض العيني قد يكون مستحيلاً أوغيرممكن في بعض الحالات وخصوصا في تعويض جرائم الارهاب، ومن ثم فهو يترك مجالاً واسعاً لصورهذا الضرر حتى يأتي التعويض بمقابل ليغطي ذلك والتعويض بمقابل قد يكون بمقابل غير نقدي وقد يكون بمقابل نقدي اما التعويض غير النقدي كأن يأمر القضاء بأداء أمر معين على سبيل التعويض يكون ترضية للمتضرر لمجرد إحساسه بأنه قد أُنصف([66]).

     فهذا النوع من التعويض لا هو بالتعويض العيني ولا هو بالتعويض النقدي إلاّ أنه قد يكون أكثر ملاءمة لما تقتضيه الظروف في بعض صور الضرر المعنوي.

     وقد أجاز المشرع العراقي الأخذ بهذا النوع من التعويض بقوله:(يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءً على طلب المتضرر.. أن تحكم بأداء أمر معين أو برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض) ([67]),وعلى هذا المعنى نص كل من القانون الفرنسي والمصري.

      واستناداً إلى ماتقدم يجوز للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم القاضي بإدانة المسؤول في إحدى الصحف او إذاعته عن طريق وسائل الإعلام الأخرى كالمرئية والمسموعة وغير ذلك من وسائل الإعلام على نفقة المسؤول او المتسبب,بل أن مجرد صدور الحكم لصالح المتضرر والاكتفاء بتحميل المسؤول المصروفات قد يكون تعويضاً كافياً عن الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر([68]),وكذلك يجوز تخويل لجان تعويض المتضررين بموجب قانون رقم 20 لسنة 2009  اصدار قرارات بأدانة المتسبب بوقوع جرائم الارهاب والتعويض عن ما اصابهم  من اضرار([69]).

     وفي اطار تعويض ضحايا العمليات الارهابية الواقعة بسبب اخطاء مرفقيه اذا عوضت السلطه التنفيذيه (رئاسة الوزراء)ذوي الضحايا بمبالغ نقديه وكذالك تكفلت بعلاج المصابين وصرف مرتبات شهريه وتوفير فرص تعين لهم([70]).

       والصورة الاخرى للتعويض بمقابل هي التعويض النقدي  وهو من أكثر طرق التعويض ملاءمة لإصلاح الضرر المترتب على العمل غير المشروع، وذلك لأن النقود بالإضافة إلى كونها وسيلة للتبادل تعد في الوقت ذاته وسيلة لتقويم جميع الأضرار بما في ذلك الاضرار الناجمة عن العمليات الارهابية , ولذلك يتعين على القاضي في جميع الأحوال التي يتعذر فيها التعويض العيني ولا يرى أمامه من سبيل للتعويض غيرالنقدي،أن يحكم بتعويض نقدي,وقد نص المشرع العراقي على ذلك بقوله ((ويقدر التعويض بالنقد…)) ([71]).

      والقاعدة العامة في التعويض النقدي أنه يكون مبلغاً محدداً يعطى دفعة واحدة للمتضرر، إلاّ أنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون التعويض النقدي مبلغاً مقسطاً أو إيراداً مرتباً لمدى الحياة, والمسألة في ذلك راجعة إلى تقدير القاضي لتعيين شكل التعويض النقدي تبعاً للظروف، وهذا ما قرره المشرع العراقي بقوله ((تعين المحكمة طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح أن يكون التعويض أقساطاً أو إيراداً مرتباً ويجوز في هذه الحالة إلزام المدين بأن يقدم تأميناً)) ([72]).

       هذا وأن الفرق بين التعويض المقسط والإيراد المرتب مدى الحياة، أن التعويض المقسط يدفع على شكل أقساط تحددها مدد معينة ويعين عددها.

 وفي اطار دفع التعويضات للمتضررين نجدإنَّ  مجلس الدولة الفرنسي يميل في معظم الأحيان إلى الحكم للشخص المصاب بفعل الإدارة بمبلغ نقدي محدد يعطى له دفعة واحدة، إلاّ أن ذلك لا يمنعه في حالات أخرى من الحكم بتعويض في شكل مرتب مؤقت أو لمدى الحياة ووفقاً لظروف كل حالة وما يراه أكثر تحقيقاً للعدالة([73]).

       أما عندنا فلم نعثر على أي حكم قضائي يُلزم الإدارة بتعويض مقسط لمدة مؤقتة أو لمدى الحياة،ولكن بموجب لجان تعويض المتضررين من جرائم الارهاب حيث تدفع الدولة تعويضات لاتتعدى الخمسة ملايين  بالنسبة للمتضررين من العمليات الارهابية ([74]).

     وبالرغم من ذلك فإننا نرى أن طريقة المرتبات سواء كانت لمدة مؤقتة أو لمدى الحياة أصلح في الواقع للشخص المصاب أو لورثته من مبلغ التعويض الإجمالي، إذ أن  هذا الأخير قد يكون عرضةً للتبذير ثم يظل أصحاب الشأن بعد ذلك في ضنك وحسرة، بينما تضمن لهم المرتبات دخلاً ثابتاً متجدداً،وهذا ما نص عليه قانون 20 لسنة 2009 المعدل عندما منح ذوي الشهيدالراتب التقاعدي وكذلك بالنسبة للمعوقين. 

     ومن جهة أخرى يلاحظ أن التأمين المنصوص عليه في القوانين المدنية اذ يلزم القاضي المدين به إذا كان مبلغ التعويض طويل الأمد، وهو بلا شك ضمان للمتضرر، ولكن مسوغات هذا التأمين منعدمة في القانون الإداري،إذا كان المسؤول هو الدولة([75]),رغم أنها شخص معنوي عام ميسور دائماً لأن ذمتها المالية عامة.    

    كما تجدر الاشارة الى ان الدولة قد تلجا الى منح ضحايا العمليات الارهابية بعض الامتيازات والتي يمكن اعتبارها تعويض بطريق خاص كفتح مراكز صحية خاصة بهم وكذلك تاهيل المعوقين ومنحهم قطع اراضي سكنية وكذلك قروض ميسرة لاجل بناء دور لهم كما قد تمتد تلك التعويضات لذوي الشهداء ومنحهم بعض الاستثناءات في ما يتعلق بالدراسة او التعيين([76]).

المطلب الثاني: تقدير التعويض

عندما يثبت قيام المسؤولية على محدث الضرر, يكون التعويض هو الجزاء المترتب بوصفه أثراً من آثار المسؤولية  المتحققة, ويأخذ التعويض أشكالا متعددة يجمعها قاسم مشترك وهي الغاية المطلوبة المتمثلة بجبر الضرر جبرا متكافئا من خلال مراعاة المحكمة للظروف الملابسة ومبادئ العدالة بحيث يشمل ما لحق المتضررمن خسارة وما فاته من كسب كتعويض مادي, فضلاً عن التعويض عن الضرر الأدبي([77]).

وهذا يعني أن الحكم بالتعويض هوالذي يحدد عناصره وطبيعته ويجعله مقوماً بالنقد,كماإن

التعويض عن الأضرارالمادية التي لحقت المتضررمن العمليات الارهابية يعني استردادالمتضررجميع المصروفات التي صرفها نتيجة الإصابة الجسدية وكذلك تكاليف العلاج الخاصة وجميع أنواع مصاريف خدمته أثناء الإصابة وطوال استمرارالضرر والمصاريف القضائية ومصاريف تعطله عن العمل أو عجزه عن أدائه وغيرها من النفقات التي تتواءم مع خصوصية الضررالحاصل.

أما التعويض عن الأضرار الأدبية فيعني ذلك استحقاق المتضررالتعويض عن الألم والمعاناة والعوامل النفسية التي يتعرض لها وكذلك فقده السعادة المتوقعة وخسارته مباهج الحياة,ويثيرتقديرالتعويض بالنسبة إلى الضرر الناشئ عن الجرائم الارهابية الناجمة عن اخطاء موظفي الدولة في اطارحفظ الامن صعوبات تتعلق من ناحية بالوقت الذي يتم فيه تقدير هذا التعويض, وعدم أمكان تعيين مدى هذا التعويض تعيينا نهائيا بسبب التغير المستمر للضرر وقيمته من ناحية أخرى,اذ لايمكن تقدير القيمة الحقيقية الاضرارالجريمة الارهابية لما تخلقه من اثار جمة تبدا بالاصابه والجروح وتنتهي بالموت ثم الاثار النفسية والاجتماعية وتلك الالام لانستطيع تقديرها بدقة([78]).

فالاصابة  بطبيعتها لا تستقر على المستوى نفسه, منذ ان يتعرض المتضرر للفعل الضار، إذ قد يتغير مداها مع مرور الزمن، اما أن تشتد حدتها، او قد تتحسن الحالة، وحيث ان التعويض يتحدد بقدرالضرر الحاصل،إذن يستتبع ذلك الاخذ بنظر الاعتبار عند تقدير التعويض استفحال الإصابة الجسدية أوالعقلية او تحسنها, فزيادة نسبة العجز عند المعوق وتفاقم حالته لابد وان يعتد بها بالنسبة إلى استحقاقه التعويض  وكذلك الالام النفسية وحرمان المتضررمن بعض مباهج الحياة وتفوت الفرص علية حيث مبدأ التعويض الكامل للضرر([79]).

وقد عالج المشرع العراقي مسالة تقدير التعويض في نطاق المسؤولية  المدنية وفق ما جاء في المادة(169)من قانونه المدني([80]),التي تشير الى أنه اذ لم يكن التعويض مقدراًفللمحكمة تقدير ذلك التعويض كما ان تقدير التعويض من اختصاص المحاكم اذا لم يتم الاتفاق عليه او تحديده مسبقا حيث للقاضي الصلاحية في تقدير ذلك التعويض([81]).

ولم يكتفي المشرع العراقي بهذه المادة بل انه اشار في مادة اخرى الى اختصاص المحاكم في تقدير تعويض الاضرار التي لحقت بالمتضرر عن ما فاته من كسب بل حتى التعويض عن الحرمان من منافع الاعيان حيث المادة (207) ([82]).

وفي مادة اخرى تناول المشرع الطريقة التي يتم من خلالها دفع التعويض كالاقساط او المرتب الشهري كما يحق للمحكمة ان تأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم بأداء أمر معين ونجد ذلك  من خلال المادة (209) ([83]).

كما ان من حق المتضرران يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقديراذا وجد ان حيفا قدلحقه من ذلك التقدير وبهذا الاتجاه نجدالمادة (208) ([84]),ومن النصوص السابقة يتضح لنا ان التعويض يكون تقديره على أساس الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع ضمن نطاق مسؤولية الدوله المدنيه عن اخطاء موظفيهافي مجال حفظ الامن  حيث تسبب تلك الاخطاء بوقوع جرائم الارهاب وهنا يتعين على المحكمة عند تقديرها التعويض ان تأخذ بنظر الاعتبار جميع الظروف المحيطة بأطراف الدعوى وكذلك الظروف التي رافقت وقوع تلك الاخطاء من موظفي الدوله , ويكون هذا التقدير وفق عناصر التعويض الثابتة, التي يتوازن بها تقدير هذا التعويض مع العلة في فرضه بحيث يتكافأ مع الضرر, غير زائد عليه وليس دونه. ([85]).

وفي إطار مسؤولية الدولة المدنية عن جرائم الإرهاب فأن المشرع العراقي قد سن قانون خاص لتعويض ضحايا جريمة الإرهاب حيث قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل ولكنه خول لجان للنظر بطلبات تعويض المتضررين وهذه اللجان تتولى تقديرالتعويض من خلال نص المادة (15) حيث يتم دفع قيمة الأضرار المادية بما لايزيد عن 50% من قيمة الأضرار المادية ويختلف هذا التعويض من حاله إلى أخرى  تبعا لقيمة  تقدير التعويض ([86]).

وكيفية تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن جرائم الارهاب و كما أشرنا فبعد امتناع القضاء العراقي عن النظر في طلبات التعويض عن ضحايا جرائم الارهاب حيث قرار محكمة التمييز الاتحادية([87]),والذي اوكل عمل استلام الطلبات من قبل لجان ترتبط بالسلطة التنفيذية وعملها اقرب لعمل الادارة منه الى القضاء([88]).

وفي هذا الأتجاه نجد ان القضاء عند تقديره للتعويض عن الضرر الذي أصاب المتضرر لآ يمكن ان يقدر جزافا بل لكل حالة على حدة ولذلك نهيب بالمشرع العراقي من خلال قانون رقم20 لسنة 2009المعدل والذي اورد احكام جزافية حيث دفع مبالغ تعويض للشهيد بمبلغ(3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائه وخمسون الف دينار([89]).

وكذلك مبلغ جزافي اخر بالنسبه للجريح والمعوق وأعطاءه مبلغ (2500000) مليونان وخمسمائة الف دينار([90]),حيث تدفع تلك المبالغ بمعيار موضوعي ومبلغ محدد جزافا دون الاخذ بنظر الاعتبار شخص المتضرر ومن يعيلهم ووضعة الاجتماعي و من خلال الاعتبارات التي تجعل تقدير التعويض يختلف من شخص  إلى آخر في كونه طفل قاصر أو بالغ لديه عائله أذ لابد من الأخذ بتلك الظروف عند تقدير التعويض ولكل حالة على انفراد. 

اما التعويض عن الضرر الأدبي فأن المشرع العراقي وبالقانون المذكور فلم يتناول التعويض عن الضررالأدبي على خلاف المشرع المصري الذي استند على القواعد العامة للمسؤوليه حيث التعويض عن الضررالأدبي أسوة بالضررالمادي,ومن خلال نص المادة (222)من قانونه المدني اذ تكمن الصعوبة في تقديرالتعويض الكامل عن الضررالأدبي وفي نفس الاتجاه سار المشرع الكويتي حيث التعويض عن الضررالأدبي أيضا وفقا لقواعد المسؤولية المدنية حيث التعويض الكامل عن الأضرار الأدبية.

واما موقف المشرع المصري ازاء تقدير التعويض فقد تناولها في المادة (171/أ) ([91]).

واشار كذلك في المواد(221)و(222)من نفس القانون الى مسالة تقدير التعويض من قبل القاضي عن الضرر الحاصل وهي تعد في القانون المصري من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون خضوع لرقابة محكمة النقض ويشمل التقدير الأضرار المادية والأدبية.

اما موقف القضاءومن خلال محكمة النقض المصرية التي استقرت على ان تقدير التعويض عن الضرر يجب ان يكون وقت الحكم وليس وقت وقوعه ([92]).

ولكن في تقديرالتعويض عن الاضرارالتي تقع بسبب الاعمال الارهابية يجب ان نفرق بين الحق محل الاعتداء والتعويض عن هذا الضررالواقع على هذا الحق، ولأجل تقدير التعويض عن الضررالناجم عن الجرائم الإرهابية كان لابدمن ان يكون هذا التعويض متناسبا مع الاضرراي مبدأ الجبرالكامل للضرر([93]).

وكذلك يجب مراعاة الظروف الملائمة للمتضررومثال ذلك مهنة المتضررحيث يكون لها اثر كبير على الضررالذي يلحقه نتيجة خطأ المسؤول([94]).

واما موقف المشرع الكويتي في هذه المسألة فلم يكن بعيدا عن موقف المشرع العرقي والمصري حيث المواد(230-231)من القانون المدني الكويتي تشيرالى التعويض عن الضررالمادي والادبي([95]).

أما المشرع الفرنسي فقد أورد قانون خاص بحقوق ضحايا الأعمال الإرهابية حيث انشأ صندوق لهذا الغرض وكان حريصا على عدم ضياع حق المتضرر بالتعويض اذ تتحمل الحكومة الفرنسية من خلال صندوق خاص بالتعويضات الاجتماعية بغض النظر عمن تسبب له بالإصابه    وحدد المشرع شروطا تضمنتها المادة (1147/1) من قانون الصحة العامة , حيث اشترط المشرع ان تكون الإعاقة او الاصابة قد حصلت بسبب حادثة طبية أو أي فعل آخر يتسم بالخطورة وفق معايير اللائحة التنفيذية للقانون , ومفردة (اي فعل اخر يتسم بالخطورة) كالعمليات الارهابية والتي هي راس الخطر الذي يتهدد الافراد ويسبب لهم مختلف الاصابات .

وفي اطار تقدير التعويض عن الجرائم الارهابية حيث منح المشرع لجنة التعويض ان تحدد القواعد التي يتم تقدير التعويض وبعد صدور قانون 6 يوليو1990 اصبح التعويض كاملآ عن الاضرار الجسدية  حيث لجأ المشرع الفرنسي الى لجان لجبرالضررعندما انشأ صندوق ضمان خاص بضحايا الارهاب وكذلك تولت هذه اللجان تقديرالتعويض عن الضررالادبي الناجمة من تلك الجرائم الارهابية من خلال القانون المذكور اعلاه,وكذلك يحق للمتضرر طلب التعويض عن تفاقم الضرر حيث يتم تقدير ذلك من خلال اقامة الدليل على ان الضرر قد تفاقم ويرفع الطلب الى الصندوق([96]).

عليه نستنتج أن تطبيق قاعدة ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب كأساس لتعويض المتضررين وما جرى عليه تطبيق المحاكم ينم عن قصور في كفالة حق المتضرر في التعويض عن الأضرار التي تصيبه وذلك لجسامة هذه الأضرار وتغيرها مقارنة بحالة الضعف والاعتماد التي سوف يعانيها المصاب من جراء العمليات الارهابية الناجمةعن اخطاء موظفي الدولة في اطار مسؤوليتهم عن حفظ الامن والوقاية من تلك الجرائم([97]).

وقد جعل المشرع المصري وقت تقدير التعويض هو وقت صدور الحكم وفق ما نصت عليه المادة (170) من القانون المدني المصري وهذه القاعدة تجد أساسها ضمن مبدأ التعويض الكامل للضرر, وان كلاً من المشرع المصري والعراقي أعطى الحق للمتضرر بطلب إعادة النظر في التقدير خلال مدة معقولة. وتبعاً لأحكام المادة (208) من القانون المدني العراقي والتي توافق أحكام المادة (170) من القانون المدني المصري.

الا ان امتناع القضاء عن النظربطلبات تعويض ضحايا الارهاب وتطبيق قواعد المسؤولية المدنية حيث الغبن الذي يصيب المتضررين من جراء ذلك كما ان القضاء يعد الضمان الاكيد للمتضررين في حصولهم على تعويض كامل من جراء تلك الجرائم.

وعليه نأمل من مشرعنا التدخل تشريعيا لتعديل النصوص المتعلقة بشكل التعويض ووقت تقديره لكي يتحقق التواؤم بين مقدار التعويض والضرر المتغير للمتضررين من جراء العمليات الارهابية وتعديل قانون رقم 20 لسنة 2009,حيث لابد أن يأخذ بنظرالاعتبارعند تقدير التعويض قيمة النقود وارتفاع الأسعاربصورة مستمرة لكي ينسجم مقدارالتعويض مع حجم الضرر سواء كان ذلك من خلال عمل اللجان المشكلة بموجب هذا القانون في تقدير التعويض مباشرة استنادا إلى نسبة العجز التي يعاني منها  المتضرر.

وكذلك من خلال الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء والخبراء لتقدير قيمة التعويض المناسب لكل حالة على حده وعدم تقيد لجان التعويضات بمبالغ محدده تدفع لكل متضرر بغض النظرعن ظروفه الشخصية والاجتماعية.

وتجدر الاشاره الى ان الغرض من التعويض المدني هو أعادة التوازن الذي اختل نتيجة للضرر الحادث بفعل الخطأ ولم يتحقق ذلك ألا بإعادة المتضرر الى الوضع الذي يكون فيه لو لم يقع الفعل الضار،وإذا كان القاضي يتمتع بقدر كبير من الحرية في تقدير التعويض إلا أن هذا التقدير يجب أن يكون متناسباً مع الضرر الواقع([98]).

ولكي يتمكن القاضي من تقدير حقيقي وسليم لتعويض الأضرار الناتجة عن أخطاء موظفي الدولة  في مجال حفظ الامن  اذ يجب على القاضي ان يكون  ملماً ببعض التفاصيل الامنية  وهذا لا يمنعه من الاستعانة بالخبير في هذه المسائل خـاصة  فيكون قراره أكثر عدالة للمتضرر والمسؤول عن الضرر(الدولة)،وهذاما نصت عليه المادة (132)من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة  1979 المعدل على أن(تتناول الخبرة الأمور العلمية والفنية وغيرها من الأمور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية).

لكن الخبير ليس هو الذي يحدد مبلغ التعويض بصفة نهائية، إذ للقاضي مناقشة الخبير في هذا الشأن، وله أيضاً أن يغير فيما قدره الخبير بالزيادة أو النقصان الى الحد الذي يراه عادلاً للطرفين([99]).

إلا أن هناك صعوبات تعترض القضاة عند تقدير التعويض اللازم لجبر الأضرار الناتجة عن أخطاء تابعي ألدولة  العاملين في المجال الأمني والمتسببة بحدوث الجرائم الارهابيه، وهذه الصعوبات مرجعها الى أصل الأضرار التي قد تبدأ ثم تستغرق اكتمالها زمناً  كما في حالة حصول الإصابات  والتي لاتكتسب الشفاء حيث تبقى لفترة طويلة دون حسم شفاءها  مما يضع القاضي في حيرة من أمره.

ففي هذه الحالة هل يقدر القاضي التعويض بشكل كامل وجزافي عن كل الأضرار التي ظهرت أو ستظهر مستقبلاً؟([100])،أم يقدر تعويضاً جزئياً ويحتفظ للمتضرر بحقه في الحصول على التعويض الكامل بعد تمام شفائه من الاصابة ؟ ويلجأ الـقضاة الى تقديرالتعويض  بطريقة شاملة بحيث تعوض كل الأضرار، دون تفرقة بين الضررالمادي والضررالأدبي فمبلغ التعويض الذي تحكم به هو مقابل كل هذا، بصورة مجملة وشاملة، أي عدم أعطاء تفاصيل لنواحي الضررالواجب التعويض ومن ثم تحديد مبلغ التعويض الذي يتناسب مع كل ضرر([101]).

وقد تصدر المحكمة حكمها بالتعويض بطريقة تفصيلية محددة فيه مطالبة المتضرر التي تم الاستجابة لها وتلك التي تم استبعادها، وتعد هذه الطريقة أكثر أتفاقاً مع العدالة أذ يكون التعويض مساوياً للضرر بشكل دقيق، لأن المحكمة تبتعد عن التقدير  الكلي الذي يجعل المتضرر في جهالة من أمره، بل يؤدي هذا التحديد التفصيلي من جانب القضاء لكل عنصر من عناصر التعويض، وبهذه الطريقة تبين المحكمة ما أذا كانت قد قبلت التعويض عن الضرر المادي والأدبي أم أنها قبلت الأول دون الأخير أو العكس وبذلك يكون المتضرر على بينة من الأم، آذ من خلالها يعرف ما أذا كانت المحكمة قد عوضته عن جميع الأضرار التي أصابته أم أنها احتفظت بحقه في التعويض عن الأضرارالمادية دون المعنوية، أم تجاهلت هذين النوعين وقبلت تعويض الضررالنوعي(الخاص) ([102]).

كما أن القاضي لا يقدرالتعويض إلاعن الضررالمحقق، فالأضرارالجسدية سوف لاتظهرألا أذا تطورت الاصابة وهذا ليس محققاً. كذلك لا احد يستطيع أن ينكر أن هناك أضراراً معنوية تلحق المتضرر، فما يتعرض له المصاب من حالات القلق والاكتئاب النفسي يترتب عليها أثار عكسية على حياته الخاصة، وما ينتج عن ذلك من عجز عن أتمام أي عمل أو نشاط  فكل ذلك يعد بلا شك أضراراً يجب التعويض عنها([103]).

أما عندما تصل الإصابة الى مرحلتها الأخيرة باكتمال ظهور الإصابة وبذلك تكون الإصابة قد تطورت ووصلت الى حاله من الثبات،  حيث يعاني  المتضرر من اضطرابات جسدية ونفسية وآلام جسمانية ,مصاريف علاج ونفقات الإقامة في المستشفى ,وتكاليف الفحوص الطبية الباهظة،فضلاً عن الخلل الذي يصيب حياته العائلية والاجتماعية، وكل هذه تعد أضراراً يجب  التعويض عنها، بل أن القضاء قد أقر حق المصاب في التعويض عن الآلام التي تنتج عن انتظار الموت، كما قرر التعويض عن الموت نفسه. فضلاً عن درجة الإصابة التي تؤثر في قرار المحكمة بالتعويض وتحديد مقداره,وهناك عوامل أخرى تؤثر في تقدير التعويض ومن هذه العوامل درجة الخطأ, ففي مجال أخطاء رجال الامن يلاحظ أنه كلما زادت جسامة الخطأ المرتكب من المسؤول عن الضرر فأن حجم ومقدار الأضرار الناتجة تزيد ومن ثم مقدار التعويض يرتفع، ويتم تقدير الضرر وفقاً لمعيار شخصي ينظر الى ما ترتب من أضرار أصابت المتضرر نفسه حسب ظروفه  الشخصية.  ولكن هذه الحالة بعيدة عن قانون 20لسنة 2009 المعدل  حيث يتم دفع تعويضات للمتضررين من العمليات الارهابية بمبالغ مقطوعة جزافية لكل متضرر دون الاعتداد بالظروف الشخصية لكل متضرر.

الخاتمة

       شكل موضوع تعويض المتضررين من الاعمال الارهابية موضوعا هاما شغل الباحثين في مجال القانون وذلك بسبب ان هذه الجريمة  موجهة ضد جميع افراد المجتمع , وممكن ان يتعرض اي بلد في العالم لها , وكذلك فأن المتضرر  باعتباره الطرف الضعيف في مواجهة الدولة بات بحاجة الى التعويض  جراء تلك الاعمال الارهابية.

     وقد حاولت الدول ايجاد حلول لتعويض المتضررين من جرائم الارهاب, وبهذا الاتجاه سار المشرع العراقي لايجاد الحلول التي تكفل تعويض المتضررين من جراء هذه الاعمال, فحدد الاضرار التي يجب التعويض عنها وانشأ هيئة بموجب قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والاعمال الارهابية رقم 20 لسنة 2009 واضعا قواعد تكفل تعويض المتضررين من الجرائم التي تقع على الاموال وعلى الاشخاص على حد سواء. وهذه القواعد جاءت من خلال الضمانات الدستورية (المادة 132/ ب من الدستور العراقي), وعليه توصلنا من خلال دراستنا هذه الى مجموعة من النتائج والتوصيات نورد اهمها وكالاتي:

اولاً: النتائج:

  1. ان الاساس الذي ينهض لقيام مسؤولية الدولة المدنية عن جرائم الارهاب هو  نظرية تحمل التبعه اذ ينسجم مع التزام الدولة بالتعويض وفقا لقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل
  2. تواجه الدولة صعوبـات عده أثناء تأدية واجباتها بالتصدي لتلك الجرائم  وقد تتخذ قرارات عاجلة وسريعة في معالجة الامور ذات النتائج الخطيرة من وقايه او تحجيم لجرائم الارهاب ,و يتطلب الامر أستخدام وسائل فعالة أذ أنه كثيراً ما تستعمل الاسلحة النارية في سبيل المحافظة على الامن والنظام العام الامر الذي قد تعرض الافراد أو الأموال إلى مخاطر أستثنائية  ,فأذا قمنا بتأسيس مسؤولية الدولة وتابعيها  على أساس الخطأ البسيط فسوف يؤدي ذلك إلى شـل نشاطها بتصديها لجرائم الارهاب.
  3. تسأل الدولة بصفة اصلية عن خطأها المرفقي  وكذلك تسأل عن اخطأء موظفيها ولكن بصفه تبعيه ثم أن المشـرع العراقي نص صراحة في المادة (219)من القانون المدني العراقي على مسؤوليـة الحكومـة عن أخطاء موظفيها.
  4. أما آثار تحقق مسؤولية الدولة المدنيه عن جرائم الارهاب  والجهة الملزمة بالتعويض اذ كثيرا ما تقع  اخطاء من الدوله و تابعيها في مجال حفظ الامن ونتيجة لذلك فأنها قد تسبب ضرراً للغير وبالتالـي فالغير له الحق في أقامة الدعوى ضد الدولة(مرافق الامنية) أو على أحد رجالها المخطئ كل على أنفراد أو عليهمـا معاًويترتب على ذلك يحق للدوله الرجوع على تابعها المخطـئ طبقاً للمادة (220)من القانون المدني العراقي.

   ثانيا/التوصيات

  1. ضرورة تعديل التشريعات لمواكبة التطورالسريع لمتغيرات الحياة الاجتماعية وتعديل قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل من حيث شمول التعويض عن الضرر الادبي  وكذلك عن الضرر المرتد وتعويض الشخص المعنوي  اسوة بالشخص الطبيعي.
  2. لاجل ضمان تعويض سريع وعاجل للمتضررمن جرائم الارهاب  نوصي بأنشاء صندوق عام للضمان تكون له الشخصية الاعتبارية لتعويض ضحايا الارهاب , والعراق من الدول الغنيه حيث تستطيع الدولة تعويض المتضررين من خلال رصد مبالغ مالية  ضمن الميزانية الاتحادية وكذلك يمكن الاستفاده من مبالغ الغرامات والمصادره الناتجة  عن جرائم الارهاب
  3. السماح للقضاء بالنظر في دعاوي التعويض عن جرائم الارهاب لان القضاء هو اقدر من غيره  على تحقيق العداله للمتضررين وعدم حصره ذلك بلجان اداريه لاتستطيع ان تواكب التطور الاجتماعي
  4. يمكن الاستفادة من تجربة المشرع  الكويتي  من خلال تعويض المتضررين لجرائم القتل والعوق اذ تعوض الدوله الضحايا وفقا لاحكام الدية الشرعية وذلك عندما يكون الفاعل مجهول و يمكن الاستفادة ايضا من تجربة المشرع  الفرنسي بما يتعلق بتشكيل مجلس  إدارة لصندوق  تعويض ضحايا الارهاب المقترح حيث يتم  التعويض العاجل للضحايا.
  5. أن الواجبات المنوطة  بالدولة والمتعلقة بالحفاظ على الامن والنظام هو عبء لا يمكن النهوض به ما لم يقترن بالخطأ في بعض الحالات. لذا فأننا ندعو المشرع إلى الاخذ بنظرية الخطأ الجسيم  لاقامة مسؤولية الدولة عن أخطاء تابعيها  اذ ان المشرع العراقي كان غير واضح في هذه المسألة واكتفى بنص الماده (219) من القانون المدني.
  6. لقد صيغ قانون رقم 20 لسنة  2009 والتعديلات الواردة علية بطريقه مختصره ومستعجله وشملت المادة (2) من قانون الحالات الاستشهاد ولكنها لم تعرف المعنى القانوني للاستشهاد و حددت المادة (10) في فقرتها الاولى المقصود بذوي الشهيد وهذا التحديد يخالف قواعد الميراث الشرعي  كما وردت في قانون الاحوال الشخصية.
  7. فنطلب من المشرع التدخل وتعديل قانون رقم 20 لسنة  2009  وتخويل اللجان صلاحية تقدير الاضرار لكل متضرر حسب جسامة اصابته وظروفه الشخصية اذا ان هذه الصورة هي اقرب للعدالة من حيث حصول المتضرر على تعويض مكافئ للاضرار التي لحقته.

المصادر

 

  1. د. أحمد شوقي عبد الرحمن، المسؤولية المدنية، المجلد الثاني،منشأة المعارف، الاسكندرية، 2008،
  2. د. احمد السعيد الزقرد, تعويض الاصرار الناشئه عن الارهاب,دار الجامعه الجديد, الاسكندريه, 2007
  3. د0 أنور أحمد رسلان , مسؤولية الدولة غير التعاقدية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982  
  4. انور طلبة،المسؤولية المدنية،المسؤولية التقصيرية،ج3،المكتب الجامعي الحديث، ط1، الازراطية، الإسكندرية،  2006,
  5. د. إياد عبد الجبار ملوكي، المسؤولية عن الأشياء , ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , الأردن ,2009.
  6. . توفيق حسن فرج والأستاذ. عصام توفيق فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2003، 
  7. د0 جمال مهدي الاكشه،مسؤوليه الاباء المدنيه عن الابناء القصر،ط 1،دار الفكر الجامعي،الاسكندريه، 2009،
  8. د. جاسم العبودي، المداخلات في إحداث الضرر تقصيراً،ط 1، مكتب الجيل العربي، الموصل، العراق، 2005.  وينظر
  9. د. جبار صابر طه، إقامة المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع على عنصر الضرر، منشورات جامعة صلاح الدين، العراق 1984،
  10. جان. لوك اوبير، مدخل الى علم الحقوق، ط1، دار الهلال، بيروت، 2010،.

 

  1. د. حسن علي الذنون،المبسوط في المسؤولية المدنية، الضرر، ط 1،دار وائل للنشر،عمان، الاردن ،2006،.      
  2. د. سليمان الطماوي،الوجيز في القضاء الإداري، مطبعة عين شمس, القاهرة, 1982،
  3. د. سعاد الشرقاوي، المسؤولية الإدارية، دار المعارف، ط2، مصر، 1972. 
  4. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة،دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة،المركز القومي للإصدارات القانونية،القاهرة،2010،
  5. د. عبد الرحمن علي حمزة، مضار الجوار غير المألوفة والمسؤولة عنها،دار النهضة العربية، القاهرة،2006
  6. د.عادل احمد الطائي , المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها , دار الثقافة للنشر و التوزيع , الاردن ,1999،
  7. .عدنان سرحان ,المصادر غير الارادية للالتزام (الفعل الضار- الفعل النافع – القانون) الطبعة الاولة , مكتبة الجامعة  الشارقة الامارات العربية , 2010,
  8. د. عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، الاعلان عن الدولة، دار الكتب القانونية، مصر،2011،
  9. د.  عبد الرزاق السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني،  ط2، ج1، نظرية الالتزام بوجه عام،، دار النهضة العربية، القاهرة،  1997.
  10. عيسى مصطفى حمادين, المسؤولية المدنية التقصيرية عن الاضرارالبيئيه,ط1,داراليازوري,عمان الاردن,2011,
  11. د. عبد الحكم فودة، التعويض المدني، المسؤولية المدنية التعاقدية والتقصيرية في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض، بدون مكان طبع. , القاهره, 1998,
  12. د. عبد المجيد الحكيم، الوجيز في شرح القانون المدني ,ج1,مصادر الالتزام،1963.
  13. د. فؤاد محمد موسى، فكرة التضامن القومي وحقوق ضحايا الحوادث الإرهابية نحو أساس جديد للمسؤولية الإدارية،دار النهضة العربية،القاهرة،1998،
  14. .د.قدري عبد الفتاح الشهاوي،مسؤولية وزارة الداخلية عن اعمال تابعيها،منشأة المعارف،الاسكندرية،2009.
  15. د.محمد مؤنس محب الدين , تعويض ضحايا الجريمة في الشريعة والقانون ,ط1, مكتبة الملك فهد,الرياض ,2010.
  16. د.محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2010
  17. .         د.محمد فؤاد عبد الباسط،تراجع فكرة الخطأ اساسا لمسؤولية المرفق الطبي العام،منشأة المعارف،الاسكندرية،2003
  18. د. مصطفى الزرقا، الفعل الضار والضمانة، ط1،دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق،1988،
  19. في هذه المسالة انظر: محمود سامي جمال الدين، القضاء الاداري في دولة الكويت، ط1،  1998  
  20. د. محمد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة الخطأ، منشأة المعارف،الاسكندرية، 2003،
  21. د0 مصطفى الزلمي, الالتزامات في ضوء المنطق و الفلسفة، دار شهاب، اربيل، العراق، لسنة 2011.
  22. د. مصطفى احمد ابو عمرو، الاسس العامة  للضمان الاجتماعي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010،  
  23. د.هشام عبد الحميد فرج، التفجيرات الارهابية، ط1، محافظة المنوفيه، مصر 2007، .

 

  1. محمود محمود مصطفى،حقوق المجني عليه في القانون المقارن، ط1، القاهرة، 1975،.
  2. .د.محمد جلال حسن الاتروشي،المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم , ط1,دار الحامد للنشر والتوزيع،  الاردن, 2008.   

 

  

الرسائل والاطاريح      

  1. د. إبراهيم طه الفياض، مسؤولية الإدارة عن إعمال موظفيها في العراق، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1973،
  2. استاذنا الدكتور حسن حنتوش، الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، اطروحة دكتوراه ، 2004،.
  3. رباب عنتر السيد إبراهيم، تعويض المجني عليهم من الإضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب،رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة 2001،،
  4. ،عزيزه الشريف، مسالة موظف العام في الكويت، المسؤولية المدنية والجنائية والادارية، مطبوعات جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، لجنة التأليف والتعريب والنشر، 1997م، 
  5. د. محي شوقي أحمد، الجوانب الدستورية لحقوق الإنسان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1986، و
  6. د.محمد يعقوب حياتي،تعويض الدولة للمجنى عليهم في جرائم الاشخاص-دراسة مقارنة،رسالة دكتوراة،الاسكندرية،1977،  
  7. محمد احمد عبد المنعم،مسؤولية الدولة على أساس المخاطر في القانون الفرنسي والمصري، اطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس،1995،
  8. حمد صالح التميمي المسؤولية المدنية عن الاضرار الناتجة عن الالغام في القانون الداخلي والمحلي، رسالة مقدمة الى كلية الدراسات العليا لاستيفاء جزء من متطلبات الماجستير في القانون، جامعة الكويت،كلية الحقوق الكويتي، اكتوبر 2002م،
  9. محمد السيد الدسوقي, التعويض عن الأضرار الأدبية المتعلقة بحياة الإنسان وسلامته, دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المقارن, رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق , جامعة المنصورة, 2006،.

البحوث  والدوريات

  1. د. أكرم فاضل سعيد تأسيس تطبيقات المسؤولية المدنية عن الإصابات الجسدية على عنصر الضرر،بحث منشورفي مجلة القانون والقضاء،العدد السابع,بغداد ,2011.
  2. د. احمد السعيد الزقرد، تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة 21 لسنة 1997.
  3. د. حسام الدين كامل الاهواني، الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي في مجال تعويض الأضرار الناشئة عن العمل غير المشروع بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة، تصدرها كلية الحقوق والشريعة، جامـعة الكويت، العدد  الأول، السنة الثانية، 1978
  4. . -الدكتور حسن الذنون،المسؤولية المادية،نظرية تحمل التبعة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية،تصدر عن جامعة بغداد،الدار العربية،بغداد،1984.
  5. د.حنان محمد القيسي ,تعويض المتضررين من النزاعات المسلحة,بحث منشور في مجلة دراسات قانونية تصدر عن بيت الحكمة , بغداد ,العدد 28 , 2011
  6. د0داود ألباز,مدى التزام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة,بحث منشور في مجلة الحقوق  الكويتية، الرابع السنة 2004
  7. د. رياض الزهيري، دعوى مسؤولية الدول عن اعمالها الضاره، بحث منشور في النشرة القضائية تصدر عن مجلس القضاء الاعلى، بغداد، ت2008، العدد الثالث، 
  8. زياد خالد علي ,جريمة الاختفاء القسري , بحث منشور مجلة القانون والقضاء , العدد10 ,السنة 2012.
  9. عوني الفخري، وجوب تعويض المضرور واثره في تطور المسؤولية التقصيرية، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية، مجلة فصلية تصدر عن بيت الحكمة، بغداد، العدد الرابع، السنة الثانية، كانون الاول، 2000.
 

[1] - د.اياد عبد الجبار ملوكي،المسؤولية عن الاشياء وتطبيقها على الاشخاص المعنوية بوجه خاص،اطروحة دكتوراه مقدمه الى جامعة بغداد، 1978 ص165.د. جمال مهدي الاكشه،مسؤوليه الاباء المدنيه عن الابناء القصر،ط 1،دار الفكر الجامعي،الاسكندريه، 2009،ص381.د. حسن علي الذنون،المبسوط في المسؤولية المدنية، الضرر، ط 1،دار وائل للنشر،عمان، الاردن ،2006، ص228.

[2] - جبار صابرطه،اقامة المسؤولية المدنية على العمل غير المشروع على عنصر الضرر،مطابع جامعة الموصل،1984، ص229.

[3] - د. أكرم فاضل سعيد تأسيس تطبيقات المسؤولية المدنية عن الإصابات الجسدية على عنصر الضرر،بحث منشورفي مجلة القانون والقضاء،العدد السابع ,بغداد,2011، ص5.

[4] - إصدار الأمر التشريعي رقم 10 سنة 2004 وكذلك إصدار قانون رقم 20 سنة 2009 والخاص بتعويض ضحايا جرائم الإرهاب.

[5] - جوسران (josserand) و (لا بيه) (Labbe) تعليق في سيري 1890/ 4 / 18، اوردة روتارت، أساس المسؤولية المدنية غير العقدية، بروكسل باريس، 1930، ص206،   اشاراليهما الدكتور إياد ملوكي، مصدر سابق،ص 160.

[6] - د. سليمان الطماوي،الوجيز في القضاء الإداري، مطبعة عين شمس, القاهرة, 1982،ص206. و د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة،دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة،المركز القومي للإصدارات القانونية،القاهرة،2010،ص127.

[7] - محمد احمد عبد المنعم،مسؤولية الدولة على أساس المخاطر في القانون الفرنسي والمصري، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،1995،ص432 و د. عبد الرحمن علي حمزة، مضار الجوار غير المألوفة والمسؤولة عنها،دار النهضة العربية، القاهرة،2006،ص350.

[8] - ينظر في ذلك في الفقه الفرنسي

 pradel(j) ; Les infrac tions de terrorisme , nouvel example de leclatement du droit penal d. 1987. p. 49., N23

اشاراليه د. محمد مؤنس محب الدين , تعويض ضحايا الجريمة في الشريعة والقانون ,ط1 , مكتبة الملك فهد , الرياض , 2010, ص140 .

[9] - رباب عنتر السيد إبراهيم، تعويض المجني عليهم من الإضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب،رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة 2001،ص421، د. فؤاد محمد موسى، فكرة التضامن القومي وحقوق ضحايا الحوادث الإرهابية نحو أساس جديد للمسؤولية الإدارية،دار النهضة العربية،القاهرة،1998،ص8 .

[10] - د. محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء، مصدر سابق، ص324.

[11] - د.محمد فؤاد عبد الباسط،تراجع فكرة الخطأ اساسا لمسؤولية المرفق الطبي العام،منشأة المعارف،الاسكندرية،2003،ص77.د.قدري عبد الفتاح الشهاوي،مسؤولية وزارة الداخلية عن اعمال تابعيها،منشأة المعارف،الاسكندرية،2009،ص566.

[12] - د. مصطفى الزرقا، الفعل الضار والضمانة، ط1،دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق،1988، ص67

[13] - محمد صالح التميمي المسؤولية المدنية عن الاضرار الناتجة عن الالغام في القانون الداخلي والمحلي، رسالة مقدمة الى كلية الدراسات العليا لاستيفاء جزء من متطلبات الماجستير في القانون، جامعة الكويت،كلية الحقوق الكويتي، اكتوبر 2002م، ص127

[14] - في هذه المسالة انظر: محمود سامي جمال الدين، القضاء الاداري في دولة الكويت، ط1،  1998،ص459 ،عزيزه الشريف، مسالة موظف العام في الكويت، المسؤولية المدنية والجنائية والادارية، مطبوعات جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، لجنة التأليف والتعريب والنشر, الكويت، 1997م،ص155.

[15] - د. عادل الطائي، مصدرسابق، ص 183.  و د. إبراهيم طه الفياض، مسؤولية الإدارة عن إعمال موظفيها في العراق، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة ,1973، ص 366

[16] - د. احمد السعيد الزقرد، تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، العدد الرابع، السنة 21 لسنة 1997، ص 89.

[17] - د.عادل احمد الطائي , المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها , دار الثقافة للنشر و التوزيع , الاردن ,1999، ص 185  د. محمد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة الخطأ، منشأة المعارف،الاسكندرية، 2003، ص85،د. أحمد شوقي عبد الرحمن، المسؤولية المدنية، المجلد الثاني،منشأة المعارف، الاسكندرية، 2008، ص262.

[18] - ايد شراح القانون المدني العراقي هذه النظريه  د. جاسم العبودي، المداخلات في إحداث الضرر تقصيراً،ط 1، مكتب الجيل العربي، الموصل، العراق، 2005.  وينظر د. جبار صابر طه، إقامة المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع على عنصر الضرر، منشورات جامعة صلاح الدين، العراق 1984ص 153، و د. عادل احمد الطائي، مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها دار الحرية للطباعة، بغداد، 1978 ص 197. و الدكتور حسن الذنون،المسؤولية المادية،نظرية تحمل التبعة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية،تصدر عن جامعة بغداد،الدار العربية،بغداد،1984،ص45.

[19] - ينظر القانون المدني الكويتي المواد (255 ـ 261) حيث تضمنت هذه المواد مبدأ أساسي يستند الى قول الامام علي7 (لا يطل دم في الاسلام)

[20] - نصت المادة 243/1، كل من تولى حراسة شيء مما تطلبه عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء.....وتعتبر الأشياء التي تتطلب عناية خاصة السيارات والطائرات وغيرها من المركبات وكل شيء أخر يكون بحسب طبيعته مما يعرض للخطر .

[21] - نشرت التعليمات في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها (4195) الصادر بتاريخ 2/7/2011.

[22] - د0 مصطفى الزلمي, الالتزامات في ضوء المنطق و الفلسفة، دار شهاب، اربيل، العراق، لسنة 2011 ص 11.

[23] - ينظر قرار اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين من عمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية  في كربلاء المقدسة المؤرخ 20/11/2011والمتضمن دفع مبلغ قدره تسع ملايين للمواطن (عواد)و ذلك بسبب تعرض سيارته إلى حادث إرهابي في منطقة العباسية بتاريخ 25/9/2011.  (القرارغير منشور)

[24] - د.محمد رضا النمر،مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء،مصدر سابق،ص317.

[25] - وبهذا الاتجاه قضت محكمة النقض الفرنسية مسؤولية الدولة على أساس المخاطر التي يتعرض لها الأفراد Lu on 20niv 1961 jc  p 1962 ll  12560 note    اشاراليه د. محمد مؤنس محب الدين , تعويض ضحايا الجريمة في الشريعة والقانون ,ط1 , مكتبة الملك فهد , الرياض , 2010,ص143.

[26] -   اشار اليه  د.  عاطف عبد الحميد حسن، الإرهاب والمسؤولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص152

[27] - conseil  d"etat  28 mai 1984 d 1986 somm p 22 obs modern (f) et bon (p

اشاراليه  الكتور عاطف عبد الحميد،مصدر سابق، ص155

[28] - cour de cassation.16 guin 1986.sirx-1987.1.17note esmein         

حكم محكمه النقض الفرنسيه في 6\6\1986 منشور في مجله سيري عام 1987 صـــ16 اشاراليه د.عبد العزيز اللصاصمه,نظريه الالتزام في ضوء القانون المدني الاردني والمقارن- المسؤوليه المدنيه التقصيريه- الفعل الضار ,عمان،الاردن 2002,ص36.

[29] - ينظرفي ذلك قرارمجلس الدولةالفرنسي،29/10/1935،اشاراليه. د. سليمان محمدالطماوي، القضاء الإداري (قضاء الإلغاء) دار الفكر العربي، القاهرة، 1976،ص457.

[30] - نقض مدني 22/3/1977،الطعن رقم 352،السنة41، اشاراليه سعيداحمد شعلة،قضاء النقض المدني في التعويض،دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،2005،ص259.

[31] - استئناف الإسكندرية في 21 ابريل 1915،مجلة التشريع و القضاء المختلط، 27،ص 284،اشار اليه الدكتور السنهوري،مصدر سابق،ص 461.

[32] - د0داود ألباز,مدى التزام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة،  بحث منشور في مجلة الحقوق  الكويتية، المصدر سابق،ص66.

[33] - ينظر قرارها  المرقم 219 ـ 92 تجاري 23 مايو 1993 اشارالية د. فايز الكندي، مصدر سابق، ص128.

[34] - بهذا الاتجاه قضت به الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية بقرارها الصادر بالعدد 567، هيئة عامة، 2009 في 24/5/2010 و قبل إكمال هذه المحكمة لتدقيقها صدر قانون رقم 20 لسنة 2009 المتضمن تشكيل لجان فرعية في المحافظات مهمتها استلام طلبات التعويض عن جرائم الإرهاب لذا يكون الحكم الاستثنائي غير صحيح خلافاً لقواعد الاختصاص فقررت المحكمة نقضه و إعادة الدعوة على محكمتها لملاحظة ذلك صدر القرار بالاتفاق في 24/5/2010، قرار منشور في مجلة النشرة القضائية ، مجلس القضاء الأعلى،العدد الأول، 2011، ص56.

[35] - قرار محكمة التمييزفي 8 أيلول 1962، مجلة ديوان التدوين القانوني،كانون الثاني 1963، السنة الثانية،ص188.

[36] - جوسران في المسؤولية على الأشياء،ص103، اشار اليه د.سليمان مرقص،محاضرات في المسؤولية المدنية،مصدرسابق،ص 198

[37] - راجع في عرض الانتقادات وغيرها، د. عاطف نقيب، مصدر سابق، ص391، د. محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الأشياء، مصدر سابق، ص289.

[38] - د.عدنان سرحان ,المصادر غير الارادية للالتزام (الفعل الضار- الفعل النافع – القانون) الطبعة الاولة , مكتبة الجامعة  الشارقة الامارات العربية , 2010,ص146.

[39] - is hunter-crim torts –due process for crim victime trial magazine- crime and the vicyime-may- gune 1972 –vol 8 NO.3,p.28 ,maraery pry:gustice for  victime the abserver 1957-sundy-guly-p.8.                                         اشار اليه د. محمد يعقوب حياتي – مصدرسابق- 175 .

[40] - اذ نصت  المادة (132/ب) من الدستور العراقي(" تتكفل الدولة، تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية),

[41] - د. عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، الاعلان عن الدولة، دار الكتب القانونية، مصر،2011، ص484.  د. محي شوقي أحمد، الجوانب الدستورية لحقوق الإنسان، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1986, القاهرة, ص397.و جان. لوك اوبير، مدخل الى علم الحقوق، ط1، دار الهلال، بيروت، 2010، ص129.

[42] - وتعتبر المانيا وفرنسا من اكثر دول العالم تطور في هذا المجال، د. مصطفى احمد ابو عمرو، الاسس العامة  للضمان الاجتماعي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010بيروت,، ص102.

[43] - د.هشام عبد الحميد فرج، التفجيرات الارهابية، ط1، محافظة المنوفيه، مصر 2007، ص21.

[44] - اصدار قانون 10و17 لسنه2004وقانون رقم 20 لسنة 2009 والخاص بتعويض ضحايا الارهاب

[45] - د.محمد يعقوب حياتي،تعويض الدولة للمجنى عليهم في جرائم الاشخاص-دراسة مقارنة،رسالة دكتوراة،الاسكندرية،1977، ص114 .

[46] - د. رياض الزهيري، دعوى مسؤولية الدول عن اعمالها الضاره، بحث منشور في النشرة القضائية تصدر عن مجلس القضاء الاعلى، بغداد، ت2008، العدد الثالث، ص55., د.حنان محمد القيسي , تعويض المتضررين من النزاعات المسلحة,بحث منشور في مجلة دراسات قانونية تصدر عن بيت الحكمة , بغداد ,العدد 28 , 2011,ص11.

[47] - تكرار حوادث هروب السجناء و خصوصا  المدانيين بجرائم الارهاب وفي  حادثة هروب السجناء من سجن تكريت المركزي بتاريخ 12/9/2012 أذ هرب اكثر من 83 مدان بقضايا الارهاب وحوالي 15 منهم محكوم بالاعدام بقضايا ارهاب  وفق الماده  4/ ارهاب من قانون رقم 13 لسنة 2005.  اشار اليه شبكة الاعلام العراقي.. www.imn.iq

[48] - د.محمد يعقوب حياتي، مصدر سابق ، ص 140.

[49] - الاتفاقيه الدولية لحماية جميع الاشخاص  -المادة 24 – تضمن الدولة للضحايا الحق في جبر الضرر والتعويض السريع والملائم , ينظر في ذلك الى  زياد خالد علي ,جريمة الاختفاء القسري , بحث منشور مجلة القانون والقضاء , العدد10 ,بغداد, 2012,ص61.

[50] - لاجل فرض الامن واستقرار البلاد خول القانون الدولة صلاحيات واسعة في هذا المجال. بل انه تم تخويلها استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها   وبهذا الاتجاه صدر المرسوم المرقم 12 لسنة 2011 والخاص قانون استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها ، نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4200  في 25 / 7 / 2011.

[51] - اذ يمكن للدولة استحصال ديونها من موظفها حتى لو احيل على التقاعد وفي  هذا الاتجاه نجد قرارلمحكمة تمييزالاتحادية جاء فيه ( يتم استحصال مبلغ تضمين الموظف على وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 ولا يغير من ذلك انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الاسباب) قرارها المرقم1223 في 24/ 8/ 2011. منشور في مجلة التشريع والقضاء، العدد الثالث ,السنة الرابعة ,بغداد,2012، ص200.

[52] - محمود محمود مصطفى،حقوق المجني عليه في القانون المقارن، ط1، القاهرة، 1975، ص14.

[53] - تنظر المادة (132/2)   من الدستور 2005.

[54] - ينظر في ذلك قرار محكمة التميز الاتحادية قرارها المؤرخ 523 / هيئة عامة / 2010 في 10/7/2011 والمتضمن (قررت محكمة جنايات الرصافة تجريم المتهم (س) وفق المادة 4/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة   2005  والاحتفاظ للمدعين بحق المطالبة بالتعويض وتسليم السيارة الى مالكها، فقررت محكمة التمييز نقض القرار فيما يتعلق بتسليم السيارة حيث استخدمت هذه السيارة بجريمة الارهاب استناداً للمادة (6/2) في نفس القانون  10/7/2011.

[55] - وفي هذا الاتجاه نجد قرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 441 / الهيأة الاستئنافية منقول / 2010 في 27/5/2010   وجاء بالقرار (ان قانون التضمين رقم 12 لسنة 2007 وان كان قد رسم طريقاً لتضمين الموظف او المكلف بخدمة  عامة الذي  تسبب بخطأه الاضرار باموال الدولة الا انه لم يمنع المتضرر من اللجوء للقضاء لأستحصال حقه عما  اصابه من ضرر باعتبار ان للقضاء الولاية العامة)

[56] - مجلس شورى الدولة المرقم 157 في 21 /4/2011(ان حصول الموظف على عدة كتب شكر وتقدير لايحصنه من السلبيات الادارية اثناء اداء الوظيفي  قرارات وفتاوي مجلس شورى الدولة 2011، ص267.

[57] - اذ تدفع الدوله فقط 50 بمائه من الاضرارالعمليات الارهابيه وبهذا الاتجاه ينظر قرار اللجنة الفرعية لمحافظة كربلاء لجنة تعويض المتضررين من جرائم الإرهاب  بقرارها المورخ 18/11/2012، و المتضمن دفع مبلغ تعويض و قدره 1800000 مليون وثمانمائه وذلك عن تعرض دار المواطن  عبد الامير ناصر حسين لعمل ارهابي وفقا لإحكام المادة 6/د والماده 7/1 من قانون رقم 20 لسنة 2009.المعدل.

[58] - نص المادة 256 من القانون المدني الكويتي (اذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الديّة وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديّات المنصوص عليه في المادة (251) وتعذرت معرفة المسؤول عن تعويضه وفقاً لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع او الملتزم بضمانه وفقاً للمادة السابقة،وجب الضمان على الدولة،وذلك مالم يثبت ان المصاب او احداً من ورثته قد أدى بخطئه الى عدم معرفة المسؤول والضامن).

[59] - د. طارق عبد الرؤوف، اشكالية المسؤولية المدنية عن ضمان اذى النفس القانون المدني الكويتي، ط1، دار النهظة  العربية، القاهرة، 2008، ص337. ود0عدنان سرحان ,المصتدر غير الاراديه للالتزام ,ط1, مكتبة الجامعة , الشارقه ,الامارات العربية ,2010,ص75.

[60] - دفعت دولة الكويت تعويضات لضحايا الجريمة وذلك عند مجهولية الفاعل اذ بلغ قيمة التعويضات اكثر من  1,800,000مليون وثمنمائة دينار كويتي للفترة من 1991-1999. لمزيد من التفاصيل ينظر الى، د.عبد الرحمن  رضوان، ضمان اذى النفس في القانون المدني الكويتي والتشريعات الايطالية، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثالث، السنة السابعة والعشرون، سبتمبر،2003، ص407.

[61] - لابد من ان تضع الدولة خارطة طريق تستطيع من خلالها تحقيق اهدافها.، الاستاذ علي الاديب، خارطة الطريق لمعضلة العراق،دار بابل، بغداد، 2012، ص17.

[62] - ينظر ف 1 المادة (207) من القانون المدني العراقي وتقابلها ف1 المادة (221)من القانون المدني المصري.

[63] - ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري: تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مصدر سابق، ص149.

[64] - ينظر في ذلك الفقرة (2) من المادة (209) من القانون المدني العراقي. وعلى هذا النهج ذاته نصت الفقرة (2) من المادة (171) من القانون المدني المصري.

[65] - د0 أنور أحمد رسلان , مسؤولية الدولة غير التعاقدية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982 ، ص294.

[66] - د0سعاد الشرقاوي , المسؤولية الإدارية، مصدر سابق، ص262

[67] - ينظر في ذلك الفقرة ((2)) من المادة ((209)) من القانون المدني.وينظر في ذلك المادة ((809)) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي و ينظر في ذلك الفقرة ((2)) من المادة ((171)) من القانون المدني المصري.

[68] - ينظر في ذلك الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوجيز في شرح القانون المدني،  مصدر سابق، ص1093.

[69] - ينظر المادة (6) من قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل.

[70] - حادث النخيب الارهابية والتي وقعت في منطقة النخيب التابعه لمحافظ الانبار حيث ذهبه ضحيه الحادث 26شخص في نهايه عام2011نقلا عن شبكه الاعلام العراقية

[71] - ينظر في ذلك الفقرة ((2)) من المادة ((209)) من القانون المدني العراقي. بهذا المعنى نفسه نصت الفقرة الأولى من المادة ((171)) من القانون المدني المصري.

[72] - ينظر في ذلك الفقرة ((1)) من المادة ((209)) من القانون المدني العراقي. ويقابلها في هذا الشأن الفقرة الأولى من المادة ((171)) من القانون المدني المصري.

[73] - أشار إلى جميع هذه الأحكام الدكتور وحيد فكري رأفت: رقابة القضاء لأعمال الدولة، مصدر سابق، ص462.

[74] - ينظر نص المادة (9) اولا / أ – لذوي الشهيد مبلغا قدره 5,000،000 خمسة ملايين دينار   ب- لمن اصابه عجز  75% فاكثر

[75] - ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: المسؤولية الإدارية، مصدر سابق، ص258.

[76] - ينظر المواد (11، 12، 13، 14)  من قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل.

[77] - د. عبد الرزاق السنهوري ,الوجيز، مصدر سابق , ص 1350.

[78] - د. احمد السعيد الزقرد, تعويض الاصرار الناشئه عن الارهاب,دار الجامعه الجديد,الاسكندريه,2007 ص121

[79] - عيسى مصطفى حمادين, المسؤولية المدنية التقصيرية عن الاضرارالبيئيه,ط1,داراليازوري,عمان الاردن,2011,ص41

[80] - تنص  الماده 169من القانون المدني  (1- اذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره.ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد سواء كان التزاماً بنقل ملكية او منفعة او أي حق عيني آخر او التزاما بعمل او بامتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التأخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتأخره عن الوفاء به.3- اذا كان المدين لم يرتكب غشاً او خطأ جسيماً فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل أو كسب يفوت).

[81] - صعوبه تقدير ضرر فوات الفرصه ,ينظرفي ذالك الى,د.اشرف جابر سيد,التعويض عن تفويت فرصة الشفاء اوالحياة,اصدارات جامعه حلوان,2010,ص146.وشريف الطباخ,قضايا التعويض  ,المركزالقومي لاصدارات القانونية ,مصر,2010,ص62

[82] - ينظر نص المادة (207) من قانون المدنية (1- تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع 2- ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الأعيان ويجوز ان يشمل الضمان على الأجر).

[83] - ينظرالمادة (209)من القانون المدني (1- تعين المحكمة طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح ان يكون التعويض اقساطاً أو ايراداً مرتباً ويجوز في هذه الحالة إلزام المدين بان يقدم تأميناً. 2- ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم بأداء أمر معين او برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض).

[84] - ينظر المادة (208) من القانون المني(إذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً كافياً فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير)

[85] - استاذنا الدكتور حسن حنتوش، الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، اطروحة دكتوراه ، 2004، ص71.

[86] - قرار اللجنة الفرعية في كربلاء المقدسة للمتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المؤرخ في 20 / 11 / 2011، واستنادا إلى أحكام المادة (15) من قانون رقم 20، لسنة 2009، وإحكام المادة (140) من قانون الخبراء حيث بلغت الإضرار حوالي ثمانية عشر مليون ودفعت اللجنة 50% منها إي مبلغ تسعة ملايين فقط وكذلك قرار اللجنة الفرعية في 21 / 2 / 2012 والمتضمن دفع مبلغ قدرة ثلاثة ملايين دينار للمواطن فرقد محمد علي (قرار غير منشورة)

[87] - بقرارها المرقم 7 العدد 567/الهيئة العامة2009في24/5/2010.

[88] - ينظرنص المادة (4)من قانون رقم 20 لسنة 2009 حيث ترتبط اللجان المشار اليها  بهذا القانون بالسلطة التنفيذية (المحافظة).

[89] - بهذا الاتجاه ينظر قرار اللجنة الفرعية لمحافظة كربلاء لجنة تعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية بالعدد 527 في 10/7/2011، و المتضمن دفع مبلغ تعويض و قدره 3750000 لورثة الشهيد وفقا لإحكام المادة 6/9 من قانون رقم 20 لسنة 2009.

[90] - و بهذا الاتجاه ينظر قرار اللجنة الفرعية لمحافظة كربلاء لجنة تعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية  المؤرخ في 10/11/2012، و المتضمن دفع مبلغ تعويض و قدره(2500000)للجريح علي حسين  وفقا لإحكام المادة 6/9 من قانون رقم 20 لسنة 2009.

[91] - ينظر المادة (171-أ) من القانون المدني المصري (أ-يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف,ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون ايرادا،ب-ويقدر التعويض بالنقد ,على أنه يجوز للقاضي , تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر باعادة الحاله الى ما كانت عليه)

[92] - طعن رقم 8334لنسة 61ق جلسة 22/2/1998 اشارة الية د.خالد مصطفى،المسؤولية المدنية للصحفي،مصدر سابق،ص660.

[93] - د.خالد مصطفى فهمي ,تعويض المضرورين من الاعمال الارهابية ,المصدر السابق ,ص121وحسام الدين الاهواني , مصادر الالتزام ,مصدر سابق ص687.

[94] - د.محمود جمال الدين زقي ,النظريه العام لللالتزام ,مصادر سابق, ص695.

[95] - حيث لايوجد نص خاص بماهيةجرائم الارهاب  كما هو الحال في القانون العراقي او الفرنسي ينظر الماده( 256) من القانون المدني الكويتي والتي تشير الى ضمان الدولة لاذى النفس عند تعذر معرفة المسؤول عن تعويضة وفقا لاحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع،  د. احمد السعيد الزقرد , مصدر سابق , ص71 .

[96] - وينظر قرار محكمة النقض الفرنسية Cass. Civ 3 fev 1988. J.C.P 1988.11 P236 

اشارالية د. احمد السعيد الزقرد ,المصدر السابق ص44

[97] - محمد السيد الدسوقي, التعويض عن الأضرار الأدبية المتعلقة بحياة الإنسان وسلامته, دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المقارن, رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق , جامعة المنصورة, 2006،ص219.

[98] - د. عبد الحكم فودة، التعويض المدني، المسؤولية المدنية التعاقدية والتقصيرية في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض، بدون مكان طبع. , القاهره, 1998,ص168

[99] - د. توفيق حسن فرج والأستاذ. عصام توفيق فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2003، ص 347.

[100] - يعرف الضرر المستقبلي هو ضرر محقق، بمعنى أن تحققه لا يحصل حالاً، وأنما يكون حصوله في المستقبل أكيداً بعد أن توافرت له المعطيات التي تحمل على تحققه مستقبلاً ويعرف الضرر المحتمل: فهو الذي يتوقف وقوعه على ظرف غير مؤكد حصوله فتكون فكرة الاحتمال هي التي تحكمه، فتميزه عن الضرر المستقبلي، وهذا الاحتمال هو الذي يستبعد التعويض عنه. د. عبد المجيد الحكيم، المصدر السابق، ص 527.

[101] - أنور طلبة،المسؤولية المدنية،المسؤولية التقصيرية،ج3،المكتب الجامعي  الحديث، ط1، الازراطية، الإسكندرية، 2006, ص 374. عوني الفخري، وجوب تعويض المضرور واثره في تطور المسؤولية التقصيرية، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية، مجلة فصلية تصدر عن بيت الحكمة، بغداد، العدد الرابع، السنة الثانية، كانون الاول، 2000، ص18.

[102] - د. حسام الدين كامل الاهواني، الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي في مجال تعويض الأضرار الناشئة عن العمل غير المشروع بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة، تصدرها كلية الحقوق والشريعة، جامـعة الكويت، العدد  الأول، السنة الثانية، 1978، ص 169.

[103] - د. محمد جلال حسن الاتروشي، مصدر سابق، ص 196.