تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 147
إلى صفحة: 165
النص الكامل للبحث: PDF icon 180420-222634.pdf
البحث:

المحتويات

المبحث الأول: الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية

المطلب الأول: ماهية الرقابة البرلمانية وأطرافها

المطلب الثاني: أهداف الرقابة البرلمانية وأدواتها

الفرع الأول: اهداف الرقابة البرلمانية

الفرع الثاني: أدوات الرقابة البرلمانية

المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين

المطلب الأول: معنى الرقابة القضائية على دستورية القوانين

الفرع الأول: الرقابة القضائية بطريق الدعوى المباشرة

الفرع الثاني:الرقابه القضائيه بطريق الدفع بعدم الدستوريه

المطلب الثاني: تطبيق الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور العراقي لعام 2005

الفرع الأول: تكوين المحكمة الإتحادية العليا

الفرع الثاني: أختصاصات المحكمة الإتحادية العليا

الخاتمة

المقدمة

يفرض الدستور قيوداً على النظام السياسي في الدول حيث لاتتجاوز سلطاته التي حددها الدستور، وان لا تتدخل سلطة في اعمال سلطة اخرى أو تطغي احداها على الأخرى, وإنما تعمل جميع السلطات بشكل متعاون ومتوازن من أجل تحقيق وظيفة الدولة وكفالة الحقوق والحريات العامة للأفراد.

لذلك فقد يفرض الدستور نفسه عقوبه على سلطة ما في داخل النظام السياسي، اذا ماتجاوزت حدودها الدستورية وخرجت على القيود التي فرضها الدستور.

وعليه فقد درجت النظم السياسية على اختلاف تنظيماتها وانماطها التقليدية (رئاسية – برلمانية – جمعية نيابية او مختلطة) على تحديد اوجه التعاون مع التوازن، او الفصل بين سلطاتها.                            

وضمنت الوثيقة الدستورية وسائل لتحقيق ماتقدم, من خلال أدوات دستورية محددة بدقة وتتمثل فيها تقدم بما اسماه الفقه الدستوري, بأوجه الرقابة المتبادلة أساساً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ,والتي تختلف في النظام البرلماني عنها في النظام الرئاسي, وتعني نظم الحكومات بهذه الدراسة انبثاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات, وطبقاً لطبيعة وظروف كل تنظيم سياسي سواء تمثلت في أدوات اتصال مع التوازن, أم أدوات انفصال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعليه تبرز أهمية موضوع البحث بعنوان (القيود الدستورية على عمل السلطة التنفيذيه والتشريعه في العراق), هو من أجل بيان أهم الضمانات الدستورية التي كفلها دستور العراق لعام 2005 النافذ حالياً من أجل حماية نصوصه الدستورية من التجاوزات التي قد تحصل من قبل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, ومن اجل ضمان عدم تدخل سلطة في عمل سلطة استناداً الى مبدأ الفصل بين السلطات, وكذلك من اجل ضمان التوازن في عمل كل سلطة من هذه السلطات ذلك لأن التزام السلطات في نصوص الدستور يعني ضمان الحقوق الإفراد وحرياتهم.

وكذلك نحاول من خلال هذا البحث طرح مشكلة وهي مدى فاعلية الضمانات والقيود الدستورية التي كفلها دستور العراق لعام 2005 في حكومات الوحدة الوطنية (الحكومة الإئتلافية) حيث تنعدم المعارضة البرلمانية وتكون جميع الأحزاب المنتصرة في الإنتخابات مشاركة في الحكومة.

وعليه ومن خلال كل مما تقدم أرتئينا تقسيم هذا البحث الى مبحثين المبحث الأول هو الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية والمبحث الثاني الرقابة على دستورية القوانين.

المبحث الاول: الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية

تمارس البرلمانات عدداً من الوظائف, تتراوح في مجالها ونطاقها من دولة الى أخرى, وذلك حسب الاطار الدستوري السائد واسلوب توزيعة الإختصاصات الحكومة كذلك تبعاً لمدى تطوره الديمقراطي وقوة البرلمان وقدرة أعضائه.

وأحتراماً للإرادة الشعبية ونزولاً على مقتضيات المبادئ الديمقراطية المختلفة أقرت الدساتير في الأنظمة السياسية المعاصرة مبدأ اخضاع اعمال ادارة العامة للرقابة البرلمانية. ([1])

ويعتبر هذا المبدأ صورة من الصور المختلفة للرقابة على اعمال الإدارة,والتي تختلف بأختلاف الهيئة التي تمارسها وبأختلاف طبيعة هذه الرقابة, فقد تكون الرقابة ادارية, تباشرها الإدارة العامة بنفسها على أعمالها, لذلك يطلق عليها البعض الرقابة الذاتية, وقد تكون قضائية تباشرها المحاكم وتختلف بأختلاف الهيئات القضائيات داخل كل دولة, وقد تكون الرقابة سياسية وهي مايطلق عليها بعض الكتاب اسم الرقابة الشعبية.

ان القصود بالرقابة السياسية أو البرلمانية, هي الرقابة التي يمارسها المجتمع عن طريق الهيئات النيابية أو عن طريق التنظيمات الشعبية سواء كانت ممثلة على مستوى الأمة أو على مستوى الوحدات الإقليمية.

ومن المسلم به بأن الرقابة البرلمانية هي جوهر الرقابة السياسية على أعمال الإدارة في ظل النظام النيابي عن طريق البرلمانات التي تتمتع بحق محاسبة السلطة التنفيذية, بناء على المبادئ الدستورية التي تخول لها سلطة في الرقابة على نشاط الحكومة.

حيث يعتبر البرلمان هو جمعية مراقبين, ومهمته الأولى وربما الأكثر أهمية من التصويت على القوانين هي مراقبة الحكومة واجبارها على الإلتزام بنصوص الدستور والقوانين العادية, عن طريق, المناقشة, والأسئلة, والإستجواب, وسحب الثقة, ولجان التحقيق, وغيرها من طرق المراقبة.

كما تتحقق الرقابة البرلمانية, عن طريق مباشر في النظام البرلماني بممارسة الرقابة المالية, وذلك بمناسبة فحص وأعتماد مشروع الميزانية العامة, والتصديق على الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة وبمناسبة طلب موافقته على مصروفات غير واردة في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة فيها او نقل اي مبلغ من باب الى آخر من ابواب الميزانية.. الخ.

ولقد عالج الدستور العراقي لعام 2005 هذه المسائل بصورة صريحة حيث نصت المادة (62) منه (أولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره.

ثانياً: لمجلس النواب, اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة, وتخفيض مجمل مبالغها, وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات).

ولكن حتى يتمكن البرلمان من ممارسة دورة الرقابة بشكل المطلوب لابد من توافر شرطين رئيسيين وهما:

الأول: ويتعلق بالمجالس النيابية نفسها, اذ يفترض أن تتحقق فيها السلطة والمقدرة والرغبة في مراقبة السلطة التنفيذية, ويتحدد ذلك من خلال الاطار القانوني اي الدستوري التي تنظم عمله, اما القدرة على ممارسة الرقابة, فلا تحددها القوانين المجردة, بل الامكانات المادية والبشرية الملموسة التي توضع تحت تصرف اعضاء مجلس النواب للقيام بالمراقبة, فالغرض الرئيس من تأمين هذه الإمكانات هو السماح للمجلس الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول أداء السلطة التنفيذية اذ انه بدون هذه المعلومات يستحيل على النائب المراقب القيام بمهمته. وقد لاحظنا من خلال مراجعة نصوص دستور العراق لعام 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي, انهما قد هيئا لاعضاء مجلس النواب كافة الادوات القانونية التي تتيح له ممارسة دوره الرقابي وسوف نبحث فيه بشكل مفصل من خلال البحث. 

ثانياً: تتعلق بالظروف العامة التي تعمل بها المجالس النيابية ذلك ان استعدادية المجلس النيابي للقيام بدوره الرقابي تتأثر بعوامل موجودة داخل المجلس وخارجه.([2])

حيث أن عمل المجلس الرقابي يتحدد بمادة علاقته بالسلطة التنفيذية ,لذلك نلاحظ ان مجلس النواب العراقي على الرغم من وجود القوانين التي تتيح له مباشرة الرقابة الا الواقع السياسي لتشكل الحكومة وهي حكومة أئتلافية تشارك فيها كافة الأحزاب المنتصرة في الإنتخابات, لذلك مما يجعل السلطة التنفيذية هي نسخة مصغرة من مجلس النواب وبالتالي الطعن بعمل السلطة التنفيذية يعني الطعن بالأحزاب المشاركة فيها مما يضعف من ممارسة الرقابة بالشكل المطلوب.

عليه ومن كل مما تقدم سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في المطلب الأول: ماهية الرقابة البرلمانية واطرافها.

 

المطلب الأول: ماهية الرقابه البرلمانيه

اولاً:يقصد بالرقابة البرلمانية في النظام السياسي مجموعة السلطات التي تستعملها السلطة التشريعية في مواجهة السلطات الأخرى داخل الدولة لضمان احترام القانون. ([3])

ولم يتفق الفقه الدستوري ولم يهتم كثيراً بوضع تعريف للرقابة البرلمانية على الرغم من انها تعد وظيفة من اقدم وظائف البرلمانات في العالم, الأمر الذي انعكس على قلة التعاريف التي وضعها باحثي الفقه الدستوري, وعرف الدكتور حامد ربيع الرقابة البرلمانية, بأنها صورة من صور الضبط ولعل مايؤخذ على على هذا التعريف أنه لايقر بوجود اي نوع من انواع الرقابة البرلمانية في النظم السياسية الرئاسية, رغم ان بعض تلك النظم درجات, بما تفوق بكثير عما هو قائم في النظم البرلمانية. ([4]

وقدعرفها الدكتور فارس عمران بأنها تقصي الحقائق من جانب السلطة التشريعية لأعمال الحكومة للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة وتحديد المسؤول عن ذلـك ومسائلته2.

  ونرى ان الرقابة البرلمانية هي شكل من اشكال الرقابة السياسية الذي تمارسه السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية ومـدى مطابقة للدستور والقوانين النافذة أياً كان شكل النظام السياسي.

ومن كل التعاريف السالفة الذكر نلاحظ ان الرقابة البرلمانية هي شكل من اشكال الرقابة السياسية لكنها ليست الوحيدة, ان الرقابة البرلمانية تظهر وبشكل واضح في النظام البرلماني حيث يوفر هذا النظام ادوات تساعدها على القيام بعملها كالسؤال ولجان التحقيق والإستجواب والمسؤولية السياسية الفردية والتضامنية للوزراء على عكس النظام الرئاسي الذي لايعرف سوى وسيلة تقصي الحقائق التي تلعب دوراً كبيراً في تعميق الرقابة البرلمانية في هذا النظام.

وكذلك تسعى الرقابة البرلمانية بشكل عام الى الكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة ومساءلة المسؤل سياسياً أو جنائياً هذا بالإضافة الى كشف الأخطاء.

ثانياً:اطراف الرقابة البرلمانية

 من المسلم به ان عضو البرلمان هو من يمارس الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية, لكن دور عضو البرلمان يختلف حسب النظام السياسي, برلماني او رئاسي حيث يكون دور العضو في النظام البرلماني مقيد, لايستطيع استخدام الكثير من أدوات الرقابة البرلمانية كالسؤال والإستجواب بسبب وجود درجة كبيرة من التماسك الحزبي داخل البرلمان, وترى ذلك بشكل واضح في النظام البرلماني العراقي حيث أنه بسبب الإنتماء الشديد الى الحزب وان الحكومة تشكل من جميع الأحزاب الفائزة فإنه لايمكن العضو البرلمان أن يمارس دوره من خلال الرقابة البرلمانية لأن العضو لاينتقد عمل حزبه وبالتالي لايصوت ضد حزبه.

أما النظام الرئاسي فإن العضو لايعرف سوى استعمال تقصي الحقائق والرقابة على الميزانية بشكل اسـاسي دون غيرها من الوسائل ([5]).

وتمارس الرقابة البرلمانية على مايصدر من الوزير في نطاق صلاحياته الدستورية والوظيفية وأعمال الخاضعين له, وتشمل حياته الشخصية ايضاً, كما لاتقتصر الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة لتنفيذية, وإنما تمتد شاملة لما تصدره بطبيعتها الإدارية, وهذا مفاده ان أعمال الحكومة وأعمال السيادة تخضع لها تماماً خضوع الأعمال الإدارية ويختلف الطرف الخاضع للرقابة بأختلاف النظام السياسي ففي النظام البرلماني يقصد رئيس الحكومة والوزراء هم الطرف الذي يخضع للرقابة من خلال مسؤوليتهم السياسية والجنائية أما بالنسبة للنظام الرئاسي يعتبر رئيس الجمهورية هو الطرف الذي يخضع للرقابة من خلال مسؤولية الجنائية.([6])

 المطلب الثاني: أهداف الرقابة البرلمانية وأدواتها

سنقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول اهداف الرقابة البرلمانية وفي الفرع الثاني أدوات الرقابة البرلمانية

الفرع الأول: اهداف الرقابة البرلمانية

يسعى أعضاء البرلمان من خلال ممارستهم للرقابة الى التأكيد على تطبق الدستور والقوانين في الدولة من أجل تحقيق الصالح العام وكذلك مراقبة عمل الإدارة الخاضعة للسلطة التنفيذية منع أنتهاكها للسياسات المقررة الوقوف تجاه الظلم الذي يتعرض له المواطنون على يد الإدارة.

وكذلك تتولى مراقبة الموازنة العامة للدولة التي تتضمن الإيرادات والنفقات لمدة, كذلك الرقابة على ضغط التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

كذلك تعمل الرقابة البرلمانية متابعة كل ماتم انجازه من خطط التنمية الإقتصادية.

أي أن يعمل البرلمان بالإضافة الى التشريع القوانين هو مراقبة ومتابعة تنفيذ هذه القوانين من خلال الرقابة المستمرة عليها. ([7])

كذلك تهدف الرقابة البرلمانية كل مايتعلق بالأمن القومي للدولة مما يتعلق بالسياسات الخارجية والدفاعية للدولة.

فبالنسبة للسياسات الخارجية حيث يتم مرافقة كافة الإستثمارات العاملة في الداخل او الموجهة الى الخارج, وفيما يتعلق بالعمالة الأجنبية في الداخل والعمالة الوطنية في الخارج. ([8])

ويتضح دور الرقابة البرلمانية على السياسة الخارجية للدول النامية من خلال الحفاظ على سيادة الدولة بما يتضمن محاولة تعبئة الرأي العام في مواجهة ماقد تتخذه السلطة التنفيذية من قرارات تهدف الى الإنغماس في الإقتصادات العالمية وفق شروط مجحفة التي تقع كافة الدولة النامية في هذا الإطار.

بالنسبة للسياسات الدفاعية فهي تهدف الى الرقابة على الجيش وذلك ليس فقط من خلال التحكم في قرارات الحرب وأيضاً في الموازنة العسكرية للدولة, التي من خلالها يتم التحكم المباشرة في كافة الشؤون الدفاعية الخاصة بالتصنيع والتدريب العسكري. ([9])

بالإضافة الى الأهداف الحزبية التي يسعها لها القائمون بالرقابة في كثير من الأحيان التي تحقق مصالح حزبية, ويحدث ذلك في ظل النظم السياسية التي تعتبر الأحزاب السياسية ذات مكانة وتأثير في المجتمع.

الفرع الثاني: أدوات الرقابة البرلمانية

تتعدد وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة في النظم السياسية المختلفة, ولايمكن عملياً احصاء تلك الوسائل, نظراً لكثرتها وتباينها من نظام سياسي لآخر, ويمكن أن تورد ابرز تلك الوسائل في النظام البرلماني وفقاً لما اخذ به الدستور العراقي لعام 2005 على النحو التالي:

اولاً: السؤال

هو استيضاح عن قضية معنية يوجهه أحد أعضاء البرلمان الى الحكومة او الى أحد الوزارات. 

ان طريقة الأسئلة مستمدة من التقليد البرلماني الإنكليزي, حيث كان الأعضاء الإنكليز لايلجؤون الى الإستجواب إلا نادراً بسبب التماسك بين العضو وبين الحزب الذي ينتمي اليه لذلك كان يلجؤون الى توجهة الأسئلة, حيث خصص مجلس العموم الإنكليزي الثلاثة أرباع الساعة الأولى من كل جهة لتوجيه الأسئلة الى الوزراء التي يجب عليهم الإجابة عليها بإيجاز. ([10])

واذا كان السؤال يعني مجرد الإستفسار عن أمر معين والوقوف على حقيقة فهو لايضمن معنى الإتهام او النقد للمسؤول كالإستجواب.

  والسؤال يمكن أن يكون شفهياً ويمكن أن يكون كتابياً والأصل في السؤال أن لايوجه إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور العامة التي تختص فيها الحكومة, وقد أشار الدستور العراقي لعام 2005 على حق العضو في توجيه السؤال في المادة (61/ سابعاً) حيث نصت (لعضو مجلس النواب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء, أسئلة في اي موضوع يدخل في أختصاصهم ولكل منهم الإجابة عن اسئلة الأعضاء, وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة).

وكذلك نظم النظام الداخلي لمجلس النواب حق العضو في توجيه السؤال في المادة (50) منه حيث نص (لكل عضو ان يوجه الى اعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو غيرهم من اعضاء الحكومة اسئلة خطية مع اعلام هيأة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في أختصاصهم, وذلك للإستفهام عن أمر لايعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمة اليها, أو الوقوف على ماتعتزمه الحكومة في أمر من الأمور), فإذا كان الإجابة على السؤال شفهاً فيتم ادراجه في اقرب جلسه مناسبة وذلك بعد اسبوع على الأقل من تاريخ ابلاغه بالسؤال ولايجوز يتأخر الرد على السؤال اكثر من اسبوعين. م/51.

اما اذا كانت الأسئلة مرتبطة بموضوعات محالة الى لجان المجلس فلا يجوز توجهة السؤال إلا بعد تقديم للجان تقريرها للمجلس. 

ويحق للعضو الواحد توجيه سؤال واحد فقط في الجلسة الواحدة م/52, ويكون صاحب السؤال فقط حق التعقيب على الإجابة ولرئيس المجلس السماح حسب أهمية الموضوع أن يأذن لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بأبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة م/53 ويجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت كما ويسقط السؤال بزوال حقه مقدمة أو من وجه اليه. م/54.

اذن من خلال النصوص اعلاه من الدستور العراقي ومن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ,نجد انهما قد وضعا كافة الاطر القانونية التي تتيح للعضو توجيه اسئله في اي موضوع, لذلك نرى ان الدستور العراقي قد وفر للعضو الاطرالدستوريه التي تمكنه من الحصول على كافة المعلومات حول اي موضوع او اجراء اتخذته الحكومه من اجل تمكينه من الاطلاع عليه من ثم مطابقته مع احكام الدستور والقانون فاذا راْى انه غير دستوري، فيحق للعضو ان يمارس الطرق الرقابيه الاخرى التي يكون فيها اتهام للحكومه كالاستجواب.

ثانياً// طرح موضوع عام للمناقشة

يعتبر هذا الإسلوب في الفقه الدستوري من الأساليب الرقابية الهادئة التي تهدف الى اجراء حوار بين الحكومة والبرلمان حول موضوع له أهمية معينة بقصد الوصول الى حل يتفق عليه الطرفان. ([11])

ولعل هذا ما افضى ببعض الفقهاء الى أعتباره من قبيل تبادل الرأي والتعاون بين البرلمان والحكومة في تحقيق المصلحة العامة ومن هنا فإن له أهميته البالغة بين وسائل الرقابة الأخرى اذ انه من ناحية يتحقق للبرلمان بغيته في معرفة سياسة الحكومة في مواجهة مشكلة آنية أو حالة معاصرة, ومن ناحية أخرى يكشف للحكومة عن أتجاهات البرلمان في شأن المسألة المطروحة للمناقشة, ومدى دعمه لها في الإجراءات التي تتخذها لمواجهتها, بشكل تتوقى من خلاله المساءلة أمامه سياسياً بشأنها. ([12])

وفي الواقع تجد هذه الوسيلة اساسها الدستوري في مصر  في المادة 129 من الدستور المصري نصت على أنه (يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لأستيضاح سياسة الوزارة بشأنه).

كما تنص المادة (112) من الدستور الكويتي على أنه بناء على طلب موقع من خمسة1/5 ألاعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لأستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الإشتراك في المناقشة). ([13])

أما الدستور العراقي لعام (2005) فقد نصت المادة 61/ سابعاً

(ب: يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب, طرح موضوع عام للمناقشة, لأستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء, أو أحدى الوزارات, ويقدم الى رئيس مجلس النواب, ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته).

عليه فإن الدستور العراقي أشترط موافقة (25) عضو من أعضاء مجلس النواب وبعد ذلك يقدم الطلب الى رئيس مجلس النواب يبين فيه الموضوع المطلوب مناقشة رئيس الوزراء وتواقيع الأعضاء مقدمي الطلب وهو بدوره يقوم بتوجيه الى صاحب الشأن, ثم بعد ذلك يقوم رئيس الوزراء او الوزير المطلوب مناقشته بتحديد موعد يأتي به الى مجلس النواب ويدرج في جدول أعمال المجلس.

ونلاحظ ان اعضاء مجلس النواب في الغالب يلجأون الى هذه الطريقة في مراقبتهم لعمل الحكومة, والسبب في ذلك يرجع الى أمور عدة أهمها, أن الوضع السياسي الذي يمر به العراق لايسمح لأعضاء البرلمان توجيه اتهام مباشر للحكومه محاسبتهم بشدة  من خلال الإستجواب او التحقيق معهم وذلك بسبب تشكيلات الحكومة الإئتلافية التي تجمع كافة الأحزاب بالتالي تنعدم المعارضة او الرقابة الحقيقية لعضو البرلمان.

مما يدفعهم لممارسة دورهم الرقابي عن طريق طرح موضوع عام للمناقشة لأن هذه الوسيلة لاتعتبر محاسبة للمسؤول أو أثبات تقصيره وإنما هي مجرد وسيلة من أجل أن يبين رئيس الوزراء أو الوزير وجهة نظره في موضوع معين, وكذلك لكي يتعرف على وجهة نظر البرلمان وبالتالي التوصل الى حلول ترضي الطرفين ويتحقق المصلحة العامة.

لذلك فإن من النادر في العراق ان يقوم مجلس النواب بأستجواب رئيس الوزراء أو الوزير لصعوبة تحقيق النتيجة المرجوة منه فعليه نجد ان هذه الطريقة هي ألأكثر تلائماً مع الوضع السياسي العراقي.

كذلك اشارة المادة (55) من النظام الداخلي لمجلس النواب على حق مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة حيث نصت (يجوز لخمسة وعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لأستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو أحدى الوزارات ويقدم الى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته).

ثالثاً// الإستجواب

هو انذار موجه من أحد النواب للحكومة أو لأحد الوزراء لشرح عمل من أعمال وزارة من الوزارات او السياسة العامة للحكومة. ([14])

والإستجواب يتضمن معنى النقد والإتهام للحكومة أو لأحد الوزراء, لذلك فإنه يعد ابعد أثراً من السؤال لكونه يتضمن معنى محاسبة الحكومة او الوزراء عن كيفية تصرفها عما عهد اليها من سلطة فالنائب يقدم الإستجواب عن اساس وقوع خطأ من الحكومة أو الوزير المستجوب. ([15])

والإستجواب يختلف عن السؤال في أن الإستجواب لايجعل المناقشة محصورة بين مقدم الإستجواب فيه, فالإستجواب بل يكون لجميع أعضاء البرلمان حق الإشتراك فيه, فالإستجواب يفتح الباب لمناقشة عامة بشأن الموضوع المستجوب عليه ويترتب على الإستجواب غالباً طرح الثقة بالحكومة كلا أو بالوزير المستجوب. ([16])

ولقد اجاز الدستور العراقي لعام (2005) في المادة (61/ سابعاً) أستجواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بناء على موافقة (25) عضو من أعضاء مجلس النواب على أن يكون الغرض من الإستجواب هو لمحاسبتهم في التي تدخل في أختصاصهم حيث نصت على (لعضو مجلس النواب, وبموافقة خمسة وعشرين عضواً, توجهة أستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في أختصاصهم, ولاتجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد سبعة ايام في الأقل من تقديمه) وكذلك نصت نفس المادة (61/ ثانياً/هـ/) (لمجلس النواب, حق أستجواب مسؤولي الهيئات المستلقة وفقاً للأجراءات المتعلقة بالوزراء, وله اعفاءهم بالأغلبية المطلقة).

اذن الإستجواب هو محاسبة رئيس الوزراء أو الوزير عن تقصير أو خطأ أو فساد مالي أو إداري, يدخل في اختصاصهم وقد يترتب على الإستجواب طرح الثقة اذا تبين ان رئيس الوزراء أو الوزير أو رئيس الهيئة المستقلة قد قصر في اداء واجهة أو ثبت عدم كفاءته, لذلك فان عضو البرلمان لايلجأون الى الإستجواب إا في الحالات النادرة, وقد حدث أنه تم إستجواب وزير التجارة السابق فلاح السوداني وبعد أن ثبت مسؤوليته وتقصيره في أداء واجبه تم سحب الثقة منه, وثم بعد ذلك استجواب وزير الكهرباء السابق وثبت تقصيره.

ان الواقع السياسي العراقي يحد من استعمال الإستجوابات بسبب ان الحكومة تأتي عن طريق التوافقات وان هذه التوافقات تمنع من طرح الإستجوابات لأنه قد يؤدي الى ارباك العلاقة بين الأحزاب المتوافقة وبالتالي يؤثر سلباً على عمل الحكومة والبرلمان مما يعود سلباً على المصلحة العامة لكن هذا لايمنع أستجواب الوزير اذا ثبت امام الشعب انه غير جدير بالوزارة هذا ماحصل مع وزير التجارة والكهرباء العراقي.

وقد نظم النظام الداخلي لمجلس النواب عملية الإستجواب في المواد من (56-61) وقد حدد الإجراءات الخاصة بالإستجواب  حيث أشترط أن يتم المناقشة في الإستجواب بعد سبعة ايام في الأقل من تقديمه ويتم تقديم الطلب كتابة الى رئيس المجلس موقع من طالب الإستجواب وبموافقة (25) عضو على الأقل, على أن يبين في الطلب موضوع الإستجواب والأمور المستجوب عنها والأسباب التي يستند اليها في استجوابه والدلائل والأسانيد والأمور المخالفة التي قام بها المستجوب, ولايجوز تقديم طلب الإستجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه مالم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك. م/58.

ويقدم طلب الإستجواب في أي وقت ويسقط الإستجواب بزوال حقه من تقدم به أو وجه اليه.

واذا كان مقدم الإستجواب هو أحد أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب, عليه أن يترك منصة الرئاسة ويجلس في المكان المخصص له في قاعة اجتماع المجلس.

أما نتيجة المناقشة فهي اما ان تنتهي بأقتناع مجلس النواب بوجهة نظر المستجوب ويغلق الإستجواب, أو يثبت تقصيره وبالتالي يؤدي ذلك الى سحب الثقة بالمستجوب.

وهذا ما أشارة له المادة (61) من النظام الداخلي لمجلس النواب (اذا أنتهت المناقشة بأقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسألة منتهية, وبخلافه يجوز أن يؤدي الإستجواب الى سحب الثقة بالمستجوب على المجلس وفقاً للأجراءات الواردة في النظام الداخلي).

رابعاً//لجان التحقيق البرلماني

عندما يرغب المجلس بالإطلاع على معلومات تتيح له ممارسة صلاحياته, فإنه يكلف لجنة من أعضاءه لجمع هذه المعلومات وتقديم تقرير يتخذ على ضوئه القرار المناسب. ([17])

وتأخذ معظم الدول بأسلوب التحقيق البرلماني وان يحل ممارسة البرلمان لدوره الرقابي عندما تحدث اخطاء أو أزمة معينة فيشكل المجلس لجنة من أجل جمع المعلومات اللازمة بهذا الشأن على أن تختلف الأنظمة فيما بينها في طبيعة عمل اللجان في النظام الرئاسي (الولايات المتحدة الأمريكية) تم منح هذه اللجان العديد من السلطات التي تمكنها من محاسبة كبار أعضاء السلطة التنفيذية, ويمكن أن يكون السبب في ذلك أن النظام الرئاسي لايعترف لا بهذا الوسيلة الرقابية دون غيرها من الوسائل الأخرى, وذلك على عكس النظام البرلماني الذي اعطاها حجماً أقل من حجمها الحقيقي في النظام الرئاسي([18]), لذلك هو يعتبر أحد الأدوات التي يوفرها الدستور لأعضاء البرلمان لكي يتمكن من الإطلاع على مايجري داخل مؤسسات الدولة وأجراءات التحقيقات من أجل الوصول الى الحقيقة.

أما مدى صلاحيات اللجان فقد أختلفت الأنظمة السياسية في ذلك وتسلط الضوء على صلاحيات اللجان المؤقتة في العراق فقد اشار النظام الداخلي لمجلس النواب على حق مجلس النواب تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه. م/82

 على أن يتم تشكيل اللجان المؤقتة بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناء على أقتراح من هيئات الرئاسة أو من خمسين عضو من الأعضاء. م/83.

وتتمتع هذه اللجان بصلاحيات تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله وفق الطرق الأصولية ولها حق الإطلاع على كل ماله علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاة ولها الإستعانة بالخبراء ويتم تحديد أجور الخبراء بالأتفاق مع هيأة الرئاسة. المادة/84.

بعد أن يتم اللجنة عملها ترفع تقريرها مع توصياتها الى هيأة الرئاسة لحضها لأتخاذ مايراه مناسباً, المادة 85 ومن حق اللجنة اقالة رئيس اللجنة أو نائبه أو المقرر عند ثبوت عدم كفائته أو عجزه.

وتلاحظ أن عمل اللجنة هو فقط جمع المعلومات وتقصي الحقائق على أن يكون في كثير الأمور المعروضة على القضاة ولها حق رفع توصياتها الى هيأة الرئاسة من أجل اتخاذ مايلزم

المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين

ان الرقابة على دستورية القوانين تمثل احد أهم الضمانات الأساسية والهامة لتطبيق الدستور, حيث تمثل الرقابة على دستورية القوانين تحقيق المشروعية أو الشرعية بتكامل يتفق ومبدأ سمو الدستورز وتدرج القوانين, وهذا يعني ان القوانين الإعتيادية لايمكنها أن تغير أو تعدل القواعد دستورية.

لذلك كان لابد من وضع جزاء على المشرع اذا خالف هذا المبدأ, وهذا الجزاء يتمثل بالغاء أو عدم تطبيق القواعد القانونية التي تخالف نصوص الدستور, وذلك عن طريق الرقابة على دستورية القوانين, لذلك تمثل الرقابة على دستورية القوانين أخطر الموضوعات الدستورية على الإطلاق خاصة في وقتنا المعاصر ومنذ أكثر من قرنين, كما أنها تمثل ايضاً أهم موضوعات القانون الدستوري حيث يتأكد من خلالها تحقيق مبدأ الشرعية.

وان ممارسة عملية الرقابة, تعني تفسير نصوص القانون, وتفسير نصوص الدستور, لمعرفة مدى مطابقة القانون للدستور, وهل هو مخالف للدستور أم لا, وان تفسير النصوص القانونية يعود للمختصين بهذا المجال أي المشتغلون بالقانون , لأن ممارسة الرقابة يعني اصدار حكم عليه بأبقاء أو القاءه أو عدم تطبيقه لذلك فإن القضاء هو المؤهل بالدرجة الأولى للقيام بهذا العمل.

وسواء أكانت الرقابة على دستورية القوانين رقابة قضائية أم رقابة لاقضائية, فإن الغاية منها هي ضمان علوية الدستور ومنع تشريع قوانين مخالفه للدستور, وهي بهذا تعمل على تأكيد علوية وسمو الدستور على غيره من القواعد القانونية النافذة في الدولة.

ولقد أخذ الدستور العراقي لعام 2005 بالرقابة القضائية على دستورية القوانين بموجب المادة (93) منه حيث أناط مهمة الرقابة الى المحكمة الإتحادية العليا وأعتبارها هيئة قضائية مستقلة مالياً وأدارياً ,لذلك يعتبر الدستور العراقي لعام 2005 اخذ بالرقابة القضائيه على دستورية القوانين.

وعليه سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين, نبحث في المطلب الأول معنى الرقابة القضائية على دستورية القوانين, ويتناول في المطلب الثاني تطبيق الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العراق.

المطلب الأول: معنى الرقابة القضائية على دستورية القوانين

ان الرقابة القضائية على دستورية القوانين تعني ان البت في مصير قانون ما (من حيث كونه يخالف أو لايخالف الدستور) يعود الى هيئة قضائية أي الى المحكمة([19]), ضماناً لسيادة حكم القانون لكي تكتمل عناصر الدولة القانونية, فالمحكمة التي يعهد اليها امر هذه االرقابة تقوم بالحفاظ على علوية الدستور, وذلك بالغاء او شل جميع القوانين المخالفة للدستور, إلا أنه لابد من تحريك هذه الرقابة أي التوصل الى المحكمة من أجل ممارسة الرقابة لابد أن يحرك أحد يطعن أحد بعدم دستورية القانون فلا يمكن للمحكمة أن تمارس الرقابة من تلقاء نفسها. ([20])

وقبل التطرق الى النظم الرقابة القضائية المعتمدة في الأنظمة السياسية الحديثة, لابد من التنويه بأن هذه الرقابة أنطلقت بفعل قرار المحكمة العليا في أمريكا في عام 1803, إلا أن جذورها من اصل انكليزي لعدم أعتمادها دستوراً مدوناً حيث رأى بعض الفقهاء ان بوادر هذه الرقابة يمكن استنتاجها من خلال قرار اصدره أحد القضاة وهو (COKE) في معرض حكم أصدره في قضية (Bonham) حيث تضمن (ان مراجعة ملفاتنا تثبت أنه في كثير من القضايا يتقدم القانون الغير مكتوب المبني على العرف والعادة والذي يمكن القول انه لحد مايشبه القاعدة الدستورية على القوانين الصادرة من البرلمان وفي بعض الحالات يعتبرها باطلة كأنها لم تكن, وهكذا كانت المسيرة من بريطانيا الى امريكا, من خلال اجتهادات بعض المحاكم وكبار القضاة, تطور مفهوم الرقابة على دستورية القوانين ليشع نوره على كافة الأنظمة الديمقراطية في القانون المقارن. ([21])

وقد طبقت هذه الرقابة بطريقتين وهي الرقابة القضائية بطريق الدعوى المباشرة (رقابة الغاء) أو الرقابة المركزية والثانية الرقابة القضائية بطريق الدفع بعدم الدستورية (رقابة الإمتناع) الرقابة اللامركزية.

الفرع الأول: الرقابة القضائية بطريق الدعوى المباشرة

بموجب هذا النوع من الرقابة القضائية يكون للأفراد او لبعض هيئات الدولة دون الأفراد الحق في مهاجمة قانون معين, أو الطعن في دستورية القانون, وذلك عن طريق اقامة دعوى مباشرة أمام القضاء. ([22])

اذن فهناك دعوى لاتقام من قبل فرد أو هيئة على فرد آخر وإنما من قبل فرد (أو هيئة) على قانون معين بسبب مخالفته للدستور, فالمدعي هو فرد أو هيئة والمدعى عليه, أن صح التعبير هو القانون المشكوك في دستوريته. ([23])

لذلك توصف الدعوى المباشرة بأنها دعوى موضوعية وليست دعوى شخصية, لأنها تقام على قانون معين أي ان المدعي في القضية هو فرد أو هيئة والمدعى عليه القانون. ([24])

ويمكن أن تباشر هذا النوع من الرقابة, على مشروع القانون وكذلك بالنسبة للقانون النفاذ, لذلك فرقابة الالغاء يمكن أن تكون سابقة على صدور القانون أو تكون لاحقة له, مثال الدساتير التي أخذت برقابة الغاء السابقة أمام هيئه قضائية, دستور ايرلنده لعام 1973, الذي نص على أن القوانين التي يقرها البرلمان تقدم الى رئيس الدولة لأصدارها وان لهذا الأخير قبل اصدار القانون احالته الى المحكمة العليا للنظر في دستوريته, فاذا قضت المحكمة بعدم دستوريته لايمكن اصداره([25]), وان الدول التي تأخذ بالرقابة القضائية (الغاء) السابقة لاتمنح حق الطعن بالقانون للأفراد, وإنما فقط لهيئات الدولة.

هذا ولايشترط في اقامة دعوى الألغاء أنتظار تطبيق القانون, أو وجود نزاع معين مرفوع أمام القضاء, ولهذا السبب توصف هذه الدعوى بأنها أصيله أو مباشرة, وقد تكون الدعوى فرعية عندما مايسمح الدستور للمحاكم العادية بقبول الطعن بعدم دستورية قانون معين إلا أنها لاتنتظرها هي بل نتظرها المحكمة الدستورية المختصة فعندما تقتنع المحاكم العادية بوجهة نظر الأفراد تتقدم هي بدعوى الإلغاء الى المحكمة الدستورية. ([26])

اذن فعندما يتم الطعن بعدم دستورية قانون معين امام المحكمة المختصة وتقتنع المحكمة بعدم دستورية القانون, تصدر قرار اما بالغاء القانون, أو ايقاف العمل به و,يكون قرار المحكمة في هذه الحالة قرار يتمتع بحجية مطلقة على الكافة اي يكون ملزم لكافة هيئات الدولة.

ويخلف الأثر الناجم عن قرار المحكمة بعدم دستورية القانون, فبعضها يعتبر القانون ملغياً من تاريخ صدور قرار المحكمة بعد الدستورية, وأخذ بها الحل الدستور العراقي لعام 1925 (القانون الأساسي), وبعضهم يعتبرها ملغي من تاريخ صدوره أي بأثر رجعي, مثاله الدستور الياباني لعام 1946, وبعضها يقضي فقط بعدم جواز تطبيق القانون الغير الدستوري وتكون السلطة التشريعية ملزمة بالغاء القانون, او النص الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته مثاله الدستور المصري لعام 1971. ([27])

ونظراً لآثار هذا النمط من الرقابة الدستورية, ولما تتضمنه من تخويل القضاء سلطة الحكم بأعدام القوانين التي يسنها البرلمان وافناء هذه التشريعات, فإنها لم تلق تطبيقاً إلا في عدد محدد من النظم السياسية, وكثيراً ماتتردد الدول في الأخذ برقابة الإلغاء اللاحقة بسبب الإحساس بخطورة مايترتب عليها من آثار, لذلك عملت الدول التي أخذت بها تشددت في الشروط والإجراءات التي تباشر من خلالها.([28])

لذلك فإن أمر الرقابة القضائية بدعوى الإلغاء لايعهد الى أية محكمة من المحاكم الإعتيادية, أنما الى أعلى محكمة اعتيادية في الدولة بالإضافة الى أختصاصها بالنظر في مختلف الدعاوى المدنية والجزائية, تنظر كذلك في الدعاوى المقامة على القوانين التي يدعي أنها تخالف الدستور, فأمر الرقابة على دستورية القوانين قد عهد الى أعلى درجة من درجات المحاكم الإعتيادية وذلك لأهمية موضوع الدعوى والنتائج المترتبة على اصدار المحكم في هذه الدعوى, وهو الغاء القانون اذا ثبت مخالفته للدستور([29]), من أمثلة هذه النظم المحكمة الفيدرالية في سويسرا حيث لايوجد محكمة انشأة خصيصاً للنظر في دستورية القوانينً وإنما عهد بهذه المهمة من قبل الدستور الفيدرالي, م113, ف3) الى المحكمة الفيدرالية التي تمثل اعلى درجات المحاكم الإعتيادية, وكذلك دستور كولومبيا لعام 1886 (م151) ودستور هاييتي لعام 1928 م(99) وكذلك دستور فنزويلا لعام 1931. ([30])

لكن أعطاء المحكمة مكنة الغاء القوانين التي يضعها المشرع الإعتيادي, قد يجرها الى الدخول في صراع مع هذا المشرع وهو القابض الحقيقي على السلطة في الدولة, لذلك نجد ان الإتجاه العام للدساتير هو اعطاء مكنة الرقابة على دستورية القوانين لمحكمة شكلت خصيصاً لهذا الغرض, كما ان تشكيل هذه المحكمة يرعى فيه, الناحية السياسية بحيث يكون لأعضائها (أو لبعضهم) تاثيراً سياسياً لأنهم يتمتعون بقوة سياسية أو يمثلون قوى سياسية, فالأمر الذي يمنح هذه المحكمة الهيبة ويجعل احكامها أكثر قبولاً من قبل القابضين على السلطة. ([31])

ومن أمثلة الدولة التي أخذت بهذا النوع هو دستور النمسا لعام 1920 والمحكمة الدستورية الإتحادية في ظل دستور المانيا الإتحادية لعام 1949 المادة (93 ف2) التي صدر قانونها عام 1951, وكذلك في العراق في ظل دستور العراق لعام 2005 حيث اناط مهمة الرقابة على دستورية القوانين الى المحكمة الإتحادية العليا بموجب المادة (93/ أولاً).

الفرع الثاني: الرقابة القضائية بطريق الدفع بعدم الدستورية

تعني ان القاضي يهمل القانون الغير دستوري بمعنى أنه يمتنع عن تطبيقه في القضية المطروحة أمامه, وهنا القضاء لاينهي حياة القانون الغير دستوري, وإنما يستمر هذا القانون المعيب دستورياً. ([32])

وتعتبر الرقابة القضائية بطريق الدفع وسيلة دفاعية هدفها التخلص من تطبيق قانون دون المساس به, في حين الرقابة بطريق الدعـوى المباشرة تعتبر هجـومية هدفها الغاء القانون الغير دستوري. ([33])

لذلك فإن هذه الطريقة لاتتضمن أقامة الدعوى على القانون المشكوك بدستوريته وإنما تتضمن التخلص من تطبيقه على شخص معين في دعوى مدنية (كالمطالبة بدين) أو جزائية (كأبقاء عقوبة الحبس) أقيمت أمام محكمة أعتيادية (مدنية أو جزائية) فالمدعي عليه الذي تراد أدانته وفقاً لقانون معين يدفع بأن القانون المذكور يخاالف أو يناقض الدستور, بالتالي لطلب عدم تطبيقه في القضية التي قدم من اجلها للمحاكمة , اذن الدعوى بين شخصين وليس بين شخص وقانون ما). ([34])

وقرار المحكمة بالإمتناع عن تطبيق القانون يتمتع بحجية نسبية لأن أثره يقتصر على اطراف الدعوى فقط, ذلك لأن المحكمة لا تلغي القانون الذي أقرت عدم دستوريته, بل تكتفي بعدم تطبيقه في القضية المعروضة أمامه, وقرار المحكمة هذا غير ملزم بالنسبة للمحاكم الأخرى, وليس هنالك مايمنع من الناحية النظرية نفس المحكمة من تطبيق نفس القانون في قضية أخرى مشابهة, اذا لم يدفع أحد الخصوم بعدم الدستورية, إلا أن المبدأ الذي يقضي بأن تحترم المحاكم الدنيا المحاكم التي تتمتع قراراتها بقوة السوابق يجعل من الناحية العملية الكلمة الأخيرة في دستورية القوانين للمحكمة العليا, كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية بحيث يساوي أعلانها عدم دستورية قانون معين الغاءه. ([35])

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية اسبق الدول التي تبنت هذا النوع من الرقابة القضائية, وقد ساعدت عدة عوامل في اقامة هذا النوع من الرقابة في امريكا, من هذه العوامل هي 1- صفة الجمود التي تميز بها الدستور الأمريكي والتي تعود الى عوامل تاريخية وشكل الدولة الأتحادي, وأخيراً الجهود التي بذلتها المحكمة العليا. ([36])

لذلك فالمحاكم الأمريكية لاتلغي القانون الذي ثبت عدم دستوريته, بل تكتفي بعدم تطبيقه في القضية المعروضة امامها. ([37])

ولكن القضاء الأمريكي لم يتوقف عند هذا الحد في ممارسته للرقابة على دستورية القوانين بل خلق وسائل اخرى من شأنها التوسع في هذه الرقابة وبرزت مظاهر هذا التوسع عن طريق النفس الواسع للنصوص الدستورية من ناحية, وابتداع صور اخرى للرقابة من ناحية أخرى وتتضمن هذه الوسائل, (عدم انتهاك شرط الإجراءات القانونية الصحيحة, مراعاة قاعدة المعقولية, الرقابة بطريق الأمر القضائي, وحماية وأحترام الشروط الخاصة بحماية الحريات والفردية والرقابة القضائية بطريق الإعلان القضائي, الحكم التقريري). ([38])

المطلب الثاني:  تطبيق الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور العراقي لعام 2005

بعد أن كان دستور العراق لعام 1970 قد تجاهل تنظيم الرقابة على دستورية ولم يتطرق لها, ولكن بعد أن تبدل النظام السياسي في العراق عام 2003, وضع قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية فقد نظم موضوع الرقابة على دستورية القوانين في المادة (44) منه (أ- يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الإتحادية العليا.

ب- تختص المحـكمة الإتحـادية العليا بما يأتـي:....... 2. الإختصاص الحصري والأصل, وبناء على دعوى من مدع او بناء على احالة من محكمة أخرى, في دعاوى بأن قانوناً أو نظاماً أو تعليمات صادرة عن الحكومة الإتحادية أو الحكومات الإقليمية أو إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية لاتتفق مع هذا القانون.).

وكذلك نصت نفس المادة في الفقرة 3/ج حيث نصت (اذا قررت المحكمة العليا الإتحادية أن قانوناً أو نظاماً أو تعليمات جرى الطعن بها أنه غير متفق مع هذا القانون يعد ملغياً).

وبالفعل صدر القانون الخاص بالمحكمة رقم (30) لسنة (2005) الذي ظل نافذ لحد الآن, ويناقش في مجلس النواب الآن مشروع قانون المحكمة الأتحادية الجديد ,حيث نظم الدستور العراقي لعام 2005 النافذ حالياً موضوع الرقابة على دستورية القوانين بموجب المادة 93 منه التي نصت على (تختص المحكمة الإتحادية العليا بما يأتي 1. أولاً الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. ثانياً تفسير نصوص الدستور....).

وعليه نلاحظ من كل ماتقدم أن قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ودستور العراق لعام 2005 قد أناط مهمة الرقابة على دستورية القوانين الى هيئة قضائية وهي المحكمة الإتحادية العليا وعلى أن يتم تنظيم عمل المحكمة بموجب قانون يصدر من قبل مجلس النواب يحدد فيه أختصاصات المحكمة وعدد القضاة وشروط الخاصة فيهم وطريقة العمل داخل المحكمة.

وقد صدر فعلاً القانون الخاص بالمحكمة الإتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 (النظام الداخلي لسير العمل داخل المحكمة)في ظل قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية واستمر العمل حتى في ظل دستور العراق لعام 2005, وقد عمل مجلس الوزراء على صياغة مشروع قانون المحكمة الإتحادية الجديد ليصدر وفقاً لأحكام الدستور العراقي لعام 2005, وهو الآن في مجلس النواب يجري مناقشته لأقراره.

عليه سوف نقوم بتسليط الضوء على تشكيل هذه المحكمة وأختصاصات المحكمة وفقاً لقانون المحكمة رقم (1) لسنة (2005) ولنظام المحكمة الداخلي رقم (30) لسنة (2005) مع الإشارة لما جاء به مشروع قانون المحكمة الإتحادية الجديد.

الفرع الأول:  تكوين المحكمة الإتحادية العليا

(تتألف المحكمة الإتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ماهو منصوص عليه في الفقرة هـ من مادة رقم الرابعة والأربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية) م/3/ من قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005, اذن فإن تشكيل المحكمة الإتحادية يتم من تسع قضاة رئيس وثمانية أعضاء ويتم تعيينهم من قبل مجلس رئاسة الجمهورية العراقية بناء على ترشيح من قبل مجلس القضاء الأعلى والمجالس القضائية للأقاليم.

أما بالنسبة لمشروع قانون المحكمة الإتحادية الجديد فإن تشكيل المحكمة مختلف تماماً حيث اشارة المادة (2) منه تتكون المحكمة من (13) شخص رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضواً وعلى النحو الآتي:

أولاً: هيئة قضائية تتكون من رئيس المحكمة ونائب للرئيس وسبعة اعضاء.

ثانياً: الهيئة الإستشارية تتكون من أربعة مستشارين أثنان من خبراء الفقه الإسلامي واثنان من فقهاء القانون , على أن يكون للمحكمة عضوان أحتياط من قضاة محكمة التمييز يختارهما رئيس المحكمة ليحل أحدهما عند غياب أحد أعضاء المحكمة الأصليين وكذلك عضوان أحتياط من خبراء الفقه الإسلامي وخبراء القانون في حال غياب أو تعذر حضور أحد المستشارين الأصليين.

أما بالنسبة الى طريقة تعيين أعضاء الهيئة القضائية بالمحكمة فقد أشارة المادة (4) من مشروع قانون المحكمة الإتحادية, يتم ترشيح أعضاء الهيئة القضائية من مجلس القضاء الأعلى على أن يكون لهم خدمة قضائية لاتقل عن (20) سنة ويتم أقتراح لكل منصب ثلاث مرشحين يتم أختيار أحدهم من قبل رئيس الجمهورية ويعينون بمرسوم جمهوري.

أما هيئة المستشارين فتقوم وزارة التعليم العالي بترشيح أربعة مرشحين من بين فقهاء القانون على أن يتم أختيار اثنين من قبل مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة ويعينان بمرسوم جمهوري.

وكذلك يرشح ديوانا الوقف الإسلاميان أربعة مرشحين من بين خبراء الفقه الإسلامي, يتم أختيار اثنين من قبل مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة ويعينان بمرسوم جمهوري.

على أن يكون جميع أعضاء المحكمة سواء هيئة قضائية أو مستشارين أن تكون خدمتهم لاتقل عن (20) سنة في مجال أختصاصهم, كما اشارة المادة (13) من نفس المشروع على أن يكون دور المستشارين هو فقد الإسهام في مداولات المحكمة دون الإشتراك في اصدار القرار.

ولدينا بعض الملاحظات على تشكيل المحكمة الإتحادية وفق مشروع قانون المحكمة الإتحادية وهي الآتي:

1. لقد قسم المشروع أعضاء المحكمة الى فئتين هيئة قضائية تكون صاحبة القرار وهيئة استشارية تعمل على تقديم المشوره فقط, ونرى ان لامبرر لهذا التقسيم وذلك أن عمل المحكمة هو ليس فقط قضائي وإنما تختص كذلك في تفسير نصوص الدستور, كذلك فإن مادرج عليه العمل في أغلب دول العالم هو عدم التمييز بين اعضاء المحكمة.

2. لقد أجاز القانون أن يتم اختيار الهيئة القضائية بترشيح من مجلس القضاء الأعلى وموافقة رئيس الجمهورية فقط, وهذا أمر غريب, حيث أشار نفس المشروع الى أعتبار رئيس المحكمة بدرجة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضاء المحكمة بدرجة الوزير لذلك كان لابد من المساواة في اختيارهم وجعل تعيينهم بموافقة أغلبية المطلقة من مجلس النواب, بالإضافة لذلك ان مشروع القانون قد جعل الهيئة القضائية هي التي تصدر القرارات لذلك كان الأحرى أن يشدد في أختيارهم.

في حين نرى أنه تشدد في أختيار المستشارين حيث تتطلب موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة وجعل أختصاصهم هو فقط المشاركة في مداولات المحكمة.

3. ان الدور الذي تضطلع به المحكمة كبير وخطير جداً, وينبع ذلك الخطر من أختصاصات المحكمة, التي تشكل مساساً بمبدأ الفصل مابين السلطات حيث لها الحق بالغاء قوانين مشرعة من قبل مجلس النواب سواء قوانين اتحادية أو مشرعة من قبل الأقاليم وكذلك أختصاصاتها في حل النزعات بين الحكومة الإتحادية والأقاليم لذلك لابد من مراعاة ذلك في تشكيل المحكمة من حيث ضمان تمثيل مناسب في أعضاء المحكمة من قبل السلطات القضائية في الأقاليم ويكون ذلك  على الأقل في حق السلطات القضائية في الأقاليم في المشاركة في ترشيح أعضاء المحكمة.

الفرع الثاني: أختصاصات المحكمة الإتحادية العليا

لقد حدد قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ودستور العراق لعام 2005 أختصاصات متعددة للمحكمة الإتحادية ,وما يهمنا هو اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين.

تتولى المحكمة الإتحادية العليا الرقابة على دستورية القوانين على الوجه التالي:

تمارس المحكمة مهمة الرقابة على دستورية القوانين من خلال اربع حالات وفقاً لما حدده النظام الداخلي رقم (1) لسنة (2005) وطبقاً للمادة (44) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية وهي:

أ. اذا طلبت أحدى المحاكم من تلقاء نفسها, اثناء نظرها دعوى, البت في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات يتعلق بتلك الدعوى فترسل الطلب معللاً الى المحكمة الإتحادية العليا للبت فيه. (م/3) من النظام الداخلي للمحكمة.

ب. اذا طلبت احدى المحاكم الفصل في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعليمات او امر بناء على دفع من احد الخصوم بعدم الشرعيه فيكلف الخصم بتقديم هذا الدفع بدعوى وبعد استفتاء الرسم عنها تبت في قبول الدعوى فاذا قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة الإتحادية للبت في الدفع بعدم الشرعية وتتخذ قراراً بأستئخار الدعوى الأصلية للنتيجة, اما اذا رفضت الدفع فيكون قرارها قابلاً للطعن امام المحكمة الإتحادية العليا. م/4 من النظام الداخلي للمحكمة.

ج. اذا طلبت احدى الجهات الرسمية, بمناسبة منازعة قائمة بينها وبين جهة أخرى الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر, فترسل الطلب بدعوى الى المحكمة الإتحادية العليا, معللاً مع اسانيده, وذلك بكتاب بتوقيع الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة. م/5.

د. اذا طلب مدع, الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام او تعليمات أو أمر فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في قانون المرافعات على أن تقدم الدعوى بواسطة محام ذي صلاحية مطلقة على أن تتوافر في الدعوى الشروط التالية:

1. أن تكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة مباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الإجتماعي.

2. أن يقدم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به من جراء التشريع المطلوب لقاؤه.

3. أن يكون الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره ويمكن ازالته اذا ماصدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب الغاؤه.

4. أن لايكون الضرر نظرياً أو مستقبلياً أو مجهولاً.

5. أن لايكون المدعي قد أستفاد بجانب من النص المطلوب الغاؤه.

6. أن يكون النص المطلوب الغاؤه قد طبق على المدعي فعلاً أو يراد تطبيقه عليه. (م/6)

وعليه نلاحظ من كل مما تقدم أنه اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين واسع حيث حدد النظام الداخلي للمحكمة وفقاً للدستور الإنتقالي لعام 2004 جهات متعددة لها الحق في الطعن بعدم الدستور سواء ان كان ذلك بمناسبة نزاع أو بدون نزاع.

حيث اعطى الحق للمحاكم العادية اذا رأت اثناء نظر نزاع معين ن قانوناً غير دستوري فلها أن تطعن به من تلقاء نفسها,كذلك فقد أعطى الحق لهيئات الدعوى أن تطعن بقانون أو قرار أو لائحة أوامر غير دستورية أمام المحكمة الإتحادية العليا بصورة مباشرة.

كذلك أعطى الحق للأفراد الطعن بقانون من خلال طريقين الأول في حالة وجود نزاع أمام المحكمة وطعن أحد الخصوم بعدم دستورية قانون المراد تطبيقه عليه فيقدم للمحكمة العادية الطعن مع الأسانيد القانونية فلها قبول الطعن ونرى لطعن يعد استيفاء الرسم الى المحكمة الإتحادية العليا ولها رفض الطعن اذا رأت ان الادلة غير كافية ويكون قرارها برفض الطعن قابلاً للطعن به أمام المحكمة الإتحادية العليا, أما الطريق الثاني وهو الطعن بصورة مباشرة من قبل الفرد أمام المحكمة الإتحادية العليا وبدون مناسبة أو نزاع ولكن حدد شروط سابقاً, ونرى أنه قد تشدد بصورة كبيرة جداً على الفرد من حيث تطلب أن يكون هنالك ضرر وأن يكون واقعاً وان المدعي لم سبقاً ومن تطبيق القانون حيث نرى أنه لامبرر لمثل هذه الشروط حيث ان الغاية هو الوصول الى قانون مطابق لدستور سواء ضرراً أو لا سواء استفاد منه المدعي او لا.

الخاتمة

لقد تبين لنا مما تقدم ان الرقابة البرلمانية التي يمارسها البرلمان على عمل السلطة التنفيذية تمارس من أجل ضمان عدم خروج السلطة التنفيذية عن اختصاصاتها المحددة في الدستور وتجاوزها على أختصاصات السلطات الأخرى كما أنها تمارس من أجل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم, كذلك تبين لنا مما تقدم ان الرقابة على دستورية القوانين لايمكن أن تؤدي الى ضمان علوية الدستور إلا من خلال ضمان حياد الهيئة التي تمارس الرقابة على دستورية القوانين.

وعليه توصلنا الى عدة نتائج من خلال بحثنا (القيود الدستورية على عمل السلطة التنفيذية والتشريعية في العراق), وكذلك لدينا بعض المقترحات التي نود أن نطرحها على المشرع عسى أن تأخذ طريقها الى التطبيق.

أولاً // النتائج

1. أن دور الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية يختلف بإختلاف النظام السياسي ففي النظام الرئاسي يكون دورها ضعيف بسبب قلت الأدوات المتوفرة لها بينما نجد أن دور الرقابة البرلمانية بين النظام البرلماني دور فعال بسبب توافر الأدوات اللازمة لقيامه.

2. إن نجاح الرقابة البرلمانية يعتمد على توافر عدة عوامل منها توفير الأدواة والمعلومات التي تمكن العضو من ممارسة دوره من خلال إعطاء الحق في الإطلاع على كافة الإجراءات التي يقوم بها السلطة التنفيذية في أي أمر معين, كذلك على قدرة العضو والرغبة لديه في ممارسة دوره الرقابي كما ويعتمد على الأوضاع السياسية في البلاد فقد رئينا ان النظام البريطاني على الرغم من وجود الأدوات اللازمة لقيام العضو بدوره الرقابي.

إلا أنه بسبب تمسك العضو بحزبه يمنع من إستخدام الرقابة من ممارسة عمله, وهذا فعلاً مايحدث في العراق حالياً حيث أن الدستور العراقي والنظام العراقي وفر كافة المستلزمات والأدواة التي تتيح للعضو من ممارسة عمله ولكن, هنالك عدة أسباب أدت الى عدم قيام النائب بدوره الحقيقي وأهمها هي:

أ. الإنتماء الشديد من قبل العضو للحزب الذي ينتمي له بالتالي يمنعه من إستخدام دوره الرقابي عندما يكون موجهه الى الوزير المسؤول الذي ينتمي لنفس الحزب.

ب. الحكومة الإئتلافية التي تضم كافة الأحزاب الفائزة في الإنتخابات مما يؤدي الى إنعدام المعارضة البرلمانية مما يؤثر وبصوره كبيره جداً على أداء البرلمان الرقابي.

ج. حداثة التجربة السياسية الديمقراطية في العراق, حيث أن التجربة الديمقراطية حديثة التكوين في العراق مما يؤدي الى تقليل الخبره والتجارب السابقة التي تؤدي الى عدم توافر الثقة لدى النائب أنه ممكن أن يمارس دوره بشكل مؤثر.

د. الظروف الإستثنائية التي التي مرت بها البلاد وما شهدته من حرب طائفية مما أدى سكوت الكثير من الأعضاء من ممارسات خاطئة في عمل السلطة التنفيذية لأنه كان يتخوف أن يحسب الظعن بعمل السلطة التنفيذية ليس على اساس موضوعي وإنما على أساس طائفي أو عرقي أو مذهبي مما أضطر من الكثير من أعضاء مجلس النواب من عدم ممارسة دورهم الرقابي من أجل ضمان إستقرار الأوضاع في البلاد.

نص المادة (93) من دستور العراق لعام (2005)

3. ان الرقابة على دستورية القوانين تمارس من أجل حماية نصوص الدستور من خروج السلطة التشريعية على نصوصه.

4. ان الرقابة على دستورية القوانين في العراق هي رقابة قضائية حيث أناط الدستور العراقي مهمة الرقابة الى هيئة قضائية وهي (المحكمة الإتحادية العليا) بموجب نص المادة (93) من دستور العراق لعام 2005.

5. إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العراق هي رقابة (الغاء) حيث نص قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (1) لسنة (2005) يكون قرار المحكمة ملزم لجميع هيئات الدولة وغير قابل للطعن به (بات) ويؤدي الى الغاء القانون من تاريخ صدور قرار المحكمة مالم ينص القرار على خلاف ذلك.

ثانياً // المقترحات

1. لقد أصبح واضحاً لنا الدستور العراقي لعام 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب قد أعطى حرية كبيرة لعضو البرلمان في ممارسة دوره الرقابي لكن الذي يحصل في إمتناع الكثير من أعضاء مجلس النواب من ممارسة دورهم الرقابي هو أنهم لم لم يأتوا عبر صادئق الإقتراع بل عن طريق قوائمهم التي أوصلتهم الى مقاعد مجلس النواب وبالتالي يكونون اصوات مدافعة عن أحزابهم التي أوصلتهم الى مجلس النواب لا أصوات معبره عن إرادة الشعب بالتالي تقترح بإعادة سن قانون إنتخابات جديد بضمن وصول الأشخاص الى البرلمان بعدد كافي من الأصوات الذي يؤهله لذلك.

2. لابد من تفعيل الدور الرقابي للبرلمان يعد ضمن الدستور العراقي للعضو كافة مستلزمات دوره الرقابي من خلال تفعيل نصوص الدستور. وهذا يقع على عاتق مجلس النواب العراقي.

3. لقد أطلعنا من خلال البحث على مشروع قانون المحكمة الإتحادية ولدينا بعض الملاحظات عليه أرتأينا أن نوردها عسى أن يؤخذ بنظر الإعتبار من قبل المشرع العراقي.

أ. يتعلق بتشكيل المحكمة اقتراح أن تشكل من (13) عشر عضواً بدلاً من (11) عضواً ويكون تسع أعضاء من القضاة الذين لاتقل ممارستهم عن عشرين سنة في مجال عملهم, هذا ماسارت عليه أغلب الدول التي أخذت بهذا النوع من المحكمة.

ب. نرى بضرورة أخذ موافقة مجلس النواب على جميع أعضاء المحكمة وليس فقط على هيئة المستشارين وبأغلبية الثلثين وذلك للدور الخطير الذي تقوم به المحكمة.

ج. أن تشارك هيئة المستشارين في أتخاذ القرار وليس فقط المشاركة في مشاورات المحكمة, وعليه تطالب بالغاء التقسيم في إعضاء المحكمة من هيئة قضاة وهيئة مستشارين بل أن يكون جميع الأعضاء هم أعضاء محكمة يشاركون في مداولات المحكمة وفي إتخاذ القرارات على حد سواء وذلك ان دور المحكمة لايقتصر على إصدار القرار بل كذلك تختص في تفسير نصوص الدستور ايضاً.

المصادر

أولاً // الكتب

  1. د. إبراهيم درويش, القانون الدستوري النظرية العامة, والرقابة الدستورية, دار النهضة العربية, الطبعة4, القاهرة, 2004.
  2. د. احسان حميد المفرجي, د. كطران زغير نعمة, د. رعد ناجي الجدة, النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق, بغداد, 1989.
  3. د. أمين عاطف صلبيا, دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون (دراسة مقارنة), مؤسسة الحديث للكتاب, لبنان, 2002.
  4. د. أنور الخطيب, الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلدان العربية, دار العلم للملايين, بيروت, 1961.
  5. د. أيهاب زكي سلام, الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني, عالم الكتب, 1983.
  6. د. حامد ربيع, مذكرات في النظرية السياسية, كلية الإقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 1987.
  7. د. عمرو هاشم ربيع, الرقابة البرلمانية في النظم السياسية دراسة في تجربة مجلس الشعب المصري, مركز الإهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية, القاهرة, 2002.
  8. د. فارس عمران, التحقيق البرلماني في مصر والولايات المتحدة ولمحة عنه في بعض البلدان العربية, مجموعة النيل العربية, 1999.
  9. د. محمد باهي ابو يونس, الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي, دار الجامعة الجديدة للنشر, 2002.
  10. د. منذر الشاوي, القانون الدستوري, نظرية الدستور, منشورات البحوث القانونية, وزارة العدل, بغداد, 1981.
  11. د. منذر الشاوي, معنى الرقابة على دستورية القوانين, بلا سنة طبع, بلا مكان طبع.
  12. المحامي وسيم حسام الدين الأحمد, الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي, منشورات الحليلي الحقوقية, لبنان, 2008.
  13. د. يحيى الجمل, النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية, القاهرة, دار النهضة العربية, 1974.

ثانياً // القوانين

  1. دستور العراق لعام, 2005.
  2. قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية لعام 2004.
  3. قانون المحكمة الإتحادية رقم (1) لسنة 2005.
  4. مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.
  5. النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.

النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

 

([1]). وسيم حسام الدين الأحمد: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي, منشورات الحلبي الحقوقية, لبنان, 2008, ص5.

([2]). المحامي وسيم حسام الدين الأحمد, مصدر سابق, ص9.

([3]). المحامي وسيم حسام االدين الأحمد, مصدر سابق, ص10.

([4]). د. حامد ربيع, مذكرات في النظرية السياسية, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 1987, ص 320.

2.د.فارس عمران ,التحقيق البرلماني في مصر والولايات المتحدة ولمحه عنه في بعض الدول العربية,مجموعة النيل العربيه,1999 ,ص332.

([5]). د. أمين عاطف صليبا, دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون (دراسة مقارنة), مؤسسة الحديث للكتاب, لبنان, 2002, ص 70.

([6]). د. عمرو هاشم ربيع, الرقابة البرلمانية في النظم السياسية دراسته في تجربة مجلس الشعب المصري, مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية, القاهرة, 2002, ص55.

([7]). د. محمد باهي ابو يونس, الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي, دار الجامعة الجديدة للنشر, 2002, ص 78.

([8]). د. حامد ربيع, مصدر سابق, ص335.

([9]). د. حامد ربيع, نفس المصدر أعلاه, ص336.

([10]). د. أنور الخطيب, الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلدان العربية, دار العلم للملايين, بيروت, 1961, ص383.

([11]). د. ايهاب زكي سلام, الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني, عالم الكتب, 1983, ص88.

([12]). أ. د. يحيى الجمل, النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية, القاهرة, دار النهضة العربية, 1974, ص226.

([13]). د. محمد باهي ابو يونس, مصدر سابق, ص92- 93.

([14]). د. انور الخطيب, مصدر سابق, ص390.

([15]). المحامي وسيم حسام الدين, مصدر سابق, ص23.

([16]). نفس المصدر أعلاه, ص23.

([17]). المحامي وسيم حسام الدين, مصدر سابق, ص25.

([18]). د. أنور الخطيب, مصدر سابق, ص385.

([19]). د. منذر الشاوي, القانون الدستوري, نظرية الدستور, منشورات مركز البحوث القانونية, وزارة العدل, بغداد, 1981, ص58.

([20]). د. منذر الشاوي, معني الرقابة على دستورية القوانين, بلا سنة طبع, بلا مكان طبع, ص8.

([21]). د. أمين عاطف صلبيا, مصدر سابق, ص116.

([22]). د. احسان حميد المفرجي, د. كطران زغير نعمة, د. رعد ناجي الجدة, النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق, بغداد, 1989, ص186.

([23]). د. منذر الشاوي, نظرية الدستور, مصدر سابق, ص59.

([24]). د. احسان المفرجي وآخرون, مصدر  سابق, ص177.

([25]). د. أمين عاطف صلبيا, مصدر سابق, 123.

([26]). د. ابراهيم درويش, القانون الدستوري النظرية العامة, الرقابة الدستورية, دار النهضة العربية, ط4, القاهرة, 2004, ص220.

([27]). د. احسان المفرجيوآخرون, مصدر سابق, ص177.

([28]). د. ابراهيم درويش, مصدر سابق, ص222.

([29]). د. منذر الشاوي, معنى الرقابة على دستورية القوانين, مصدر سابق, ص13.

([30]). د. احسان المفرجي وآخرون, مصدر سابق, ص177.

([31]). د. منذر الشاوي, نظرية الدستور, مصدر سابق, ص63.

([32]). د. ابراهيم درويش, مصدر سابق, ص192.

([33]). د. احسان المفرجي وآخرون, مصدر سابق, ص182.

([34]). د. منشر الشاوي, نظرية الدستور, مصدر سابق, ص64.

([35]). د. احسان المفرجي وآخرون, مصدر سابق, ص182.

([36]). د. ابراهيم درويش, مصدر سابق, ص193.

([37]). د. منذر الشاوي, معنى الرقابة على دستورية القوانين, مصدر سابق, ص15.

([38]). د. احسان المفرجي وآخرون, مصدر سابق, ص188.