تصنیف البحث: السياسة, القانون
من صفحة: 67
إلى صفحة: 95
النص الكامل للبحث: PDF icon 4-4.pdf
خلاصة البحث:

يعيد التاريخ نفسه ويصبح العراق محتلاً من قبل الأجنبي ويخضع لسيطرة المحتل.وسمي من يمثله هذه المرة بالحاكم المدني وقد كلف بهذه المهمة السفير (برايمر) الذي كان أمينا بحق على تنفيذ سياسة المحتل, مستخدماً ما فوض له من صلاحيات.وأحد أوجه هذه السياسة نقل العراق من نمط الاقتصاد الموجه إلى نمط اقتصاد السوق (المفتوح) ولربما يبدو هذا التوجه واضحاً من خلال ما أصدره السفير برايمر من أوامر منها مثلاً قانون الاستثمار الاحنبي لعام 2003 والأمر رقم (64) لسنة 2004 الخاص بإجراء مجموعة تعديلات على قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ولقد صيغت هذه التعديلات بما يتفق والسياسة الاقتصادية الجديدة وما يؤسف له إن هذه التعديلات جاءت متسرعة, بل الكثير منها تمت ترجمتها حرفياً من لغة أجنبية لم تأخذ بنظر الاعتبار مستوى النمو الاقتصادي في العراق والبناء القانوني فيه.والبعض منها جاءت بلغة قانونية ركيكة, وصياغة قانونية ضعيفة.

البحث:

 

المقدمة

يعيد التاريخ نفسه ويصبح العراق محتلاً من قبل الأجنبي ويخضع لسيطرة المحتل.وسمي من يمثله هذه المرة بالحاكم المدني وقد كلف بهذه المهمة السفير (برايمر) الذي كان أمينا بحق على تنفيذ سياسة المحتل, مستخدماً ما فوض له من صلاحيات.وأحد أوجه هذه السياسة نقل العراق من نمط الاقتصاد الموجه إلى نمط اقتصاد السوق (المفتوح) ولربما يبدو هذا التوجه واضحاً من خلال ما أصدره السفير برايمر من أوامر منها مثلاً قانون الاستثمار الاحنبي لعام 2003 والأمر رقم (64) لسنة 2004 الخاص بإجراء مجموعة تعديلات على قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ولقد صيغت هذه التعديلات بما يتفق والسياسة الاقتصادية الجديدة وما يؤسف له إن هذه التعديلات جاءت متسرعة, بل الكثير منها تمت ترجمتها حرفياً من لغة أجنبية لم تأخذ بنظر الاعتبار مستوى النمو الاقتصادي في العراق والبناء القانوني فيه.والبعض منها جاءت بلغة قانونية ركيكة, وصياغة قانونية ضعيفة.

وسوف نعمل من خلال هذا البحث على تسليط الضوء على هذه التعديلات على أن نبين رأينا وما لدينا من ملاحظات في كل تعديل منها يدفعنا لذلك الأمانة العلمية وواجبنا الوطني المقدس ولأغراض البحث العلمي. سوف نسير في خطة البحث على وفق التقسيم الوارد في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997, على أن نبحث جميع التعديلات الواردة على أبواب وفصول ومواد القانون بالتسلسل يحدونا في ذلك الأمل في الكشف عن هذه التعديلات ومدى فائدتها وبما يخدم الحقيقة على أن نختم بحثنا هذا بالخاتمة التي سوف تبين فيها أهم آرائنا في هذه التعديلات والله من وراء القصد.

الباب الأول: أحكام رئيسة

الفصل الأول: أهداف القانون وأسسه ونطاق سريانه

المادة(1)

تم تعديل هذه المادة من خلال تحديد أهداف القانون بما يتفق والسياسة الاقتصادية الجديدة التي أريد لها أن تسود في العراق وذلك من خلال النص على:

1. تنظيم الشركات.

2. حماية الدائنين من الاحتيال.

3. حماية حاملي الأسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي أغلبية الأسهم والمسيطرين على شؤونها فعلياً.

4. تعزيز توفير المعلومات الكاملة المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم.

إذا ما أردنا مقارنة هذه المادة بعد التعديل مع المادة (1) الأصلية. نلاحظ إن هذه المادة تهدف إلى حماية المستثمرين والشركاء دون مراعاة لخطة التنمية وبناء العراق اقتصادياً حتى إن الفقرة الرابعة منها صيغت بعبارة غير مألوفة في التشريع العراقي وكأنها مستعارة من خارج العراق.

لذا فقد أكد التعديل على تحقيق مصلحة الشركاء والدائنين وبذلك اخرج الشركة من كونها وحدة اقتصادية من المفروض أن تساهم في تطوير البلد وجعل منها وسيلة استثمار فقط. ويهدف القانون إلى حماية المستثمرين والشركاء في الشركة ودائنيها.

المادة (2) من قانون الشركات

علق العمل بها دون أي بديل وذلك حكم نفهمه من خلال سعي القائمون بتعليقها إلى إنهاء دور الشركة كوحدة اقتصادية تساهم في تطوير اقتصاد البلد. الذي كانت تؤكد عليه المادة (2) المعلقة حالياً.

المادة (3)

حددت هذه المادة بعد التعديل نطاق سريان القانون من خلال تأكيدها على سريان القانون على الشركات المختلطة والخاصة وجميع المستثمرين وتنطبق نصوصه على البنوك مادامت لا تتعارض مع الأوامر الصادرة من سلطة الإتلاف المؤقت بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأمر رقم (40) الذي تم بموجبه إصدار قانون البنوك والأمر رقم (18) الصادر من سلطة الإتلاف المؤقتة الذي يحدد الإجراءات التي تضمن استقلالية البنك المركزي العراقي واللوائح التنظيمية الصادرة بموجب تلك الأوامر عن سلطة الإتلاف المؤقتة يطبق هذا القانون على صفقات الأسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التامين وإعادة التامين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات أو مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات وتستند قرارات مسجل الشركات (المسجل) فيما بعد إلى هذا القانون ولا تتخذ على أساس الخطط الاقتصادية أو سياسة التنمية. وبصفة عامة, لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفاً ثالثاً من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن ما تعرض له من ضرر ينجم عن خرق هؤلاء المسؤولين لهذا القانون.

يلاحظ على عموم هذا التعديل ضعف صياغته من الناحية اللغوية وكأنه مترجم حرفياً من نص أجنبي.وزد عليه إن هذا التعديل أكد على إن قرارات المسجل لا تتخذ على أساس التنمية بل تتخذ بما يؤدي إلى مراعاة مصلحة المستثمرين دون مراعاة بما يجب أن تؤديه الشركة من دور في تطوير الاقتصاد الوطني.كما أعطى النص الطرف الثالث الحق في مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع التعويض, بعبارة مطلقة دون أن يحدد من هي جهة النظر في الدعوى ودون أن يحدد مدى مسؤولية المسجل عن الموضوع.

الفصل الثاني: عقد الشركة والتزامات ملاك الشركة

تم تغيير عنوان الفصل وبما يتفق والأسس الجديدة التي يقوم عليها التعديل وذلك بإضافة عبارة ((التزامات الملاك الشركة)) إلى عنوان الفرع الأول.

عقد الشركة

المادة (4)

أولا: حافظ التعديل على نص البند أولا من القانون دون إضافة أو حذف, لان هذا النص يضع تعريفاً محدداً للشركة باعتبارها عقد.

ثانياً: حافظ التعديل على البند ثانياً من المادة الرابعة من خلال التأكيد على تأسيس المشروع الفردي.استثناء من أحكام البند أولا وهذا أمر بديهي ينسجم مع فلسفة واضعي التعديل.

إلا إن الإضافة الجديدة على المادة (4) تبدو في إضافة استثناء جديد على البند أولا من خلال جواز تأسيس شركة محدودة المسؤولية من مالك واحد وفقاً لنصوص القانون.

وبهذه الإضافة وسع التعديل من قاعدة الاستثناء في تأسيس الشركات, بإجازة تأسيسها من قبل شخص واحد بينما كنا نأمل من واضعي التعديل إلغاء الاستثناء بالكامل.

وكان حرياً بمن وضع التعديل أن يشير إلى تحديد مسؤولية المؤسس وليس الشركة, لان الشركة أيا كان نوعها تعد مسؤولة عن جميع التزاماتها وتحديد المسؤولية المفروض أن ينصرف إلى المؤسس. ونعتقد إن هذا الاستثناء الجديد اقترب كثيراً من مفهوم شركة الرجل الواحد المعروفة في بعض القوانين المقارنة التي تذهب إلى فكرة تحديد مسؤولية مؤسس الشركة بحدود رأس مالها دون أن تمتد مسؤوليته إلى باقي أمواله غير المستثمرة أو غير ألداخله في راس مال الشركة.

ثالثاً: أضاف التعديل البند ثالثاً ومنع بموجبه الشركاء في الشركة من ممارسة سلطاتهم للتصويت بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشركة أو إلحاق الضرر بباقي الشركاء وكذلك مما يؤدي إلى الحاق الضرر بحقوق الدائنين من خلال سحب راس مال الشركة أو نقل أصولها.بما يؤدي إلى إعسار الشركة.

وهذا اتجاه جيد يوفر حماية لحقوق الأقلية من تجاوز أو تعسف الأغلبية وكذلك يوفر حماية معقولة للدائنين من تعريض مصالحهم للخطر من قبل بعض الشركاء.

المادة (5) لم يتناولها التعديل وبقيت كما هي.

المادة (6)

البند أولا: - لم يتناوله التعديل وبقي كما هو.

البند ثانيا: - بصدد تعريف الشركة المحدودة.تمت صياغته بعبارات جديدة حافظت على المعنى العام لشركة المحدودة.ولم تحدث تغييراً جوهرياً في اصل فكرة الشركة. والأمر الجديد في التعريف هو عدم الإشارة للحد الأدنى لعدد المساهمين في الشركة وجاء هذا الحكم لينسجم مع الاستثناء الجديد الواردة في المادة (4) بند ثانيا حيث أجيز بموجبه تأسيس الشركة المحدودة من شخص واحد طبيعي أو معنوي.

البند ثالثاً: وضح هذا البند الحد الأدنى لعدد الأشخاص الطبيعيين في الشركة التضامنية وهو(2) شخصين. وهذا الأمر ليس بالجديد وهو أمر مفروغ منه, والجديد في الأمر تحديد الحد الأعلى لعدد الشركاء في الشركة التضامنية بخمسة وعشرين شخصاً طبيعياً، كما حافظ التعديل على الفكرة العامة في الشركة التضامنية حيث أكد على المسؤولية التضامنية غير المحدودة للشركاء فيها.

البند رابعاً: أبقى التعديل على البند رابعاً كما هو دون إضافة أو حذف وهذا بتناقض مع التعديل الوارد في البند ثانياً من المادة (4) وكان من المفروض أن يعرف المشروع الفردي وفقاً للتعديل الجديد.بالإشارة إلى كون المشروع الفردي يتكون من شخص طبيعي واحد مسؤول مسؤولية شخصية مطلقة عن جميع التزامات الشركة أو من شخص واحد مالكاً لرأس المال ذو مسؤولية محدودة عن التزامات الشركة.وعليه ندعو إلى ملاحظة هذا التناقض وإزالته. لتنسجم أحكام مواد القانون فيما بينها. وعلبه نقترح أن يعرف المشروع الفردي.

بـ((انه شركة تتألف من شخص طبيعي واحد مالكاً للحصة الواحدة فيها ومسؤولاً مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة أو يتكون من مالك واحد أو لراس المال ذو مسؤولية محدودة عن التزامات الشركة)).

المادة (7)

الفقرة أولا: أشارت هذه الفقرة إلى كيفية تكوين الشركة المختلطة من خلال التأكيد على تكوين الشركة من خلال اتفاق شخص أو أكثر من قطاع الدولة مع شخص أو أكثر من غير القطاع المذكور.

يلاحظ من التعديل إلغاء مصطلح القطاع الاشتراكي ليحل محله قطاع الدولة. وهذا أمر متوقع بالنظر للتوجه الاقتصادي الجديد في العراق الذي يتعارض مع فلسفة الاقتصاد الموجه.كما يلاحظ على هذا التعديل إجازته مساهمة قطاع الدولة بنسبة تقل عن (25%) من رأس المال. وتعامل في هذه الحالة معاملة الشركة الخاصة. وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على أداء دوره في الحياة الاقتصادية.

الفقرة الثانية لم تعدل.

المادة (8)

الفقرة أولا: رفع التعديل عبارة القطاع الاشتراكي ووضع بدلاً منها عبارة قطاع الدولة ليؤكد على إلغاء دور القطاع الاشتراكي في بناء الاقتصاد الوطني.

الفقرة ثانياً البند (1)

أكد التعديل على إن المشروع الفردي يتكون من شخص طبيعي واحد قد يكون شركة محدودة المسؤولية وذلك لينسجم مع المبدأ الجديد الذي إضافته المادة الرابعة البند ثانياً من الفقرة الثانية.

الفقرة ثانياً البند (2)

أكد البند (2) على جواز انخفاض مساهمة قطاع الدولة عن (25%) وذلك بهدف إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليمارس دوره في تأسيس الشركات مع استثناء شركات التأمين وإعادة التأمين الحكومية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي من هذا الجواز وأية جهة استثمارية أخرى يقرر مجلس الوزراء إضافتها إلى هذه الفقرة وذلك بالنظر لخطورة الأنشطة التي تمارسها تلك الشركات والتي تكون الصورة المناسبة لنجاحها هي الشركة المساهمة المختلطة.

الفقرة ثالثاً: لم تعدل.

المادة (9)

الفقرة أولا: عرفت شركة الاستثمار المالي باستخدام صياغة جديدة دون أن تؤثر على جوهر التعريف الوارد في اصل الفقرة من قانون الشركات قبل التعديل.

الفقرة ثانياً: لم تعدل وبقيت كما هي.

المادة (10)

كانت تتكون من فقرتين حيث تم إلغاؤها وإعادة صياغتها بشكل جديد مع التأكيد على وجوب اتخاذ الشركات التي تمارس التامين وإعادة التامين, والاستثمار المالي شكل الشركة المساهمة.

أما الشركات التي تمارس النشاط المصرفي لم تلزم بان تتخذ شكل شركة مساهمة وهذا بهدف إتاحة الفرصة للمستثمر الاحنبي أن يؤسس شركة تمارس النشاط المصرفي دون إلزامه بشكل الشركة المساهمة. وتعتقد إن هذا التوجه لا ينسجم مع ضرورة نجاح النشاط المصرفي لان هذا النشاط لكي ينجح لابد أن يمارس من خلال الشركة المساهمة.

المادة (11): لم تعدل.

الفصل الثالث: العضوية في الشركة

المادة (12)

معدلة بشكل كامل وجوهري وبما يتفق مع التوجهات الجديدة التي تتيح المجال للأجنبي في أن يستثمر أمواله في العراق حيث نصت على أن ((للشخص الطبيعي أو المعنوي أجنبيا كان أم عراقياً حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون كمؤسس لها أو حامل أسهم أو شريك ما لم يكن ممنوعاً من مثل هذه العضوية بموجب القانون أو نتيجة قرار صادر من محكمة مختصة أو جهة حكومية مخولة)).

يلاحظ على هذا التعديل إتيانه بمبدأ جديد لم يكن معروفاً في التشريع العراقي وذلك حينما أطلق حرية الاشتراك في الشركات لكل الأشخاص الأجانب وبذلك ساوى بينهم وبين العراقي وبهذا المبدأ الجديد فتح الباب على مصراعيه للأجنبي لكي يستثمر أمواله في العراق دون أي محددات وليأتي منسجماً مع أمر برايمر للاستثمار المالي الأجنبي الذي اتاح حرية الاستثمار الأجنبي في العراق.

الباب الثاني: تأسيس الشركة

الفصل الأول: مستلزمات التأسيس

المادة (13)

تم تعديل هذه المادة بإلغاء الفقرة رابعاً منها. حيث أصبح بموجب هذا التعديل تأسيس الشركة في أي نشاط دون تحديد ودون مراعاة لمدى حاجة البلد اقتصادياً للنشاط المنوي القيام به وان هذا الإطلاق سلاح ذو حدين قد يكون نافعاً وقد يكون مضراً. أما باقي فقرات المادة (13) فليس فيها أي تعديلات جوهرية وان تمت اعادة صياغة البعض منها بعبارات جديدة.

والملاحظ على التعديل للمادة (13) انه لم يشر إلى وجوب احتواء عقد الشركة على هدفها في انماء جانب من جوانب الاقتصاد الوطني وكذلك لم يشر إلى نشاط الشركة المستمد من هدفها.

وهذا أمر نفهمه من خلال رؤية واضعي التعديل على إبعاد الشركة من أداء دورها باعتبارها وحدة اقتصادية تعمل لخدمة الاقتصاد الوطني الأمر الذي ينعكس سلبياً على دورها في تطوير هذا الاقتصاد وهذا حكم جديد بحاجة إلى تأني وتدقيق ويستدعي منا التعامل معه بانتباه وحذر.

المادة (14)

تم تعديلها بإعادة صياغتها من خلال التأكيد على إعداد بيان المشروع الفردي من قبل الشخص الطبيعي أو أي مالك للشركة وذلك انسجاماًَ مع الاستثناء الجديد الذي تبنته المادة (4) ألمعدله بجواز تأسيس شركة محدودة من قبل شخص واحد.

المادة (15)

نصت على ما يأتي

((يكتتب مؤسسو الشركة في راس مال الشركة طبقاً للمبالغ التي وافقوا على المساهمة بها)).

وضعت هذه المادة قاعدة جديدة تشير إلى اكتتاب المؤسسين في الشركة وفقاً للمبالغ التي اتفقوا على المساهمة فيها.

المادة (16) معدلة

الفقرة أولا: عدلت من خلال إشارتها إلى وجوب إيداع رأس مال الشركة في احد المصارف المخولة بالعمل في العراق مع مراعاة حكم المادة (28) فقرة أولا التي حددت الحد الأدنى لرأس مال الشركة.

ويلاحظ على النص الجديد جوازه إيداع رأس مال لدى مصرف واحد أو عدة مصارف سواء كانت من قطاع الدولة أو القطاع المختلط أو القطاع الخاص وبذلك وفر هذا التعديل مرونة عالية للشركة أثناء تأسيسها والاكتتاب بأسهمها.

الفقرة ثانياً: معلقة بموجب التعديل وذلك انطلاقاً من توجه واضعو التعديل في إلغاء دور الجهة القطاعية الاقتصادية في تأسيس الشركات لأبعاد العراق عن نمط الاقتصاد الموجه وإدخاله في نمط اقتصاد السوق المفتوح.

الفقرة ثالثاً: لم تعدل

الفصل الثاني: إجراءات التأسيس

المادة (17)

الفقرتان أولاً وثانياً لم تعدلا

الفقرة ثالثاً: معدلة

أكدت على تقديم شهادة من المصرف أو من المصارف تثبت رأس المال المطلوب في المادة (28) قد أودع.

صياغة هذه الفقرة أكدت على وجوب إيداع راس المال لدى مصرف أو عدة مصارف مع مراعاة حكم المادة (28) التي حددت الحد الأدنى لراس المال وذلك للتأكد من جدية مشروع الشركة.ويلاحظ على التعديلين الواردين في المادة (16) والمادة (17) جواز إيداع راس المال لدى أكثر من مصرف وذلك لاحتمال إعلان الاكتتاب في أكثر من مصرف بهدف إيصال الأسهم لأكبر عدد من الجمهور بعدِّ الشركة المساهمة هي شركة القاعدة العريضة التي تتكون من عموم الجمهور.

المادة (18): معلقة.

يلاحظ إن التعليق يهدف إلى إبعاد دور الجهة القطاعية المختصة في الإشراف على الشركات رغم ما كان لها من دور في التأكد من سلامة توجهات الشركات. ويأتي إبعاد الجهة القطاعية متناغماً مع توجه واضعو التعديل في جعل الشركة وحدة استثمارية دون التأكيد على دورها باعتبارها وحدة اقتصادية ولربما يبرّر هذا الأمر بتيسير أو تبسيط إجراءات تأسيس الشركة.

المادة (19)

أورد التعديل مبدأ جديداً يشير إلى إجراءات تأسيس الشركة من خلال إلزام المسجل بوجوب بيان رأيه بالموافقة أو الرفض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه للطلب وأكد التعديل على تعليق صدور شهادة التأسيس على وجوب دفع الرسوم.

يلاحظ أن هذا التعديل مع جديته جاء مضطرباً من حيث الصياغة اللغوية وكان من المفروض مراعاة الصياغة القانونية الصحيحة.

وعليه نقترح أن يصاغ النص على النحو التالي:

((يوافق المسجل على طلب تأسيس الشركة ما لم يجده مخالفاً لنص محدد ورد في هذا القانون ويعلن المسجل موافقته على الطلب أو رفضه له خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه فيما عدا الشركات المساهمة تصدر شهادة تأسيسها بعد إتمام إجراءات الاكتتاب بالأسهم مع مراعاة إصدار المسجل لقراره بالموافقة على تأسيس الشركة المساهمة تمهيداً لإجراء الاكتتاب، وللمسجل رفض الطلب باشعار خطي مبرر على أن لا تصدر شهادة تأسيس الشركة إلا بعد دفع الرسوم القانونية)).

المادة (20) معلقة

وذلك لم يعد هنالك حاجة لتوثيق عقد الشركة من قبل المسجل ويأتي هذا التعليق انسجاماً مع التوجهات الجديدة التي تميل إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركة.

المادة (21) معدله.

1. ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تنشر بموجب أحكام المادة (206) من هذا القانون ويشار لها فيما بعد ب(النشرة). المفروض أن تستخدم كلمة (تصدر) بدلاً كلمة ((تنشر) لتكون أكثر دلالة ودقة.

2. في الشركة المساهمة تصدر شهادة التأسيس بعد اكتتاب الجمهور بأسهمها وخلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم المؤسسين للمعلومات ألمبينه في المادة (46) من هذا القانون. أما الفقرة ثانياً من المادة (21) فإنها معلقة حالياً

المادة (22) معدلة.

تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدورها شهادة تأسيسها وتعتبر هذه الشهادة إثباتا على شخصيتها المعنوية.

يلاحظ على إن التعديل تبنى حكماً جديداً باعتبار إن صدور الشهادة دليل إثبات على شخصية الشركة. ولم تعد دليلاً على أنّ إجراءات التسجيل قد تمت وفق القانون. وذلك يعني إمكانية الطعن في إجراءات التسجيل حتى ولو بعد صدور الشهادة.

المادة (23) لم تعدل.

المادة (24) معدلة.

عدلت هذه المادة بما يلزم المسجل لبيان سبب الرفض مكتوباً وان يبين في هذا البيان النصوص القانونية التي انتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك كما حافظ التعديل على حق طالبي التأسيس في الاعتراض على قرار الرفض لدى وزير التجارة وأمام المحكمة المختصة.

المادة (25) لم تعدل.

الباب الثالث: أموال الشركة

الفصل الأول: رأس المال

المادة (26) لم تعدل.

المادة (27) لم تعدل.

المادة (28) معدله.

تم تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بتحديد الحدود الدنيا لراس مال الشركة.

أولا: لا يقل الحد الأدنى لراس مال الشركة المساهمة عن مليوني دينار ولا يقل الحد الأدنى لراس مال الشركة المحدودة عن مليون دينار ولا يقل الحد الأدنى لراس مال بقية الشركات عن خمسمائة ألف دينار. وبهذا التعديل انسجم القانون مع الاتجاه العام في القانون المقارن إلا انه كان حرياً بواضعي التعديل إعطاء الصلاحية للمسجل في الطلب من المؤسسين زيادة الحد الأدنى لراس المال بما يتفق وتحقيق أغراض الشركة.

ثانياً: أشارت بعد تعديلها إلى انه لا يجوز أن تتجاوز التزامات الشركة المساهمة 300% من إجمالي راس مالها وحقوق الملكية الأخرى الخاصة بها. وحقاً حينما تتجاوز التزامات الشركة ثلاث أضعاف رأسمالها. فإنها لم تعد تمتلك عناصر ديمومتها ونجاحها. والحال هذا لابد من تصفيتها.

المادة (29)

الفقرة أولا: لم تعدل.

الفقرة ثانياً: أجازت هذه الفقرة وبأسلوب لغوي ضعيف أن يتكون راس مال الشركة المساهمة والشركة المحدودة من أسهم تعرض مقابل ممتلكات ملموسة أو غير ملموسة ويساهم بها احد مؤسسي الشركة أو عدداً منهم.

يلاحظ إن هذا الأسلوب في الصياغة غير معروف في التشريع العراقي ولربما جاء بناء على ترجمة حرفية لنصوص أجنبية.

والبنود 1, 2, 3, 4 في الفقرة تم أعادت صياغتها بعبارات جديدة وهي لا تخرج بعيداً عن مضمون البنود الأصلية.

مع ملاحظة مهمة هي إن البند(1) الجديد أشار إلى وجوب تقييم الممتلكات من قبل لجنة يعينها المسجل تتكون من خبراء في القانون والمحاسبة..الخ دون أن يشير إلى وجوب تولي رئاسة اللجنة من قبل قاض. وهذا الحكم يضعف من الحماية التي يجب توفيرها لباقي المساهمين.

المادة (30) معدله

أكدت المادة ألمعدله إلى إن قيمة السهم الاسمية هي دينار واحد ولا يجوز إصداره بقيمة اقل أو أعلى باستثناء ما تنص عليه المواد من 54-56.المتعلقة بكيفية إصدار أسهم جديدة لزيادة راس المال.حيث تعتبر القيمة الاسمية الجديدة الأعلى من دينار بمثابة علاوة إصدار.

المادة (31) معلقة حالياً.

إلا إن مضمونها قد تم إضافته إلى مضمون المادة (55) فقرة ثالثاً.

المادة (32): معدلة

يلاحظ في التعديل إلغائه للفقرتين أولا وثانياً من هذه المادة والتي كانت تحدد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي أو المعنوي في الشركة المساهمة الخاصة بما لا يزيد على 20% وعلى أن لا تزيد على 10% من راس مال الشركة المساهمة المختلطة. ويأتي هذا الإلغاء متناسباً مع التوجه الجديد لواضعي التعديل في تشجيع القطاع الخاص على استثمار أمواله بحرية عالية, وهذا الحكم قد يؤدي إلى سيطرة عدد محدود من الأشخاص على الشركة بامتلاكها نسبة عالية أو كبيرة من أسهم راس المال. إذ نحن نميل إلى وجوب الإبقاء على الحكم السابق الذي يمنع سيطرة الميسورين مالياً على الشركة.

أما الفقرة ثالثاً فلم يجر عليها أي تعديل وبقيت تحتل صدر المادة (32)

المادة (33): لم تعدل.

الفرع الثاني:تقسيم راس المال في الشركة التضامنية والمشروع الفردي

المواد34-36: لم تعدل.

المادة (37): معدلة.

الفقرة أولا من هذه المادة لم تعدل.

الفقرة ثانياً معدله: أكدت هذه المادة على إن لدائني المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع أو مالك الحصة فيه وتعتبر أمواله ضماناً لديون المشروع, ويسمح لهم بحجز أمواله دون إنذار المشروع وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها والمطبقة.

ويلاحظ على هذه الصياغة الجديدة أنها غير منسجمة مع الاستثناء الجديد الذي أضيف للمادة (4) بجواز تأسيس شركة محدودة من شخص واحد. وكان من ألحري التمييز من حيث المسؤولية بين المشروع الفردي المعروف في القانون العراقي وبين المشروع الفردي (محدودة المسؤولية) المستحدث الجديد في القانون العراقي. وإذا أراد واضعوا التعديل اعتبار مسؤولية مالك المشروع الفردي مطلقة وفي جميع الأحوال فإن ذلك يعني إن الاستثناء الجديد المضاف إلى المادة (4) لا مبرر له لأنه ليس فيه جديداً وعليه ندعوا الانتباه إلى ذلك.

الفصل الثالث: الاكتتاب العام برأس المال

المادة (38) لم تعدل

المادة (39) معدله

الفقرة أولا: استحدثت هذه الفقرة مصطلح قطاع الدولة بدلاً من القطاع الاشتراكي بعد أن حافظت على نسبة اكتتاب المؤسسين في الشركة المختلطة.

الفقرة ثانياً: حددت الحد الأدنى لنسبة اكتتاب المؤسسين في الشركة المساهمة الخاصة بما لا يقل عن 20% ولم تحدد الحد الأعلى.وهذا حكم قد يكون مدعاة لإثارة المشاكل وقد يسمح للمؤسسين الاكتتاب بجميع رأس المال لان ليس هناك ما يمنعهم من ذلك.وهذا يتناقض مع فكرة الشركة المساهمة. لذا نعتقد أن التعديل جاء متسرعاً ولم يضف جديداً للقانون, وقد يكون الحكم الجديد مصدراً للاختلاف وإثارة المشاكل. وكان من المفروض الأخذ بالحكم الأصلي وعدم إلغائه لتحديده الحدين الأدنى والأعلى لاكتتاب المؤسسين

الفقرة ثالثاً: معدله

حددت الفقرة كيفية طرح الأسهم للاكتتاب العام على الجمهور.

والأمر الملفت للنظر إعطاء صلاحية رفض طرح الأسهم على الجمهور لمسجل الشركات إذا احتوى بيان الاكتتاب ما يضلل المستثمرين وفي حال رفض المسجل لطلب طرح الأسهم للاكتتاب, عليه انه يحيل الموضوع إلى سلطة الدولة ذات الاختصاص في أسواق الأسهم والأوراق المالية. ولم يحدد التعديل من هي السلطة ذات الاختصاص وما هي صلاحيتها وهل هي وزارة المالية أم وزارة التجارة, أم سوق الأوراق المالية؟ وكان المفروض أن يحال الموضوع إلى القضاء الذي يجب أن يكون له القول الفصل في حسم كافة المنازعات.

الفقرة رابعاً: معدلة.

أعيدت صياغتها بعبارات جديدة دون أن يتأثر جوهر الفقرة بالتعديل, حيث إنها أجازت للمؤسسين الاكتتاب بالأسهم بعد مضي (30) يوم من بدء الاكتتاب أو خلال فترة التمديد.

المادة (40) لم تعدل.

المادة (41) معدلة.

الفقرة أولا: أشارت إلى وجوب الاكتتاب في احد المصارف العراقية المخولة بممارسة العمليات المصرفية في العراق وذلك يعني ببساطة إمكانية إجراء الاكتتاب في أي من مصارف قطاع الدولة والمختلط والخاص ولا يمكن إجراءه في المصارف الأجنبية المتوقع افتتاحها في العراق.

ثانياً: معدله بإعادة صياغتها لغوياً دون أي تغيير جوهري في مضمونها.

ثالثاً: إلزام المصرف بتسليم المكتتب نسخة من عقد الشركة ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وذلك بهدف حماية المكتتب وإطلاعه على مستقبل الشركة, الاقتصادي, ويلاحظ أن هناك خطأ مطبعياً ينبغي تلافيه بجعل الفقرة ثالثاً من المادة (17) وليس الفقرة ثالثاً من المادة (47) من هذا القانون.

المادة (42) معدلة.

وجه التعديل الأساس في هذه المادة يبدو من خلال جواز تمديد مدة الاكتتاب لمدة لا تزيد على (60) يوما في حالة عدم بلوغ الاكتتاب نسبة 75% من راس المال بعد انتهاء مدة (60) يوماً. بينما كان النص السابق يوجب التمديد. ويلاحظ على النص الجديد إلزامه المؤسسين إعادة نشر بيان الاكتتاب مع التمديد على خلاف النص الأصلي الذي كان يلزم المسجل بالنشر والتمديد وبذا فان التعديل قد أكد على دور المؤسسين في التأسيس ومتابعة شؤونه وفق حكم المادة (16) شركات.

المادة (43) معدلة.

أولا: أعيدت صياغة الفقرة أولا من خلال إعطاء المؤسسين صلاحية تخفيض راس المال بما يجعل نسبة الاكتتاب تبلغ 75% منه وذلك على خلاف النص الأصلي حيث حصر صلاحية التخفيض بمسجل الشركات.

أن إناطة مهمة التخفيض بالمؤسسين أمر معقول لتحملهم المسؤولية لمتابعة إجراءات التأسيس وبذلك انسجم التعديل مع حكم المادة (16) شركات. هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار حق المؤسسين في الرجوع عن التأسيس في حالة فشل الاكتتاب وعليهم إخبار المسجل بهذا الرجوع.

ثانياً: معلقة. ويأتي هذا التعليق منسجماً مع فلسفة واضعو التعديل في إبعاد الجهة القطاعية عن متابعة شؤون الشركات وذلك تحت تبرير التخفيف عن الشركات لتحقيق أهدافها.

ثالثاً: والتي أصبحت الفقرة ثانياً من المادة (43)

في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة وفقاً لاحكام الفقرة من هذه المادة يبلغ المؤسسون البنك بقرار الرجوع ويتحملون بالتضامن النفقات التي صرفت على تأسيس الشركة ويقوم المصرف الذي يتولى إدارة عملية الاكتتاب برد المبالغ التي تسلمها إلى جميع المكتتبين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره بقرار الرجوع.

يلاحظ على النص الجديد تأكيده على دور المؤسسين في إشعار المصرف بقرار الرجوع على خلاف النص السابق الملغي الذي كان يعطي مثل هذه الصلاحية إلى مسجل الشركات. وبذا أكد التعديل على دور المؤسسين في متابعة شؤون الشركة وهذا توجهاً مقبول، ولكن يلاحظ على النص الجديد استخدامه لتعبير البنك تارة وتعبير المصرف تارة أخرى ومن المفروض أن توحد المصطلحات باستخدام تعبير المصرف.

المادة (44): معدلة

تم إلغاء البند (2) من الفقرة أولا حيث كان يلزم المصرف بالاحتفاظ بمبالغ الاكتتاب وعدم تسليمها للمؤسسين. ونعتقد أن هذا الإلغاء يؤسس على التزام المصرف بالاحتفاظ بمبالغ الاكتتاب أمر بديهي لا حاجة للنص عليه. ولسنا مع هذا التوجه ونحن نميل إلى إبقاء النص السابق لما فيه من ضمانة جيدة للحفاظ على أموال الشركة والمكتتبين من التلاعب والاحتيال.

أما الفقرة ثانياً: فقد أكدت على وجوب إعادة المبالغ الفائضة إلى المكتتبين في حالة وجود أسهم فائضة وذلك باستخدام معدل التوزيع السلبي من خلال انقاص عدد أسهم كل مكتتب بنسبة موحدة تشمل جميع المكتتبين. ويلاحظ على التعديل الغاء صلاحية المسجل في استثناء أي عدد معين من الأسهم من معدل التوزيع السلبي في حالة الضرورة. وبذا فان التعديل الجديد أكد على شمولية التخفيض لجميع المكتتبين دون استثناء.

المادة (45) معدلة

أولا:أشارت هذه الفقرة إلى جواز الطعن في صحة الاكتتاب من قبل المسجل, والسلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية, وذلك في حالة المساس بالحقوق المشروعة لأي شخص نتيجة مخالفة قواعد الاكتتاب, من خلال الطلب من المحكمة إبطال الاكتتاب, ويجوز تمييز قرار المحكمة أمام محكمة النقض التي يعتبر قرارها نهائياً بها الصدد.

ويلاحظ أن التعديل الجديد اختلف عن النص الأصلي حيث أن ذلك النص كان يعطي حق الطعن لكل ذي مصلحة والذي كان يفهم منه إعطاء حق الطعن للمكتتبين بعدهم أصحاب المصلحة وكان من المفروض في التعديل أن يؤكد على حقهم في الطعن. كما يلاحظ على النص إشارته إلى جواز الطعن في قرار محكمة البداءة أمام محكمة النقض وهذا المصطلح غير معروف في العراق والمفروض أن يسميها محكمة التمييز.

المادة (46): لم تعدل.

المادة (47): معدله.

أولا: أعطت هذه الفقرة الصلاحية لمجلس إدارة الشركة المساهمة الإعلان عن بيع الأسهم غير المكتتب بها في سوق بغداد للأوراق المالية أو إعادة طرحها للاكتتاب العام وفق إجراءات الاكتتاب التأسيسي. ويلاحظ

أن المدة التي مارس المجلس بعدها هذه الصلاحية هي (6 أشهر) بينما كان في النص الأصلي هي (4) سنوات. و لربما تبدو الحكمة من تقليص المدة هو للتأكد من استقرار أحوال الشركة.

ثانياًً: في حالة عدم بيع الأسهم أو فشل الاكتتاب بها, يجب تخفيض رأس المال بمقدار قيمة الأسهم غير المباعة أو الغير مكتتب بها. مع التأكيد على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة و الموظفين عن جميع البيانات المضللة في مواجهة الجمهور و المساهمين.

أن الحكم يأتي ليحقق مصلحة المساهمين و الجمهور من خلال حمايتهم من التجاوز أو أخطاء مجلس الإدارة في الشركة.

الفصل الرابع: تسديد رأس المال

المادة (48) معدلة.

أوجب صدر هذه المادة دفع كامل قيمة الأسهم عند الاكتتاب بها و بذلك خالف هذا التعديل الاتجاه العام في القانون العراقي الذي يجيز تسديد جزء من قيمة الأسهم عند الاكتتاب و يقسط الباقي خلال مدة معقولة من تاريخ الاكتتاب أو صدور شهادة التأسيس لأن رأس مال الشركة غالباًً ما يكون كبيراً و قد لا تحتاجه الشركة بالكامل مع بداية حياتها العملية.

يبدو أن التعديل يهدف إلى ضمان حقوق الشركة و إبعادها عن المشاكل و الاختلاف بينها و بين المكتتبين , فيما يتعلق بتسديد الأقساط لاحقاًً بل أن التعديل ذهب إلى مدى أبعد حيثما أمر بمعالجة الحالات السابقة التي أجيز فيها تسديد جزء من قيمة الأسهم المكتتب بها.

كما يلاحظ على التعديل انه لم يحدد أرقام الفقرات أولاً و ثانياً و هو أمر يجب الانتباه له و إعادة ترقيم الفقرات. أما الفقرات ثالثاً و رابعاً فأن مضمونها لا يختلف كثيراً عن النص السابق و نرى أن من المفروض الغائهما لأن الحاجة لم تعد قائمة لها و ذلك بسبب إلزام المكتتبين بدفع كامل قيمة الأسهم عند الاكتتاب بها.

المادة (49) لم تـُـعدل.

بقيت كما هي حيث حـُـددت إجراءات مطالبة المساهم بقيمة القسط المستحق.

و المفروض أن تعلق أو تُلغى و ذلك لينسجم الأمر مع حكم المادة (48) التي أوجبت دفع كامل قيمة الأسهم عند الاكتتاب بها. حيث لم يـُعد من المتصور بعد صدور التعديل وجود أسهم لم تدفع قيمتها بالكامل.

و إذا أريد الإبقاء عليها لفترة مؤقتة و لحين قيام المساهمين بتسديد التزاماتهم المالية للشركة. فيجب و الحال هذه تحديد فترة زمنية لتطبيق حكمها على أن يلتزم خلالها جميع المساهمين بتسديد الأقساط المستحقة بذمتهم و بعدها يتم تعليق حـُـكم هذه المادة.

المادة (50)

حددت هذه المادة حق المساهم في الحصول على شهادة أسهم وقتية بعد تسديده النسبة المطلوبة من قيمة الأسهم.

و يـُـنـتـقـد هذا الحكم مرة أخرى لتناقضة مع الحكم الجديد للمادة (48) التي لم تعد تسمح بوجود شهادة وقتية و عليه نعتقد من الضروري تعليق حـُـكم هذه المادة لتنسجم الأحكام في القانون لا أن تأتي متناقضة.

المادة (51)

استخدمت هذه المادة تعبيراً جديداً غير مألوف في القانون العراقي حيثما أطلقت مصطلح الشركة (محدودة المسؤولية) و هذا مصطلح غير صحيح لأن الشركة أياً كان وصفها فأن مسؤوليتها غير محدودة. بل أن التحديد في المسؤولية ينصرف إلى المساهمين فيها و ليس لها. لذلك يجب إزالة هذا اللبس من خلال استخدام مصطلح الشركة المحدودة ليكون أكثر دلالة من المصطلح الحالي.

المادة (52) لم تُـعدل

و هي تعالج حالة قيام المـُـساهم بتسديد قسط أو أكثر من قيمة أسهمه قبل موعد الاستحقاق. و المفروض أن تُـعلق أو تـُـلغى لتناقض حكمها مع حكم المادة (48) المشار إليها سابقاً حيث لم يـُـعد من المتصور وجود أقساط من قيمة الأسهم مستحقة الدفع بسبب إلزام المساهم بدفع كامل قيمة أسهمه عند الاكتتاب التأسيسي.

المادة (53) لم تعدل

الفصل الخامس: زيادة رأس المال و تخفيضه

الفرع الأول: زيادة رأس المال

المادة (54) المعدلة

الفقرة أولاً: لم تـُـعدل

الفقرة الثانية: أوردت هذه الفقرة مصطلحاً جديداً هو الجمعية العمومية التي أنيطت بها صلاحية اتخاذ قرار زيادة رأس مال الشركة.

و يـُـلاحظ على التعديل استخدامه مصطلح الجمعية العمومية, بينما يـُـستخدم مصطلح الهيئة العامة في أماكن أخرى و المفروض أن يـُصار إلى توحيد المصطلحات بدلاً من الوقوع في هذا التناقض غير المقبول تشريعياً.

الفقرة الثالثة: معلقة

الفقرة الرابعة: انسجاماً مع الرؤية التي يحملها واضعو التعديل بأبعاد دون الجهة القطاعية الاقتصادية عن الإشراف على أعمال الشركة, فقد حصرت هذه الفقرة الموافقة أو الرفض على قرار الزيادة بالمسجل فقط خلال (15) يوماً من تاريخ مفاتحة و على أن يكون رفضه لقرار الزيادة مسبباً.

المادة (55) معدلة

الفقرات أولاً و ثانياً و ثالثاً لم ينلها أي تعديل جوهري سوى تعديل طفيف تناول الفقرة ثانياً حيث أجاز إضافة علاوات الإصدار إلى الفائض المتراكم و جواز تحويل الزيادة منها من خلال تحويلها إلى أسهم توزع مجاناً على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم. و التعديل الجوهري يمكن تأشيره من خلال الفقرة رابعا ًحيث أجازت عرض الأسهم الجديدة للبيع في السوق المالية للحصول على قيمتها نقداً على أن يحدد العرض عدد الأسهم المطروحة و سعر عرضها للبيع, مع أجازة عرض الأسهم بقيمتها الاسمية أو بقيمة أعلى بناء على قرار (الجمعية العمومية) و يجوز تسعير تلك الأسهم بناءً على مستوى أداء الشركة و مكانتها الاقتصادية, أو على أساس أسعار الأسهم في سوق بغداد للأوراق المالية.

و يلاحظ على النص الجديد تأكيده على اعتبار الزيادة في سعر الأسهم علاوة إصدار لتغطية تكاليف إصدار الأسهم و الفائض من العلاوة يدخل في حساب الاحتياطي و لا يجوز توزيعه كأرباح.

كما يلاحظ على التعديل استخدامه لأسلوب جديد من أساليب تمويل الزيادة حيث أجاز عرض الأسهم للبيع في السوق المالية. و بذلك قد وفر للشركة أكثر من خيار في تمويل زيادة رأس مال الشركة.

المادة (56) معدلة

أولاً أعيدت صياغتها بعبارات جديدة للتأكيد على كيفية الاكتتاب بأسهم الزيادة مع مراعاة تطبيق أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة.

ثالثاً: لم تعدل

منحت حق الأفضلية للمساهمين القدامى في الاكتتاب بالأسهم الجديدة و أسمت بذلك بـ(شراء الأسهم) و الفرق كبير بين عقد بيع الأسهم و عقد الاكتتاب و كان من المفروض أن يستخدم واضعو التعديل تعبير (الاكتتاب) لضمان حق المساهم في ممارسة حق الأفضلية. و قد يبدو أن التعديل يفضل مصلحة الشركة على مصلحة المساهم. و على وجه الخصوص حينما تحدد الشركة سعر البيع وفق الأسعار السائدة في سوق الأوراق المالية على وفق حكم المادة (55) ثالثاً معدلة.

رابعاً: تضمنت هذه الفقرة حكماً جديداً يتعلق بزيادة رأس مال الشركة إذا كانت (مصرفاً) من خلال إصدار الأسهم الجديدة دون الاكتتاب العام و بدون عرضها على المساهمين في الشركة و ذلك بشرط استيفاء الشروط التالية.

1. موافقة أغلبية أصحاب الأسهم المكتتب بها.

2. موافقة البنك المركزي العراقي على البيع على ضوء كافة ظروف البيع, على أن البيع كان بقيمة عادلة وانه كان منصفاً لحاملي الأسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناءً على مصلحة الشركة عموما.

أن هذا الحكم الجديد لا يحقق حماية وافرة و جيدة للمساهمين و لربما يعطي للشركة أفضلية على مساهميها و ليس هناك ما يبرره و هو حكم غريب عن المألوف في العمل الشركوي العراقي.

المادة: (57) لم تـُـعدل

الفرع الثاني: تخفيض رأس المال

المادة (58) معدلة

أشارت إلى جواز تخفيض رأس ما ل الشركة إذا زاد عن حاجتها أو لحقتها خسارة مـع ملاحظة تأكيد النص الجديد على إن التخفيض إذا كان المقصود منه ترتيب صافي إضافي في رأس المال فإنه لا يخضع للأحكام المنصوص عليها في المواد (59) ثالثاً و المواد (60) إلى (63).

المادة (59) معدلة

الوجه الأساسي في تعديل هذه المادة هو استبعاد موافقة الجهة القطاعية الاقتصادية على قرار التخفيض.

المواد (60, 61, 62) لم تُـعدل.

المادة (63) معدلة

تمت صياغتها بأسلوب جديد يؤكد على أن قرار تخفيض رأس المال الشركة التضامنية و المشروع الفردي يتخذ من قـِـبل الجمعية العمومية بتعديل العقد.

و نؤكد ملاحظتنا السابقة باستخدام النص الجديد لمصلحة الجمعية العمومية و هو مصطلح يتناقض مـع المصطلح المعروف في العراق و هو (الهيئة العامة) كما أبعد التعديل استحصال موافقة الجهة القطاعية الاقتصادية المختصة على قرار التخفيض.

الفصل السادس: التصرف بالأسهم و الحصص

الفرع الأول:انتقال الملكية

المادة (64) معدلة

الفقرة أولاً: تضمنت حكماً جديداً فيما يتعلق بالتصرف بأسهم المؤسس و ذلك من خلال تخفيض المدة سنة واحدة بعد أن كانت سنتين على تأسيس الشركة و لربما أن هذا التعديل يهدف إلى التيسير على المؤسس على إعتبار أن هذه المدة كافية للتأكد من استقرار أحوال الشركة و ثبوت حـُـسن نية المؤسس.

الفقرة ثانياً: مـُلغاة و ذلك انسجاماً مع توجه الاقتصادي الجديد الذي يؤكد على اقتصاد السوق.

الفقرة ثالثاً: لم تُـعدل

المادة (65), (66) لم تـُـعدل

المادة (67) معدلة

صدر المادة (67) تم تعديله من خلال التأكيد على أنه إذا توفى مساهم عراقي في شركة مـُُـساهمة أو محدودة تنتقل ملكية أسهمه إلى ورثته (ورثتها) بحسب أنصبتهم المحددة في الشريعة, أما إذا كان المساهم مواطن لدولة أخرى تنتقل ملكية أسهمه بموجب القانون المرعي في تلك الدولة. يلاحظ على التعديل انه وضع ليشمل المساهم العراقي و المساهم الأجنبي.

و يأتي التعديل كما نعتقد لتشجيع الأجنبي على استثمار أمواله في الشركات العراقية.

أما باقي فقرات المادة فإنها لم تعدل. سوى ملاحظة من ناحية الصياغة اللغوية المفروض استخدام حرف الجر (على) بدلاً من حرف الجر (عن) ليكون أكثر دلالةً.

المادة (68) لم تعدل

يلاحظ إن كلمة (غير) قد سقطت سهواً من أصل النص بسبب خطأ مطبعي.

المادة (69) لم تعدل

المادة (70) لم تعدل

يلاحظ عليها خطأ مطبعي باستخدام عبارة (حجز عليه و المحجوز عليه) و الصحيح (حـُـجـر عليه و المحجور عليه).

الفرع الثاني: رهن و حجز الأسهم و الحصص

المادة (71), (72) لم تعدل

الفصل السابع: الأرباح و الخسائر

المادة (73) لم تعدل

المادة (74) معدلة

الفقرة أولاً: أنصب التعديل على إلغاء دور الجهة القطاعية الاقتصادية المختصة في توجيه الشركة نحو الاستخدام الامثل للاحتياطي.

الفقرة ثانياً: حصر التعديل الموافقة على إطفاء خسائر الشركة من الاحتياطي بنسبة تتجاوز (50 %) بموافقة المسجل فقط دون الحاجة إلى موافقة الجهة القطاعية.

المادة (75) لم تعدل

المادة (76) معدلة

الفقرة أولاً: قضت هذه الفقرة بأنه إذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل أو يتجاوز (50 %) من رأس المال أو أكثر وجب عليها إشعار المسجل خلال (60) يوماً من تاريخ ثبوت تحققها بموجب ميزانيتها العمومية. بينما كان النص السابق أكثر شمولية و أكثر حماية للشركة حيث كان يـُـلزم الشركة مفاتحة المسجل بالخسارة ليتولى مفاتحة الجهة القطاعية المختصة لتتولى دراسة حال الشركة و تقديم التوجيهات الملزمة للشركة بهذا الشأن. عليه أراد واضعو النص التخفيف من سلطة رقابة المسجل و الجهة القطاعية على الشركة. ولنا هنا أن نتساءل بمشروعية ما هي الحكمة من إعلام المسجل بالخسارة وهل بالإمكان أن يوجه الشركة و هل أن توجيهاته لها ملزمة و عليها اعتمادها.

الفقرة ثانياً: عدلت هذه الفقرة بإلغاء دور الجهة القطاعية المختصة من التدخل في حالة خسارة الشركة لأكثر من (75 %).

الفصل الثامن: سندات القرض

المادة (77) , (78) لم تعدل

المادة (79) معدلة

تمت صياغة هذه المادة بمفهوم جديد يلزم الشركة بتقديم قرار إصدار سندات القرض معززا بدراسة اقتصادية يبين فيها أسباب إصدار السندات, على أن تقدم هذه الدراسة للمكتتبين (المقرضين).

مع عدم الإخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (47) من هذا القانون ما لم يستنتج المسجل إنها مضللة و في هذه الحالة يحيل المسجل الأمر إلى السلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم و الأوراق المالية.

يلاحظ على النص الجديد انه قد تمت صياغته بأسلوب جديد وضع لحماية المكتتبين بالسندات في صدر اهتمامه لذا ألزم الشركة بإعداد دراسة تقدم للجمهور لغرض الإطلاع على وضع الشركة الاقتصادي و هذا أمر محمود مـع تأكيد التعديل على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن البيانات المضللة وفق الفقرة ثانياً من المادة (47) و تأكيداً على حماية جمهور المكتتبين بالسندات نرى من المحبذ أن تحال المعلومات المضللة الواردة في الدراسة من قبل المسجل إلى المحكمة المختصة لأنها الأكثر قدرة على تحقيق هذه الحماية بدلاً من إحالتها إلى السلطة المختصة في أسواق الأسهم و الأوراق المالية كما يقضي النص المعدل.

المواد (80 – 84) لم تعدل

الباب الرابع: إدارة الشركة

الفصل الأول:الهيئة العامة

الفرع الأول: تكوين الهيئة العامة و اجتماعاتها

المادة (85) لم تعدل

المادة (86) معدله

عدلت باستخدام مصطلح الجمعية العمومية للشركة بدلاً من الهيئة العامة. و لا نرى أهمية أو فائدة تذكر لاستخدام المصطلح الجديد (الجمعية العمومية) إضافة إلى إن مصطلح الهيئة العامة لم يهمل بل بقي إضافة إلى مصطلح الجمعية العمومية, الأمر الذي جعل من القانون غير منسجم من حيث استخدام المصطلحات و المفروض أن يستخدم مصطلحاً واحداً للدلالة على انسجام القانون.

المادة (87)

عدلت فيها الفقرة (ثالثاً) بإعطاء صلاحية دعوة الهيئة العامة للشركة للانعقاد إلى المسجل بمبادرة منه أو بناء على طلب مراقبي الحسابات دون أن يشير إلى طلب الجهة القطاعية المختصة.

المادة (88)

الفقرة ثانياً (المعدلة)

عـُـدلت هذه الفقرة بإعطاء صلاحية توجيه الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة إلى المسجل في عموم الشركات إذا تخلفت الجهات المختصة عن توجيه الدعوة خلال المواعيد المقررة قانوناً و بذا فأن توجيه الدعوة يدخل ضمن السلطة التقديرية للمسجل بينما كان النص السابق يـُـلزم المسجل بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة في الشركة المساهمة أما باقي الشركات فكانت للمسجل الحرية في توجيه الدعوة من عدمها. و بذا فإن النص الجديد ساوى بين جميع الشركات بصدد توجيه الدعوى لعقد اجتماع الهيئة العامة.

الفقرة ثالثاً مضافة:

تضمنت هذه الإضافة حكماً جديداً يشير إلى أن التلاعب في إعلان الاجتماع أو نشر معلومات تتعلق به بغية التأثير على قرارات الأعضاء , يـُـعتبر عملاً مخالفاً للقانون. و نرى أن هذه الإضافة تمثل حماية جيدة لأعضاء الشركة من تلاعب أو احتيال هيئات الإدارة عليهم..

المادة (89) لم تعدل

المادة (90) معدلة

حدد التعديل مكان انعقاد اجتماع الهيئة العامة في مقر الشركة أو في أي مكان آخر في العراق إذا اقتضت الظروف ذلك مـع ملاحظة تأكيد التعديل على أن تغيير مكان انعقاد الاجتماع لإبعاد أدنى قدر من الإزعاج للمالكين.

المادة (91)

الفقرة ثالثاً البند (1) منة هذه المادة ألغيت لأنها كانت تتضمن حكماً يتعلق بعضو الشركة المساهمة من غير القطاع الاشتراكي بأن لا تزيد نسبة تمثيله في اجتماع الهيئة العامة أصالة أو وكالة أو إنابة على (10 %) من رأس مال الشركة المساهمة المختلطة و على (20 %) من رأس مال الشركة المساهمة الخاصة.

والغرض من رفع حكم هذا البند كما نعتقد هذا لفسح المجال أمام الاستثمار الخاص في إدارة الشركة المساهمة دون تحديد حد أعلى لنسبة المشاركة.

المادة (92)

الفقرة أولا معدلة

تم تعديل الفقرة أولاً من المادة (92) بما يؤمن تسهيل انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خلال التأكيد على انه في حالة عدم تحقق النصاب القانوني لعقد الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع و يعتبر النصاب القانوني مكتملاً في الاجتماع الثاني إذا حضره من يمثلون (25%) من عدد الأسهم أو الحصص , بل ذهب التعديل إلى إجازة عقد الاجتماع حتى مع عدم حضوره نسبة (25%) من خلال طلب الشركة من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة ال (25%) إذا رأت الشركة بناءاً على جدول أعمال الاجتماع و ظروف أخرى أن الحد الأدنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموماً.

ثانياً: معدلة بإضافة حالة جديدة يتطلب مناقشتها حضور النصاب المطلوب للاجتماع الأول و هي إذا أريد مناقشة بيع نصف أو أكثر من موجوداتها في صفقة تعقد خارج أعمال الهيئة العامة الاعتيادية.

المادة (93) معدله

تم تعديلها بما يؤمن حضور مندوب على المسجل في اجتماع الهيئة العامة و يكون حضوره للتأكد من النصاب القانوني, و له أن ينسحب بعد ذلك, إلا إذا استمر حضوره في الاجتماع بناءً على طلب أحد المساهمين و الحالة هذه سوف يتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة أثناء الاجتماع.

المواد (94), (95), (96), (97) لم تعدل

المادة (98)

الفقرة أولاً لم تعدل

الفقرة ثانياً عـُـدلت

تناول التعديل مسألة التصويت على القضايا المهمة في اجتماع الهيئة العامة للشركة و هي تعديل عقد الشركة المساهمة, زيادة أو تخفيض رأسمالها أو بيع أكثر من نصف مجوداتها في صفقة تخرج عن إطار أعمالها الاعتيادية, أو أقر للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعاًُ من المادة (56) أو قرار دمج الشركة أو تحويلها أو تصفيتها. حيث يتخذ القرار بالأغلبية من مالكي الأسهم المكتتب بها. إلا إذا تطلب عقد الشركة نسبة أعلى و بنفس الاتجاه و فيما يتعلق باجتماع الهيئة العامة للشركة المحدودة التي تتخذ فيها القرارات بالأغلبية ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى و في الشركة التضامنية تتخذ القرارات بالإجماع. و وجه التعديل في جواز احتواء عقد الشركة على تحديد أي نسبة أغلبية لغرض التصويت على قرارات الهيئة العامة و بما يحقق مصلحة الشركة و أعضائها.

المادتان (99), (100) لم تعدل

المادة (101) عـُـدلت

تم إعادة صياغتها ليشمل حكمها المشروع الفردي و الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد باعتباره يمثل الهيئة العامة في الشركة عدا ما تعلق منها بعقد اجتماعات الهيئة العامة.

المادة (102) لم تعدل

الفصل الثاني: مجلس الإدارة في الشركة المساهمة

الفرع الأول: تكوين مجلس الإدارة

المادة (103) معدلة

أولاً: تم تخـفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة المختلطة من (9) إلى (7) أعضاء أصليين يتم اختيارهم على النحو التالي:

1. عضوان يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير أو وكيل الوزير المختص إلا إذا تجاوزت حصة الدولة في رأس المال بنسبة (50%) حيث يكون عددهم ثلاث أعضاء يمثلون الدولة.

2. خمسة أعضاء من خارج قطاع الدولة يمثلون حاملي الأسهم و ينتخبون من قبل الهيئة العامة , ما لم تكن حصة قطاع الدولة وقت التعيين قد تجاوزت (50%) من رأس مال الشركة و في هذه الحالة تنتخب الجمعية العمومية أربة أشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة

المادة (104) معدلة

عدلت هذه المادة بإلغاء عضوية الأعضاء الذين يمثلون العمال في الشركة و الذين كان يتم اختيارهم من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال. و أكدت هذه المادة على أن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة لا يقل عن (5) و لا يزيد على (9) يتم انتخابهم من قبل أعضاء الجمعية العمومية للشركة.

و يلاحظ على تعديل المادة (103) و المادة (104) تركيزه على إبعاد العاملين عن عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة و المختلطة.

و نحن لسنا مع هذا التوجه لأن العاملين و إن كانوا لا يساهموا في رأس مال الشركة إلا أنهم يخدمون رأس المال و من الضروري أن يكون لهم حضور في مجلس إدارة الشركة. لما لهذا الحضور من آثار ايجابية على وضع الشركة.

المادة (105) معلقة لأن نصوص المادتين (103) و (104) تنسجم مع حكمها السابق فلم تعد الحاجة إليها قائمة الآن.

المواد (106) و (107) و (108) و (109) لم تعدل

المادة (110) معدلة

الفقرة أولاً معدلة

عدلت من خلال السماح لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يكون عضو في مجال إدارة (6) شركات بالحد الأعلى. و يبدو أن الحكمة من هذا التعديل هي لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على تأسيس شركات مساهمة و الاشتراك في عضوية مجالس ادارتها للمحافظة على أموالهم فيها.

الفرع الثاني: اجتماع مجلس الإدارة

المادة (111) , (112) لم تعدل

المادة (113) معدلة

عدلت من خلال إجازة عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة المساهمة المختلطة بحضور أغلبية أعضائه دون التأكيد على وجوب حضور ممثلو قطاع الدولة فيه, بينما كان النص السابق يجعل من حضورهم شرطاً لصحة انعقاد الاجتماع.

المادة (114) معدلة

صياغتها الجديدة أكدت على وجوب اتخاذ قرارات المجلس بالأكثرية دون اشتراط موافقة الأعضاء ممثلي الدولة على القرارات لنفاذها, بل يمكن اتخاذ القرارات حتى بدون حضورهما و تأتي هذه الصياغة انسجاماً مع توجيهات واضعي التعديل بتقليل دور الدولة في الشركات و توسيع المجال أمام القطاع الخاص فيها.

المادتان (115) و(116) لم تعدلا.

الفرع الثالث: اختصاصات و صلاحيات مجلس الإدارة

المادة (117)

تم تعديلها من خلال توسيع صلاحيات مجلس الإدارة بالإضافة إليها من خلال إضافة الفقرة ثامناً إلى المادة التي قضت بصلاحية مجلس الإدارة في إنشاء لجنتين من أعضائه لتقديم التوصيات بخصوص:

أ - اختيار مدققين ماليين مستقلين من غير العاملين في الشركة (لجنة الرقابة و التدقيق المالي).

ب - تحديد طبيعة و كمية الأتعاب المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة و المدير المفوض (لجنة الأجور).

وقد حدد التعديل شروط العضوية في هاتين اللجنتين و هي:

1. أن لا يكون موظفاً رسمياً.

2. أن لا تزيد نسبة مساهمته في الشركة على (10%) إذا كان عضواً فيها.

3. أن لا تربط بين أعضاء اللجنتين أو بينهم و أعضاء مجلس الإدارة صلة القرابة المباشرة أو عن طريق الزواج أو من خلال مصلحة شخصية أو اقتصادية لدرج قد تؤدي إلى التأثير على حياد قراراته.

كما أشار التعديل إلى مناقشة توصيات اللجنتين و مخالفتها في اجتماع الهيئة العامة و يسجل هذا في محضر الاجتماع. كما تتحمل لجنة المراقبة و التدقيق المالي مسؤولية ضمانة دقة عمليات التدقيق المالي و إمكانية الاعتماد عليها و لها أن تعقد اجتماعات مغلقة مع المدققين الماليين المستقلين , و تضمن الاحتفاظ خلال العام بسجل عن جميع المعاملات المالية ذات الصلة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها للمحاسبة من أجل مناقشتها مع المدققين الماليين المستقلين.

يلاحظ أن هذا التعديل غير مألوف مع أحكام التشريع العراقي من حيث الصياغة و من حيث المفاهيم الواردة فيه و نعتقد انه جاء انسجاماً مع تصور أو رؤية واضعو التعديل بتأكيدهم على فلسفة اقتصاد السوق المفتوح.

المادة (118) لم تعدل

المادة (119) معدلة

أولاً: تم تعديلها بما يؤكد المحافظة على مصلحة الشركة من خلال وضع ضوابط أكثر صرامة لمنع استغلال رئيس و أعضاء مجلس الإدارة لصلاحياتهم بما يؤثر سلباً على مصلحة الشركة.

و بذات التوجيه صارت الفقرة ثانياً المضافة من خلال عدم السماح لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو فيه الإدلاء بصوته أو المشاركة في أمر ما تكون له مصلحة مباشرة فيه.

المادة (120) لم تعدل

الفصل الثالث: المدير المفوض

الفرع الأول: تعيين المدير المفوض و أعفائه

المواد (121) و (122) لم تعدل

الفرع الثاني:اختصاصات و صلاحيات المدير المفوض

المادة (123) لم تعدل

المادة (124) معدلة

تم التأكيد على مضمون المادة السابقة و إضافة حكم جديد لها من خلال إلزام المدير المفوض بتقديم كشف كتابي بأعلى خمس رواتب تدفعها الشركة لموظفيها إلى الهيئة العامة للشركة بهدف إطلاعها على رواتب العاملين و مناقشتها في الاجتماع لتجاوز المبالغة في تحديدها.

الباب الخامس: الرقابة على الشركات

الفصل الأول: هدف الرقابة و مستلزماتها

المادة (125) معدلة

أكد التعديل الجديد على أن هدف الرقابة هو ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام عقدها باعتباره دليل عمل لها و من ثم أحكام القانون.

و وفق التعديل الجديد لم تعد الشركة ملزمة بتنفيذ قرارات التخطيط المركزي, و لم تمنح الجهة القطاعية المختصة أي دور في متابعة الشركة.

المادة (126) لم تعدل

المادة (127) معدلة

أولاً و ثانياً: تم تعديلها بإلزام الشركة بإرسال نسخة من الدعوة لعقد الجمعية العمومية للمساهمين إلى المسجل فقط دون أن تلزم الشركة بإرسال نسخة من الدعوة إلى الجهة القطاعية المختصة.

المادة (128) معدلة

أكد التعديل على أن للمسجل فقط دون الجهة القطاعية المختصة حق طلب بيانات أو إيضاحات أو مستندات من الشركة.

المواد (129), (130), (131), (132) لم تعدل

الفصل الثاني:الرقابة المالية

المادة (133) لم تعدل

المادة (134) معدلة

الفقرة أولاً معدلة من خلال تأكيدها على وجوب تضمين تقرير مجلس الإدارة و تقرير المدير المفوض كل العقود الهامة التي أبرمتها الشركة خلال السنة السابقة, و الأعمال التي حققت مصالح من يملكون (10%) أو أكثر من أسهم الشركة و أعضاء مجلس الإدارة و مديرها المفوض. و كذلك مصالح عوائلهم و مصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم و أي مصالح أخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة و ذلك بموجب معايير المحاسبة الدولية و بالقدر المسموح به لتطبيقها في العراق.

المواد (135), (136), (137), (138), (139) لم تعدل

الفصل الثالث:التفتيش

المادة (140) معدلة

ألغيت الفقرة أولاً منها التي كانت تسمح للجهة القطاعية المختصة أن تطلب من المسجل إجراء التفتيش على الشركة.

المادة (141) معدلة

أكدت هذه المادة بعد التعديل على صلاحية المسجل في تعيين مفتش عند الضرورة دون طلب من أي جهة, إلا أنها أعطت للشركة الحق في أن تطلب من المحكمة المختصة بمنع المسجل من التفتيش إذا رأت أن طلب التفتيش الصادر من المسجل جاء لأغراض غير مشروعة.

المادة (142) معدلة

الفقرة أولاً لم تعدل.

الفقرة ثانياً: من خلال إلزام المفتش المعين من قبل المسجل بإرسال نسخة من تقريره إلى المسجل فقط دون إرسال التقرير إلى الجهة القطاعية المختصة. و المسجل بدوره يرسل نسخة من التقرير إلى الشركة و إلى الشخص المسؤول من الادعاء المشار اليه في المادة (140).

المواد (143) , (144) , (145) , (146) لم تعدل

الباب السادس: انقضاء الشركة

الفصل الأول: أسباب الانقضاء

يتكون هذا الفصل من مادة واحدة فقط و لم تعدل لأنها قد غطت جميع فروض أسباب انقضاء الشركات

الفصل الثاني: دمج الشركات

المادة (148) لم تعدل

المادة (149) معدلة

فيما يتعلق بشروط الاندماج فان التعديل لم يشترط لجواز الدمج بين الشركات أن يكون نشاطها متماثل أو متكامل. و نعتقد أن هذا التعديل لربما تكون له آثار سلبية لأنه سوف يسمح بالاندماج لشركات قد لا تكون منسجمة اقتصادياً الأمر الذي يعني أن الاندماج سوف لا يؤدي إلى تطوير الشركة.

و كذلك ألغي التعديل الشرط رابعاً الذي كان يشترط في الاندماج انه لا يؤدي إلى ترتيب آثار اقتصادية مخالفة لخطة التنمية و القرارات التخطيطية.

المادة (150) معدلة

عدلت منها الفقرة ثالثاً حيث حصرت الموافقة على الدمج بمسجل الشركات فإذا وجد أن قرارات الدمج موافقة للقانون فانه يقوم بدون تأخير بإصدار أذن بنشرها و يبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره لتتولى نشر القرارات في النشر و في إحدى الصحف اليومية و الغي التعديل الفقرتين رابعاً و خامساً لأنهما يتعلقان بدور الجهة القطاعية المختصة بالاندماج. و أصبح عدد الفقرات العاملة بها هي أربعة فقط.

المادتان (151) , (152) لم تعدل

الفصل الثالث: تحول الشركة

المادتان (153) و (154) لم تعدل

المادة (155) معدلة

تم تعديلها من خلال التأكيد على حصر موافقة التحول بمسجل الشركات فقط دون حاجة إلى استحصال موافقة الجهة القطاعية المختصة, و على المسجل و خلال (15) يوم من تاريخ استلامه لقرار التحول و العقد المعدل, فأن وجد أنهما متماشيان مع القانون يصادق عليهما بدون تأخير, و يبلغ للشركة بقرار الموافقة بنشر الأذن في النشرة و في إحدى الصحف اليومية.

المادتان (156), (157) لم تعدل

الفصل الرابع: تصفية الشركة

المادة (158) معدلة

الغي التعديل الفقرة ثانياً من هذه المادة التي كانت تلزم المسجل بإصدار قرار التصفية مباشرة إذا تحقق أحد الأسباب التي تؤدي للتصفية ما لم تتخذ الهيئة العامة في الشركة قرار التصفية.

يلاحظ على توجه التعديل في تخفيف سلطة المسجل على الشركات و تبقى رقابته عليها رقابة توجيهية أكثر مما هي تدخليه في أعمال الشركات.

المادة (159) معدلة

تمت إعادة صياغتها بأسلوب يلزم الشركة بإرسال قرار تصفيتها المسبب خلال (14) يوماً إلى المسجل ليتحقق من وجود أسباب التصفية.

المادة (160)

تمت صياغتها بأسلوب جديد ليؤكد على دور المسجل في التحقق من أسباب التصفية و إنها لا تنطوي على غش أو عمل غير قانوني. ثم يصادق على قرار التصفية و يتولى تعيين المصفي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ ثبوت التصفية ليقوم بعدها بإبلاغ الشركة بتلك المعلومات لتتولى الشركة مهمة نشر المعلومات في النشرة و في صحيفة يومية واحدة.

المادتان (161) , (162) معلقتان

لأنها كنت تعطي دوراً واضحاً للجهة القطاعية المختصة في التصفية.

المواد (163) , (164) , (165) , (166) , (167) , (168) لم تعدل

المادة (169) معلقة

المواد (170) , (171) , (172) , (173) , (174) , (175) , (176) , (177) لم تعدل

المادة (178) معدلة

بإضافة الفقرة ثانياً إليها فيما يتعلق بتوزيع أمول الشركة على المستثمرين الأجانب فيها على وفق الفقرة (2) من القسم (12) من الأمر رقم (39) الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة.

المادتان (179) , (180) لم تعدل

الباب السابع: الشركة البسيطة

المواد (181) , (182) , (183) , (184) , (185) لم تعدل

المادة (186)

الفقرة أولاً جاءت صياغتها ناقصة و لربما يكون السبب هو خطأ مطبعي من المفروض تلافيه. حيث يجب أن يأتي النص

((إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في الربح أو في الخسارة كان عقد الشركة باطلاً))

المواد (187) , (199) لم تعدل

الباب الثامن: أحكام متفرقة

الفصل الأول: أحكام عامة

المواد (200) و (201) , (202) لم تعدل

المادة (203) معدلة

تم تعديلها بالنص على ((لا يعتبر عقد الشركة صالحاً إلا بعد التصديق عليه من قبل المسجل وفقاً لما تنص عليه المادة (19).))

يلاحظ أن النص المعدل أكثر شمولية حيث كان النص ((لا يعتبر تعديل عقد الشركة نافذاً إلا بعد تصديقه من المسجل و نشرة في النشرة و في صحيفة يومية عدا ما ورد به نص خاص من هذا القانون)).

و كان من المفروض أن يؤكد النص الجديد على وجوب النشر لأن الشركات عموماً تقوم على مبدأ الإعلان للكافة.

المادة (204) معدلة

تم تعديلها من خلال إجازة الاعتراض على قرار المسجل لدى وزير التجارة و يجوز الطعن في قرار الوزير على وفق المادة (24) من هذا القانون لدى المحكمة المختصة و هذا اتجاه محمود لما فيه من حماية كبيرة تمنع الإدارة من التعسف و أيكال مهمة حسم الخصومات للقضاء بما له من ولاية عامة في حزم جميع المنازعات.

المواد (205), (206), (207) لم تعدل

المادة (208) معدلة

تم تعديلها بإضافة الفقرة ثانياً من خلال تأكيدها على عدم تطبيق قانون تسجيل الوكالات و الوكلاء القانون رقم (4) لسنة (1999), ولا يطلب من أي شركة تعيين وكيل لها كشرط تسجيل و لكن يجوز لها أن تقوم بذلك. و علاوة على ذلك لا يطلب من أي شركة كشرط للتسجيل تقديم شهادات تثبت امتثالها لقوانين الضريبة أو براءة ذمتها من الضريبة. و يخول وزير التجارة صلاحية إصدار تعليمات لتنسيق نشاطات المسجل و غرفة التجارة بخصوص التسجيل و الموافقة على الأسماء التجارية بغض النظر عن أي نص يخالف ذلك في قانون تأسيس الغرف التجارية القانون رقم (43) لسنة (1989).

أن هذا التعديل جاء كما نعتقد بهدف التيسير من إجراءات تأسيس الشركات بعدم إلزامها بتعيين محامي وكيل تسجيل و عدم اشتراط امتثال الشركة لقوانين الضريبة يأتي على أساس أن ذلك أمر مفروغ منه و لا داعي للنص عليه.

المادة (209) معدلة

تم تعديلها من خلال إناطة صلاحية تعديل الجدول الملحق بالقانون إلى وزير التجارة بدلاً من مجلس الوزراء كما كان يقضي به النص السابق.

الفصل الثاني: أحكام مؤقتة

المادة (210) لم تعدل

المادة (211) معدلة

تم تعديل الفقرة أولاً من المادة من خلال الشارة إلى تطبيق أحكام الأمر رقم (39) الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة و نصوص اللوائح التنظيمية و التعليمات الصادرة بموجبه بدلالة من نظام فروع و مكاتب الشركات و المؤسسات الاقتصادية الأجنبية المرقم بـ(5) لسنة 1989 كما كان يقضي النص السابق.

المادة (213) معدلة

الفقرة أولا لم تعدل

الفقرة ثانياً معدلة

معدلة بإعادة صياغتها لتنسجم مع المادة (211) حيث قضت على وجوب مراعاة الفترات الزمنية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية و التعليمات الإدارية الصادرة بموجب الأمر المرقم (39) و عن سلطة الائتلاف المؤقتة.

المادة (214) لم تعدل

المادة (215) معدلة

الفقرة أولاًُ معدلة من خلال رفع عقوبة الحبس في النص السابق و التركيز على عقوبة الغرامة من خلال تحديد سقفها بما لا يزيد على (3) مليون دينار من خلال النص على ما يلي:

أولاً: يخضع كل من يمارس نشاطاً بأسم شركة مساهمة أو محدودة أو تضامنية أو مشروع فردي دون استحصال شهادة تسجيل تأسيس الشركة لغرامة لا تزيد على (3) مليون دينار و يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الغرامة فداحة المخالفة و أحكام الفقرة أولاً من المادة (210) من هذا القانون.

ثانياً: يخضع كل من يمارس نشاطاً بأسم فرع أو مكتبه لشركة أو مؤسسة اقتصادية أجنبية دون إستحصال شهادة التسجيل المطلوبة لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أولاً من هذه المادة ما لم تنص القوانين ذات الصلة على غير ذلك.

و هذا اتجاه حسن يتمثل في رفع مستوى عقوبة الغرامة ليتناسب مع التضخم الاقتصادي في العراق و لكي تحقق العقوبة أهدافها في ردع المخالفين لأحكام القانون.

المادة (216) معدلة

تم تعديلها من خلال تصيير عقوبة الغرامة و جعلها لا تزيد على عشرة ملايين دينار وفقاً لفداحة المخالفة و ذلك أخذاً بنظر الاعتبار مستوى التضخم الاقتصادي في البلد.

المادة (217) معدلة

تم تعديلها أيضا من خلال تغيير عقوبة الغرامة بما ينسجم مع مستوى التضخم الاقتصادي و جعلها بما لا يزيد على (3) ثلاثة ملايين دينار.

المادة (218) معدلة

تم تعديلها من خلال تغيير عقوبة الحبس و الغرامة بوضع حد أعلى لعقوبة الحبس بما لا يزيد على مدة سنة واحدة أو عقوبة الغرامة بما لا يزيد على (12) مليون دينار أو بالعقوبتين معاً.

المادة (219) معدلة

تم تعديلها أيضاً من خلال جعل الحد الأعلى لعقوبة الحبس بما لا يزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن (12) مليون دينار أو بالعقوبتين معاً.

أن العقوبات الجديدة مقبولة من الناحية الواقعية و القانونية و ذلك بالنظر لانسجامها مع مستوى التضخم الاقتصادي في العراق.

الفصل الرابع: أحكام ختامية

المادتان (220) , (221) لم تعدل

جدول الرسوم

بقيت الرسوم كما جاءت في نص القانون دون تعديل بينما كان من الضروري إعادة أقيامها بما يتفق مع مستوى التضخم الاقتصادي في العراق.

القسم 2: أحكام عامة

احتوى القسم (2) على الكثير من الأحكام العامة إلا انه أهمها تأكيد الفقرة (49) من القسم على تطبيق العقوبات الجديدة بعد مرور (90) يوماً من نفاذ هذا التعديل.

و كذلك الفقرة خامساً بصدد خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة ممثلي قطاع الدولة يطبق بعد مضي (90) يوماً من نفاذ التعديل.

الخاتمة

توفر لدينا على عموم التعديلات جملة من الملاحظات يمكن تأشير أهمها على وفق الآتي علماً أن هناك العديد من الملاحظات الفرعية تم تأشيرها في ثنايا البحث:

1. أن الملاحظة العامة الرئيسية عليها أنها جاءت بصياغة قانونية ركيكة و نعتقد أن الكثير من النصوص تمت ترجمتها من لغة أجنبية ترجم حرفية و ليس بتصرف حيث ورد في التعديلات مصطلحات و عبارات لا تنسجم و البناء القانوني في العراق منها مثلاً تعبير المحاسبة القانونية الدولية, الجمعية العمومية, الملاّك, المالكين. وكان من المفروض أن تأتي الصياغات بأسلوب قانوني ولغوي منسجم مع التشريع العراقي.

2. أكدت التعديلات على إبعاد دور الجهة القطاعية الاقتصادية المختصة في الرقابة على عمل الشركات.

3. قللت التعديلات من الدور الرقابي للمسجل على الشركات الأمر الذي يجعل من رأيه استشاري أكثر من دوره في الإشراف على نشاط الشركة.

4. أكدت التعديلات على تقليل دور قطاع الدولة في قيادة الشركات المساهمة المختلطة و التركيز على إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص و إلغاء تسمية القطاع الاشتراكي في العراق.

5. الحسنة الواضحة التي يمكن تأشيرها للتعديلات تبدو في تغيير أقيام عقوبة الغرامة ما يتناسب مع مستوى التضخم الاقتصادي في العراق.

6. إضافة التعديلات استثناءاً جديداً إلى المادة الرابعة من القانون بإجازة تأسيس شركة محدودة (مشروع فردي) من شخص طبيعي أو معنوي واحد.

7. لم يراع واضعو التعديلات الانسجام في استخدام المصطلحات القانونية إضافة إلى عدم مراعاتهم الانسجام بين بعض النصوص القانونية, الأمر الذي أدى إلى وقوع التناقض بين العديد منة النصوص المعدلة المؤشرة في البحث بسبب التسرع في إصدار التعديلات و عدم مراعاة الدقة في الصياغة القانونية.

8. نقترح أن توكل مهمة تعديل قانون الشركات إلى لجنة فنية متخصصة تأخذ بنظر الاعتبار الواقع العراقي الاقتصادي بدلاً من هذه التعديلات المتسرعة على أن ترفع مشروع قانون التعديل إلى البرلمان العراقي ليتولى إصداره وفق أحكام الدستور العراقي الجديد. لأن هذه التعديلات موضوع البحث جاءت معبرة عن فلسفة اقتصاد السوق التي يؤمن بها (برايمر) بينما العراق كواقع اقتصادي غير مهيأ الآن لتطبيق هذه الفلسفة فيه. إذ لا بد تهيئة الأرضية اللازمة لإنجاحها أولاً قبل المضي في تطبيقها.

والله من وراء القصد.